أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
<tr> <td id="user_answer" dir="rtl">بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:-
هذا ملخص لأحكام فقه الصيام، راعيت فيه أن يكون سهل العبارة، وقد أودعته المسائل العملية التي يحتاج إليها الناس في حياتهم ، بعيدا عن التنظير والتأصيل الذي يعنى به الباحثون، وهو على اختصاره يسعف عن كثير من كتب الفقه؛ لأنه استوعب المسائل التي يسأل عنها الناس في هذا الباب، وهذا عرفناه من خلال شرح فقه الصيام ، والأجوبة على استفتاءات الناس سنوات طوالا.
وإذا كان في المسألة خلاف ذكرناه غالبا، وإن كانت محل اتفاق بينا ذلك، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي – التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي- مجموعة من المفطرات اعتمدناها، وقدمناها على الفتاوى الفردية ، وكذلك كان موقفنا في كل الفتاوى المجمعية التي صدرت بهذا الصدد.
ولم نتمكن من عزو الآراء إلى قائليها مخافة الإطالة، وكثير من الترجيحات التي اعتمدناها- هي ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
فقه الصيام
تعريفه: : لغة : الإمساك ، وشرعا: الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروبها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
صوم رمضان.
حكمه : ركن من أركان الإسلام، فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقيني، المعلومة من الدين بالضرورة ، ولذلك يحكم علماء الأمة جميعا بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية صوم رمضان، أو يشكك فيها ، أو يستخف بها ، ويعذر الجاهل إذا كان حديث عهد بالإسلام .
وقت افتراضه : السنة الثانية من الهجرة ، ولذلك توفي النبي- صلى الله عليه وسلم - وقد صام تسعة رمضانات.
الأولى :رؤية الهلال، وقد اختلف العلماء ، فمنهم من اكتفى برؤية واحد فقط، ومنهم من اشترط اثنين للحد الأدنى، ومنهم من اشترط جمعا غفيرا إذا كان الجو صحوا.
الثانية :-إكمال شعبان ثلاثين يوما، فإذ تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين، ولم يروه لزمهم إتمام الشهر، ولذلك كان ترائي الهلال من واجبات الكفاية.
الثالثة:- الحساب ، وقد بحث أكثر من مجمع فقهي إمكانية رد الشهود إذا أثبت الحساب الفلكي استحالة الرؤيا، ولكن لم يحظ هذا الرأي بتأييد أعضاء هذه المجامع، وأكد المجمعان كلاهما ( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) أن العبرة بالرؤية البصرية ، ولا عبرة بالحسابات الفلكية، إلا أن مجمع المنظمة أجاز الاستعانة بالحسابات الفلكية وبالمراصد إلا أن الاعتماد يبقى على الرؤية البصرية.
الغفلة عن الهلال حتى الصباح :
إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء النهار فعلى الناس ساعتئذ أن ينووا الصيام، وذهب الجمهور إلى قضاء هذا اليوم، واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب قضاؤه، وهو الصحيح.
وإذا رؤي الهلال في بلد دون بقية البلاد، فلا يزال العلماء مختلفين: هل تلتزم بقية البلاد بالبلد الذي رأى الهلال أم لا؟ والخلاف في هذا سائغ مقبول. ولذلك اختلفت المجامع الفقهية في ما بينها في هذا الموضوع، ففي حين أكد مجمع المنظمة في دورته الثالثة على إلغاء تعدد المطالع فإن مجمع الرابطة في دورته الرابعة لم يلغ اعتبار تعدد المطالع، ورأى أن لكل دولة مطلعها.
حكم صوم رمضان:
واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح. وحرام على الحائض والنفساء، ومكروه في حق المسافر إذا كان الصوم يضعفه، ومستحب في حق الصبيان. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام خمس عشرة سنة وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع، وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة.
الصيام والعقل :
ليس على المجنون صيام؛ لأن خطاب الشارع موجه للعقلاء، ومن كان جنونه متقطعا فعليه الصيام في المدة التي يعود عقله إليه فيها فقط.
ومن أصيب بإغماء ، أو غيبوبة مرضية، أو كان يعيش تحت أجهزة الإنعاش الصناعي، أو كان مغيب العقل بالبنج كالمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، فجمهور العلماء يوجبون عليهم قضاء ما فاتهم من رمضان وقت كان عقلهم غائبا ، وبعض الفقهاء يرى أن ذلك ليس واجبا عليهم ؛ لأنهم ساعتها لم يكونوا مكلفين، وتوسط الشيخ القرضاوي، فرأى أن الإغماء الطويل لا تكليف معه، وأما القصير الذي لا يزيد عن اليومين فهو لا يرفع التكليف.
ومن بلغ به الكبر حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف ، فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه .
الحائض والنفساء:-
لا يجب عليهما الصيام اتفاقا، وإذا صامتا أثمتا، وعليهما بعد الطهر قضاء ما فاتهما من رمضان، أما الصلاة فلا تكلفان قضاءها. وإذا طهرتا أثناء نهار رمضان فيستحب لهما الإمساك ساعة الطهر مراعاة لحرمة الشهر ، وقيل : يجب، وليس بسديد، وعلى كلا الرأيين عليهما قضاء هذا اليوم.
حبوب تأخير الحيض:-
استسلام المرأة لطبيعتها أفضل كما استسلم الفضليات من قبل، ومن استخدمت ما يرفع حيضها لتنعم بالصيام فلا بأس بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر عليها.
والحيض: هو الدم الأسود القاني فقط، المعروف بغلظه ونتن رائحته، وما سواه من إفرازات بنية أوترابية أو كدرة أو صفرة أو غيرها فليس من الحيض سواء أكان قبل الحيض أم بعده على الصحيح، وفي المسألة اختلاف كثير. والنزيف المهبلي لا يمنع الصوم ولا يأحذ أحكام الحيض.
والنفساء متى انقطع عنها الدم انقطاعا لا رجعة بعده فقد أصبحت طاهرا ولو بعد الولادة بساعة، وإذا لم ينقطع فأقصى ما تعده نفاسا أربعون يوما، وما بعد الأربعين فليس من النفاس في شيء.
الصيام والسفر :-
أجمعت الأمة على أن من حق المسافر أن يفطر، حتى ذكر شيخ الإسلام أن من أنكر ذلك يستتاب وإلا حكم عليه بالردة؛ لأنه حكم معلوم من الدين بالضرورة, وذهب بعض الصحابة إلى وجوب الإفطار في السفر إلا أن الجمهور على أنه جائز لا واجب. والسفر في ذاته مسوغ من مسوغات الفطر سواء صحبه تعب ومشقة أم لا.
والمشهور في فقه المذاهب أن المسافة التي تبيح القصر نحو (80 أو 90) كيلو مترا، ولكن ابن القيم بين أن هذا التحديد لا أصل له ، وأن كل ما يعد في العرف سفرا فإنه يجيز الإفطار ولو كان أقصر من ذلك بكثير كما صح أن دحية الكلبي – أحد الصحابة – أفطر في سفر ثلاثة أميال- أي حوالي 9 كيلو مترا.
والفطر جائز للمسافر حتى لو لم تلحقه مشقة، ولذلك يجوز لمن يسافر بالطائرات أن يفطر، واختلف العلماء في أيهما أفضل للمسافر : الصيام أم الفطر ؟ ولعل الأنسب أن الأفضل ما تيسر له منهما وهو اختيار الشيخ القرضاوي.
واشترط كثير من المذاهب الفقهية المتبوعة أن المسافر ليس له أن يصوم إلا بعد مغادرته للبلد التي يسافر منها، والصحيح أن ذلك ليس شرطا، فقد أفطر أنس بن مالك قبل أن يركب راحلته بمجرد أن لبس ثياب السفر، وإلى هذا ذهب ابن القيم .
وقد اختلف العلماء في جواز إفطار المسافر لليوم الذي يعلم أنه سيصل فيه إلى بلده قبل الغروب ، فذهب جمهور العلماء ( منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ) إلى جواز الفطر له ، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمه الصوم، وقال الشيخ ابن العثيمين : "الصحيح أنه لا يلزمه الصيام" .
وإذا عاد المسافر إلى بلده نهارا وهو مفطر ففي وجوب إمساكه ساعة رجوعه خلاف إلا أن عليه القضاء أمسك أم لم يمسك.
وهنا حالتان شدد فيهما كثير من المذاهب المتبوعة فلم يبيحوا فيهما الفطر هما :-
الأولى : من بدأ سفره في أثناء النهار – وهو صائم- فلا يجوز له الفطر .
الثانية : من كان في سفره، ونوى الصيام قبل الفجر فلا يجوز له أن ينقض نيته فيفطر بعد الفجر حتى لو كان لا يزال مسافرا. والصحيح أن للمسافر أن يفطر في هاتين الحالتين .
وقد ذكر الإمام القرطبي أن من عزم على السفر في رمضان صبيحة يومه فلا ينوي الفطر حتى يسافر بالفعل؛ فقد يعرض له ما يمنعه من السفر.
ويجوز الفطر للمسافر حتى لو أصبح السفر عادته طالما أن له بلدا يأوي إليه ( مثل أصحاب سيارات الأجرة والطيارين والملاحين) حتى لو كان سفرهم يوميا ، وعليهم القضاء، فإذا كان واحد من هؤلاء ليس لهد بلد يأوي إليه، كالملاح الذي معه في سفينته امرأته وجميع مصالحه فلا يرخص له حينئذ في الفطر.
الصيام واختلاف المواقيت:- بالنسبة للبلاد التي يضطرب فيها أوقات الليل والنهار قرر المجمع الفقهي الإسلامي- التابع لرابطة العالم الإسلامي- في شأنهم ما يلي: تنقسم الجِهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدَّرجات العالية إلى ثلاث: الأولى: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة. ففي هذه الحال تقدَّر مواقيتُ الصلاة والصِّيام وغيرهما في تلك الجهات على حسب أقرب الجهات إليها ممّا يكون فيها ليل ونهار متمايزانِ في ظَرف أربع وعشرين ساعة.
الثانية: البِلاد التي لا يَغيب فيها شفق الغُروب حتّى يطلع الفجر، بحيث لا يتميّز شفق الشروق من شفق الغروب، ففي هذه الجهات يقدَّر وقت العِشاء الآخرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر، بحسَب آخر فترة يتمايَز فيها الشَّفَقان.
الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنّهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايَز فيها الأوقات، إلا أنّ الليل يطول فيها في فترة من السنة طولاً مُفْرِطًا، ويطول النهار في فترة أخرى طولاً مُفرِطًا. ومَن كان يقيم في هذه البلاد التي يتمايَز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أنّ نهارَها يطول جدًّا في الصيف، ويقصُر في الشتاء، وَجَبَ عليهم أن يُمسكوا كلّ يوم منه عن الطعام والشّراب وسائر المُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة، ويحلُّ لهم الطعام والشراب والجِماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا.
ومَن عَجَز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو عَلِمَ بالأمَارات، أو التَّجرِبة، أو إخبار طبيب أمين حاذِق، أو غلب على ظنِّه أن الصوم يُفضي إلى مرضه مرضًا شديدًا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطءِ بُرْئِه، أفطرَ ويقضِي الأيام التي أفطرَها في أي شهر تمكَّن فيه من القضاء. انتهى مختصرا.
ومن أدركه العيد في بلده فسافر بلدا فوجد أنهم لا يزالون صائمين بسبب طول شهر رمضان عندهم فلا يجب عليه أن يصوم مثلهم، وكذلك من سافر بعد الغروب فوجد الشمس في البلد التي سافر إليها لم تغرب بعد فلا يجب عليه أن يمسك.
ومن بدأ صيام رمضان في دولة ما ثم سافر إلى أخرى فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما.
ومن صام في بلده ثلاثين يوما، ثم سافر في اليوم الثلاثين إلى بلد آخر فيجب عليه أن يصوم كما يصومون، ولا يعيد إلا معهم حتى لو أدى ذلك إلى صيامه أكثر من ثلاثين يوما، وكذلك من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم .
ومن المعلوم أن السفر بالنهار إذا كان إلى جهة المشرق فإن النهار سيقصر مع المسافر ، وإذا كان سفره إلى جهة المغرب فإن النهار سيطول معه، والقاعدة في ذلك أن راكب الطائرة متى عرف طلوع الفجر في سماء البلد الذي هو فيه فعليه أن يمسك ، ثم له أن يفطر إذا حل عليه الغروب في أية لحظة حتى لو كان مجموع صيامه في ذلك اليوم أقل من خمس ساعات، وحتى لو كان مجموع صيامه أكثر من عشرين ساعة، فالعبرة بميقات البلد الذي هو فيه، وتحديدا بميقات الجو لا الأرض، فإذا كانت الشمس قد غربت في بلد سفره إلا أنه لا يزال يرى الشمس لارتفاعه بالطائرة فليس له أن يفطر إلا إذا غابت الشمس عن عينيه كما أفادت دار الإفتاء بالسعودية .
الصيام والمرض :-
المرض الذي يكون الصيام سببا لزيادته، أو سببا في تأخر شفائه، أو سببا في جلب المشقة لصاحبه يرخص في الفطر على أن يقضي المريض ما فاته في أيام أخر، ويكفي أن يغلب على ظن المريض حدوث هذا، على أن غلبة الظن هذه تعرف من طريقين لا ثالث لهما :- الأول : تجربة الشخص نفسه ، أو تجربة من كان مريضا بنفس مرضه. الثاني : إخبار الطبيب المسلم الثقة الكفؤ ، وأجاز الشيخ ابن العثيمين الترخص بقول الطبيب غير المسلم إذا كان كفؤا مشهورا بالصدق، وفي هذا سعة كبيرة للمسلمين في الغرب.
وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا.
ومن كان مريضا فله أن ينوي الفطر من الليل، ولا يضره احتمل تعافيه نهارا ؛ لأن الأصل أنه مريض.
وإذا عرف من نفسه أو من الطبيب أن الصيام يسبب له الإغماء فله أن يفطر، وعليه القضاء كما قرر شيخ الإسلام.
ومن أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح مادام قد أصبح صائما، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه.
الكبر والأمراض المزمنة:-
إذا بلغ الكبر بإنسان مبلغه فيرخص له في الفطر – رجلا كان أو امرأة- إذا كان الصيام يجهدهما ويلحق بهما مشقة كبيرة ،ومثلهما من ابتلي بمرض مزمن – يضره الصوم- والمقصود بالمرض المزمن : هو من أخبر الأطباء أنه لا يشفى من مرضه وفق قوانين الطب، وقد اختلف العلماء في هذه الفئة هل يجب عليهم الإطعام أم أن الصوم سقط عنهم دون بدل كالأطفال الصغار ؟ والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن عليهم عن كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، وأجاز بعض الفقهاء وجبة واحدة، وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الطعام نقودا ، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، فلا يعدل عن مذهب الجمهور إلا عند الضرورة والحاجة، وتوكيل المريض جمعية أن تقوم بشراء طعام بالمال يخرج من الخلاف.
وله أن يهيئ الطعام ثم يعطيه للمسكين، وله أن يعطيه له دون طبخ، ومقدار ما يعطيه له (كيلو ونصف تقريبا) من الأرز أو التمر أو الزبيب أو المكرونة أو القمح من جنس ما يأكل، وقال الشيخ ابن العثيمين : " لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }."
وإذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن الإطعام يسقط عنهما ؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل.
ويلتحق بهذه الفئة أصحاب الأعمال الشاقة التي لا يحتمل الصيام معها، مثل: عمال المناجم، أو الأفران ونحوهم ممن لا يجدون فرصة للقضاء، فهؤلاء يفطرون، وإذا سنحت لهم فرصة في القضاء- كفصل الشتاء- فعليهم ذلك وإلا أطعموا مسكينا عن كل يوم .
وأصحاب الأعمال الشاقة ليس لهم أن ينووا الإفطار من الليل، بل عليهم أن ينووا الصيام ، فإذا أرهقهم الصيام وعاقهم عن العمل فلهم حينئذ أن يفطروا، ومن واجب الحكومات الإسلامية أن تقوم بسياسة هذه الأمور بأن تجعلها في الليل مثلا أثناء شهر رمضان.
عمال الطبخ والخبز :-
الطباخون والخبازون والعمال الذين يباشرون هذه الأعمال ونحوها في نهار رمضان يجوز لهم تذوق الأطعمة والمشروبات، بمعنى وضعها في الفم ( أما ابتلاعها في الحلق فلا ) للتعرف على الطعم والتأكد من مقادير المواد المضافة إليه كالملح أو السكر، أو لمعرفة إذا كان قد تم إنضاجه أم لا، ثم عليهم لفظها وإذا سقط شيء من هذه الأطعمة أو المشروبات إلى الحلق رغما عن صاحبه بعد توقيه الحذر فلا يؤثر على الصيام.
الحامل والمرضع:-
الحمل ، ومثله الإرضاع ليس سببا مرخصا للفطر في ذاته، ولكن يكونان من أسباب الترخيص إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين، ويكفي غلبة الظن، وذلك يعرف بالتجربة ، أو بإخبار طبيب ثقة.
وقد اختلف العلماء في كيفية الاستدراك أيكون بالصيام أو الإطعام أو بهما معا؟ أم ليس عليهما شيء كالأطفال الصغار؟ وبكل وجه من هذه الوجوه قال بعض الفقهاء، والذي رجحه الشيخ القرضاوي أن المرأة التي لا تستطيع القضاء ، حيث لا يأتيها رمضان إلا وهي بين الحمل والرضاعة فلا تكلف بالقضاء ، ويكفيها الإطعام، ، أما المرأة التي تسنح لها الفرصة بالقضاء فعليها القضاء ، ولا يكفيها الإطعام.
قضاء رمضان:-
من كان يضرب عن الصيام كلية، ثم تاب فالأظهر أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة ، وحسبه أنه تاب، قال بذلك ابن حزم، وابن تيمية، والشيخ ابن العثيمين، والشيخ الألباني.
ومن شكت هل قضت أم لا عملت بغالب ظنها. وكذلك من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها.
وقضاء رمضان واجب على التراخي بدليل أن عائشة كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان ، والتطوع قبل القضاء محل خلاف، فأجازه بعض الفقهاء إذ من الصعب أن تمكث عائشة طوال العام دون أن تصوم يوما واحدا تطوعا، فإذا أتى رمضان الثاني قبل أن يقضي من عليه القضاء فهو آثم إذا كان مفرطا، ولا شيء عليه إذا كان معذورا طوال السنة، وإذا مات المعذور قبل التمكن من القضاء فلا شيء عليه ، ولا يجب على أهله أن يقضوا عنه إجماعا.
وقد يحدث أن تترك الحائض والنفساء قضاء ما عليهما سنوات طوالا حتى يتراكم عليهما أيام كثيرة جهلا منهما بوجوب القضاء ، أو تكاسلا وتشاغلا ، أو ضعفا ومرضا .
فأما من أخرت القضاء جهلا أو ضعفا أو مرضا فلا إثم عليها، وأما المسوفة الكسولة فهي آثمة بتأخيرها القضاء، وهل عليها أ ن تطعم بإزاء القضاء فدية عما اقترفته من التأخير،؟ الصحيح أنه لا يجب، والقول باستحبابه متجه.
ويبقى عليهن جميعا ( أعني من أخرت القضاء ضعفا أو جهلا أو تكاسلا ) القضاء، ومن لم تتمكن منهن من القضاء بسبب مرض أو ضعف لا يرجى الشفاء منه فإنها تنتقل إلى الإطعام ، فتطعم عن كل يوم مسكيناً وجبتين مشبعتين من أوسط طعامها.
وأرجو أن تلحق بالمريضة تلك التي إذا ذهبت تقضي أضعفها الصيام عن القيام بشئون حياتها الضرورية فلا تستطيع أن تجمع بينهما بسبب ضعف جسمها مثلا فتكون بمنزلة أصحاب الأعمال الشاقة، أي تنوي الصيام من الليل فإذا منعها الصيام من مباشرة أعمالها الضرورية التي لا يمكن تأخيرها إلى الليل فيجوز لها حينئذ الفطر.
وجمهور العلماء على أن القضاء لا يشترط فيه التتابع،وإذا مات المفرط قبل القضاء فلأهله أن يقضوا عنه، أو يطعموا عن كل يوم فاته مسكينا وجبتين . وجمهور العلماء على أن الصيام لا يكون إلا من أهله، وأجاز البخاري صيام الأجنبي عنه، وفي هذا فسحة عظيمة. وكم هي خيبة هذا الذي فرط في القضاء ، وترك مصيره لأهله يقضون أو يهملون!!!!
والمريض الذي يرجى شفاؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يجزئه الإطعام طالما أن مرضه مرجو الزوال، فإذا بان له أثناء انتظاره أن مرضه أصبح مزمنا فعليه حينئذ أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، فإذا مات أثناء الانتظار فليس عليه إثم ، ولا يجب على أهله فدية ولا صيام.
ومن كان مريضا مرضا مزمنا فأفطر وأطعم ثم امتن الله عليه بالشفاء فلا يجب عليه القضاء كما جاء باللجنة الدائمة.
وليس لمن يصوم في قضاء رمضان، أو يصوم وفاء لنذر أن يفطر في نهار يومه، وإذا فعل فقد أثم، وعليه التوبة وعدم العود، وليس عليه كفارة في ذلك حتى لو وقع جماع في هذا اليوم؛لأن الكفارة تجب في رمضان لحرمة الشهر نفسه.
المفطرات في مجال التداوي:
قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الأمور الآتية ليست من المفطرات :-
1 - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ( يعني عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه)
3 - ما يدخل المهبل – فرج المرأة من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي. 4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 5 - ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة. 6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ( يعني عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
7 - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ( يعني عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه) 8 - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية. 9 - غاز الأكسجين. 10- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
11- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. 13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. 15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة). [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وأوصى المجمع أنه على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.
وقد زادت الندوة الفقهية الطبية التاسعة أمورا على أنها ليست من المفطرات بإجماع أعضائها :-
1- التبرع بالدم سواء للمنقول منه ، أو المنقول إليه .
وزادت بالأغلبية الأمور التالية :- 1- قطرة الأنف، وبخاخ الأنف ، وبخاخ الربو( وممن أفتى بأن بخاخ الربو لا يفطر العلاماتان ابن باز وابن العثيمين رحمهما الله). 2- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل ( لبوس) أو منظار ، أو إصبع طبيب فاحص. 3- العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض نوى الصيام من الليل . 4- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق ( الباريتون)، أو بالكلية الاصطناعية. 5- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى.انتهى.
والحقن المغذية مثل الجلوكوز اختلف فيها الفقهاء المعاصرون ،على أنه لا يحتاج إليها إلا مريض مرضا شديدا يباح معه الفطر .
العلاقة الزوجية في رمضان :-
يجوز للصائم أن يقبل زوجته ، وأن يضمها، وأن يعانقها ، ولكن يحذر من الآتي :- 1- أن يمص رضابها – لعابها- فهذا يبطل الصيام ، ويوجب القضاء فضلا عن حرمته!!!! 2- أن يحذر من خروج المني بأثر هذه المقدمات ، فهذا مفسد للصيام عند جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى غير ذلك .
3- أن تشتد شهوته فلا يملك نفسه عن الجماع، والجماع للصائم معصية كبرى ، وتوجب القضاء والكفارة، فمن لا يملك نفسه يبتعد عن التقبيل ونحوه، ومن يملك نفسه فجائز له هذا.
مبطلات الصيام:-
مبطلات الصيام أنواع:
نوع يبطله ويوجب الإثم و القضاء والكفارة وهو الجماع لا غير. وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، وبعض العلماء لا يرى كفارة عليها، والجمهور على أن الكفارة على الترتيب، أي العتق، فإن عجز فصيام ستين يوما ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وذهب بعض العلماء – ابن حزم وغيره- إلى أن الكفارة فقط هي الواجبة هنا دون القضاء وهو الراجح.
ونوع يبطله ويوجب القضاء فقط، ولا يوجب إثما ولا كفارة، وهو الحيض والنفاس حتى لو أصيبت المرأة بهما قبل الغروب بلحظة.
ونوع يبطله، ويوجب القضاء والإثم دون الكفارة، وهو الأكل والشرب عمدا، والتدخين، وتناول المخدرات شربا ومضغا واستنشاقا وحقنا، وإنزال المني بالمباشرة أو الاستمناء.
ونوع يبطله، ويوجب القضاء فقط دون إثم أو كفارة، وهو الأدوية التي تتناول بالفم شربا أو امتصاصا أو ابتلاعا، ومثله المكياج الذي يوضع بالشفتين إذا تحلل منه شيء ووصل إلى المعدة.
أمور لا تفطر الصائم:-
الأمور التي لا تفطر الصائم أكثر من أن تحصى، والذي يمكن أن يحصى هو المفطرات، وضابط ما يفطر الصائم من المفطرات الاختيارية ( الطعام والشراب وما في معناهما، والدواء المأخوذ من طريق الفم، والجماع) وبعض العلماء يزيد على ذلك أشياء ذكرتها في موضعها.
وأما ما لا يفطر الصائم فكثير، يقول العلامة ابن حزم : " (ولا ينقض الصوم حجامة، ولا احتلام.. ولا قيء غالب، ولا قلس – ما تقذفه المعدة عند امتلائها - خارج من الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف، ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل – رأس الذكر - أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل - وإن بلغ إلى الحلق نهارًا أو ليلاً - بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك أو عطر، أو حنظل، أو أي شيء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك- ، ولا سواك برطب أو يابس، ومضغ طعام – حتى يستسيغه الطفل - أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة – جرح بالرأس- بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان: أي وقت من النهار وجد، إذا رمي، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب) (المحلى لابن حزم -300/6،301).
ولا يفطر بابتلاع ريقه ولو كثر، والنخامة ( البلغم والمخاط) لا تفطر كما هو المعتمد عند المالكية، ورجحه الشيخ ابن العثيمين، ولكنه ذهب إلى حرمة ابتلاع المخاط لضرره واستقذاره، ونحن نرى أن المرجع في ذلك للأطباء فإن كان في ابتلاعه ضرر فيحرم أو يكره حسب نسبة الضرر وإلا فلا.
وإذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجّه فهو تبع للريق ولا يفطّر ، وإن كان كثيرا يمكنه لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه وإن ابتلعه عامدا فسد صومه.
وفي فتاوى دار الإفتاء السعودية : "إذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم وعليه إخراجه فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه ،واستنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضرّ صومهم ".
وإذا أخر الصائم الجنب الغسل إلى الصباح فلا يفطر بذلك ، ولكن عليه أن يبادر بالغسل ليدرك الصلاة ، وإذا نام الصائم فاحتلم فلا يفسد صومه إجماعا .
الصيام والنسيان والخطأ:-
من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة سواء أكان صوم نافلة أو فريضة .
ومن ظن أن الشمس غربت فأفطر فبان خطؤه فالجمهور على أن عليه القضاء، والراجح أنه لا قضاء عليه. كما أن الراجح أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خطؤه أنه لا قضاء عليه وإن كان الجمهور يوجبون القضاء في الحالتين. ولا فرق بين من أكل ناسيا أو جامع ناسيا.
وللمسلم أن يأكل حتى يتيقن من طلوع الفجر، فإذا كان يشك هل طلع الفجر أم لا فيجوز له أن يأكل حتى يتيقن، فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال " أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت " . وهو مذهب الجمهور ، ورجحه شيخ الإسلام، وجاءت آثار عن الصحابة تفيد ما هو فوق ذلك.
ومن تعاطى مفسدا من مفسدات الصيام جاهلا فلا يفسد صيامه إذا كان قريب عهد بإسلام، وأما غيره فلا. ومن أكره على تعاطي ما يفطر فالراجح أنه لا يفطر خلافا للجمهور .
والدم الخارج من اللثة لا يفطر الصائم مالم يتعمد ابتلاعه – وهو بعيد- ورجوع بعض الدم إلى الحلق غلبة ( أي دون قصد ) لا يفسد الصيام.
المعاصي والصيام:
الصيام دون صلاة حسنة مع سيئة كبرى، والسيئة لا تمحو الحسنة، وأما من رأى أن ترك الصلاة كفر فلا يثاب تارك الصلاة عنده إن صام ؛ لأنه يلقى الله كافرا، والترجية هنا أولى من التيئيس.
وذهب بعض السلف إلى أن معصية اللسان – مثل الغيبة- ومعصية الأذن – مثل استماع الغيبة –ومعصية العين – مثل النظرة المحرمة- ومعصية اليد والرجل... كل ذلك من مفسدات الصيام، والجمهور على أنه لا يفطر شيء من ذلك غير أن الجميع متفق على أن المعاصي تذهب بثواب الصيام، وكفى تخويفا في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : "" من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخاري من حديث أبي هريرة.
الصيام والنية:
النية شرط في الصيام، والنية في الفقه غيرها في التصوف والسلوك، فالأولى: عزم القلب على الصيام ( أي نية العبادة) والثانية : إرادة ما عند الله بهذه العبادة- وهو الإخلاص- وكلاهما مطلوب من الصائم ففوات الأولى لا يكون معه صيام ، وفوات الثانية لا يكون معه ثواب وإن تحققت ألأولى.
والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يستطع أن يوقن بأن غدا من رمضان أم لا- كمن ينام قبل ظهور الهلال- فإنه يكفيه أن ينوي أنه صائم غدا إذا كان غدا من رمضان وإن لم يكن من رمضان فهو مفطر. وتهيئة السحور نية ، والتلفظ غير مطلوب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النية تحصل ضرورة لمن علم أن غدا من رمضان وهو يريد الصوم، ومعنى حصولها ضرورة أنها ليست شيئا أكثر من أن تعلم أن غدا من رمضان وأنت تريد الصوم، وكل المسلمين الذين يصومون يفعلون ذلك، وليس مطلوبا منهم أكثر من ذلك.
والنية قبل الفجر مطلوبة في صيام ( رمضان والنذور والكفارات وقضاء رمضان، وكل صيام واجب) ولا تصلح النية في هذه الأنواع بعد الفجر.
والنية في النافلة أوسع منها في الواجب، فللشخص أن ينوي صيام النافلة حتى الظهر، وزاد بعضهم حتى وسط النهار، ولكن الجزء الذي قبل النية لا ثواب فيه. وقول الإنسان : سأصوم إن لم أجد في بيتي إفطارا جائز على ما حققه بعض الشافعية.
واختلف العلماء هل رفض نية الصيام يبطل الصيام أم لا، وذهب غير واحد إلى أن رفض هذه النية لا يبطل الصيام، ولكن هذا من ناحية الإبطال والإفساد. وأما من ناحية الأجر فالحديث واضح أنه(وإنما لكل امريء ما نوى) وهذا لم ينو الصيام فكيف يؤجر؟ والجمع بين نيتين واجبتين عبث( كمن يصوم يوما واحدا ينوي به قضاء ووفاء لنذر- وبعض الفقهاء يبطل الصيام بهذه النية ، وبعضهم يصرفها لأقوى النيتين.
والجمع بين صيام النافلة والواجب- مثل صيام قضاء رمضان مع نية نافلة شوال- محل خلاف بين العلماء، والأولى ترك ذلك.
والله أعلم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - وأفتى الشيخ ابن باز بأن من حشا سنه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - وعلى هذا فمن نوى الصيام من الليل ثم أعطي بنجا قبل الفجر ولم يفق إلا بعد الغروب فصومه غير صحيح، ولكن لو أخذ البنج بعد الفجر ولو بلحظة فصيامه صحيح أيا كان وقت استفاقته ، وكذلك يكون صومه صحيحا لو أخذ البنج قبل الفجر واستفاق في النهار ولو لحظة سواء أعقب الاستفاقة غياب أم لا، ومثله في هذا التفصيل المغمى عليه وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ، وأما النائم فلا يبطل صومه حتى لو استغرق نومه النهار كله متى نوى الصيام.
والتخدير الصيني لا يؤثر على الصيام، وهو يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- وقد دلت السنة الصحيحة على أن من استقاء فقاء ( أي من تعمد الاستقاءة فتقيء) فقد أفطر، ، وذكر الشيخ ابن العثيمين: " لو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يُفطر لأنه بدون إرادته ولو أعاده هو أفطر . وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره ).