أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
يسمى هذا النظام ( نظام حماية التربة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
الوزارة : وزارة البيئة .
الوزير : وزير البيئة .
التربة : جسم طبيعي ثلاثي الأبعاد ناجم عن تفتت صخور القشرة الأرضية بفعل عوامل التعرية الطبيعية والكيميائية تلوث التربة : دخول عنصر ملوث أو أكثر في التربة بتركيز معين يجعله ضارا بالإنسان او الحيوان او النبات ويحدث تغييرا ضارا في خواص التربة .
التصحر : تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية .
انجراف التربة : انتقال مكونات التربة من مكان الى آخر بفعل الرياح والمياه والعوامل الطبيعية وغير الطبيعية .
الحماة المعالجة : المواد الصلبة الرطبة او الجافة الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي وفقا للمواصفات المعتمدة .
المبيدات : المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة أمراض النباتات او الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات .
المخصبات : المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتحسين خواصها او للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطا للإكثار او الاستنبات سواء كانت كيميائية او عضوية او حيوية .
ب. تعتمد التعارف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام .
المادة 3
تتولى الوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة اخرى ذات علاقة بحماية التربة ، المهام والصلاحيات التالية :
أ . وضع خطة بيئية شاملة لحماية التربة وتحديد الاستغلال الامثل لاستعمالات الاراضي .
ب. دراسة اسباب التصحر وانجراف التربة والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها .
ج. مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها الى الحد المسموح به بيئيا وذلك بما يتناسب مع المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة محليا .
د. تشجيع اقامة المشاريع الملائمة لتنمية التربة وإعادة تأهيلها .
هـ . دراسة مواقع المشاريع التنموية وتأثيرها على الأراضي والموارد الطبيعية ومراعاة الاعتبارات البيئية عند اقامة هذه المشاريع .
و. وضع خطة وطنية لجمع المعلومات والبيانات في مجال حماية التربة واستعمالات الاراضي .
ز. وضع برنامج رقابي للتحقق من استعمال الكيماويات الزراعية ، كالمبيدات او المخصبات او الهرمونات او غيرها ومتبقيات أي منها وتاثير ذلك على عناصر البيئة المختلفة .
المادة 4
يجوز للوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة مختصة اخرى ، ان تنشئ وتدير مناطق خاصة لحماية وتطوير واكثار بعض انواع النباتات البرية في المملكة بهدف تثبيت التربة وحمايتها من التعرية والتاكل والانجراف .
المادة 5
تعتمد خرائط المشروع الوطني لخارطة التربة واستعمالات الاراضي المتوافرة لدى أي جهة رسمية ذات علاقة لتحديد درجة الملاءمة للزراعة والرعي والانشطة البشرية الاخرى .
المادة 6
تضع الوزارة وبالتنسيق مع أي جهة اخرى ذات علاقة التعليمات المتعلقة بما يلي :
أ . استعمال الحماة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة .
ب. حماية التربة من الاثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومن المياه العادمة غير المعالجة .
المادة 7
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .