بحث شامل عن الحج
أركـان الحـج للحج ركنان ، إذا تركهما الحاج ، أو ترك واحداً منهما بطل حجه ، وهما :
ا - الوقوف بعرفة :
والوقوف معناه الوجود ، وليس الوقوف
على الأرجل ، وبهذا يعد وجود الحاج في عرفة ، وقوفاً معتبراً ، سواء أكان قاعداً أم ماشياً أم نائماً .
وشرط الوقوف أن يكون بعرفة ، وهي معروفة الحدود اليوم باشارات خاصة حولها
، وأن يكون في يوم عرفة ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ، من زوال الشمس -
بُعَيْد الظهر - إلى طلوع فجر يوم النحر ، ولو كان الوقوف دقيقة واحدة .
ب - الطواف بالكعبة :
وهو طواف الزيارة ، ويسمى طواف الركن ، أو طواف الحج ، أو طواف الافاضة .
وله شروط هي : الإسلام ، والنية . وتقديم الإحرام عليه ، وتقديم الوقوف
بعرفة عليه ، وفعل أكثره وهو أربعة أشواط ، وأن يكون في يوم النحر وما
بعده ، وأن يكون حول البيت الحرام من داخل المسجد لا خارجه ، وأن يطوف
الحاج بنفسه ولو محمولا عند العجز عن المشي ، ولا تصح نيابة غيره عنه إلا
أن يكون مغمى عليه .
هذا ، ولكل من الوقوف والطواف شروط ، وواجبات ، وسنن ، سوف يأتي بيانها .
***
واجبـات الحـج
واجبات الحج كثيرة ، وهي أمور إذا تركها الحاج أَثِمَ ، ووجب عليه الفدية
، تكفيراً لذلك الترك ، ولا يفسد حجه ، بخلاف الأركان والشروط كما تقدم .
وسواء في ذلك أن يتركها عمداً أو سهواً ، إلا أن يتركها للعجز عنها ، فانه
لا فداء عليه ، كمن ترك المشي في الطواف لمرض ، أو ترك الوقوف في مزدلفة
لشدة الزحام . . .
وهذه الواجبات على قسمين : واجبات مستقلة بنفسها ، وواجبات تبع لغيرها من الأركان والشروط .
فأما الواجبات المستقلة بنفسها ، فهي :
أ - السعي بين الصفا والمروة :
والصفا والمروة هضبتان صغيرتان ، شرقي المسجد الحرام ، والسعي معناه المشي وللسعي شروط لايصح الا بتوافرها ، وهي :
ب - الوقوف بالمزدلفة :
وهي مكان على الطريق بين عرفة ومنى ، والوقوف هنا أيضاً معناه الوجود ،
على النحو الذي ذكرناه في الوقوف بعرفة ، وسواء أكان قاعداً أم ماشياً أم
نائماً . . . ، ويشترط لصحة الوقوف هذا أن يكون ما بين طلوع الفجر إلى قرب
طلوع الشمس من يوم النحر ، ولو لحظة واحدة .
ج - رمي الجمار :
ومواضح الجمار ثلاثة ، تقع على الطريق بين منى ومكة ، والجمار أحجار صغيرة
ويشترط لصحة الرمي هذا شروط هي :
ه - أن تقع الجمرة التي يرميها في مكانها المقصود ، داخل دائرة الرمي ،
فان وقعت خارجها ، لم يصح ، إلا أن يكون قريباً منها فيصح ، وقد قُدِّرَ
ذلك بذراع .
د - الحلق أو التقصير :
فالحلق إزالة الشعر من الرأس بالموسى وما في معناه ، والتقصير قطع جزء من
شعر الرأس بالمقص وما إليه ، وهو أدنى من الحلق ، والحلق أفضل من التقصير
للرجال ، كما أن التقصير أفضل من الحلق للنساء .
ويشترط في الحلق والتقصير أن لا يقل عن الحد الذي يجب في مسح الرأس للوضوء
، وهو ربع الرأس ، يحلقه بالموسى ، أو يقصر منه بمقدار أنملة ، فان كان لا
شعر على رأسه ، كالأصلع ، أَمَرّ الموسى علي رأسه وكفاه .
هـ - طواف الوداع :
ويسمى طواف الصَّدَر ، وهو واجب على أهل الآفاق لا غير ، وهم المقيمون
خارج دائرة الحل ، أما المقيمون في مكة المكرمة ، أو داخل دائرة الحل ،
فلا يجب عليهم هذا الطواف ، كما لا يجب على غير الحاج أصلاَ ، فالمعتمرون
، لا يلزمهم طواف الوداع مطلقاً . هذا ويشترط لصحة طواف الوداع ما يشترط
لصحة طواف الزيارة « طواف الإفاضة » الذي هو ركن الحج ، باستثناء شرط
الزمان ، إذ يشترط في طواف الوداع أن يكون بعد طواف الزيارة ، وكل طواف
يؤديه الحاج بعد طواف الزيارة ، يكون للوداع ولو لم يتصل به السفر مباشرة
.
أما الواجبات التابعة لغيرها من الأركان والشروط ، فهي :
أ - واجبات الإحرام ، وهي :
وقد تقدم بيان ذلك مع بيان المواقيت ، فاذا أحرم قبله جاز ، وان تجاوزه
بغير احرام ، وجب عليه الرجوع اليه للإحرام منه ، أو الفدية .
وهي كثيرة ، بعضها خاص بالرجال ، وبعضها يعم الرجال والنساء .
فأما المحظورات الخاصة منها بالرجال ، فهي :
- لبس المخيط ، كالقميص ، وما يشبهه مما هو محيط بالجسم ، أو بعضو من
الأعضاء ، على طريقة اللباس المعتاد ، كالجوارب ، والقميص ، والقفازين .
- تغطية الرأس بما يلامسه ، كالعمامة ، أما المظلة فلا بأس بها .
- لبس حذاء يستر وجهه الكعبين اللذين في وجه القدم من الأعلى ( معقد
الشراك ) ، وليس الكعبين اللذين يجب إيصال ماء الوضوء إليهما بجانبي القدم
.
وأما ما يعم الرجال والنساء ، فهو :
- تغطية الوجه بما يلامسه ، أما الغطاء غير الملامس للوجه فلا بأس به للمرأة .
- إزالة الشعر من أي موضع من البدن .
- تقليم الأظافر من اليد أو الرجل .
- دهن شعر الرأس أو غيره من شعر البدن بأية مادة دهنية ، كالزيت ، مطيباً كان أو غير مطيب ، لما فيه من الرفاه المنافي للاحرام .
- التطيب بأي نوع من الطيب ، سواء في الثوب ، أو البدن ، أو الفراش ، أو
غيره ، لما فيه من الرفاه ، وكذلك أكل الطيب ، فانه ممنوع أيضاً كالتطيب
سواء بسواء ، أما شم الطيب من الغير فمكروه فقط ، إذا أمكن التحرز عنه ،
والا فلا شيء فيه .
- الصيد ، وهو اقتناص الحيوان المتوحش ، أما المستأنس فلا بأس بذبحه ، كالشاة والدجاجة ، فإذا اقتنص صيداً كان ميتةً يحرم أكلها .
- الدلالة على الصيد ، وتنفير الصيد ، وأكل لحم الصيد الذي صاده غير
المحرم للمحرم ، فإنه حرام . ويستثنى من ذلك خمسة حيوانات يحل قتلها
للمحرم وغيره وهي : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور
، وذلك لحديث البخاري ومسلم : ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ
فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ
الأبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا ) .
- الجماع ودواعيه ، فإنه من موانع الإحرام للرجال والنساء ، فان جامع
الحاج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ، وعليه إتمامه ، ثم قضاؤه في سنة قادمة ،
وذبح شاة فداء ، وإن كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق ، لم يفسد
حجه ، وعليه بدنة ، فإن جامع بعد الحلق والتحلل الأول ، لم يفسد حجه
ويلزمه الفداء بشاة ، فان جامع بعد طواف الزيارة ، فلاشيء عليه ، لأنه
بالطواف يحل له النساء .
هذا ، وكما يحرم الجماع ، تحرم دواعيه ، كـاللمس بشهوة ، والتقبيل . . . ، كما يحرم ذكر النساء بكلام فاضح مثير للشهوة .
- الجدال والنزاع مع الرفقة والجيران . . . وهو وان كان ممنوعا منه في كل الأوقات ، إلا ان المنع منه في حال الإحرام أشد .
ب - واجبات الطواف ، وهي :
ه - الابتداء بالحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف ، فان بدأ بعده لم يحسب هذا الشوط له .
ح - واجبات الوقوف بعرفة ، وهي :
د - واجبات أيام منى ، وهي :
أيام منى ، هي أيام النحر الثلاثة ، مع يوم التشريق الذي يليها ، أوهي
أيام العاشر من ذي الحجة والثلاثة التي تليه ، وأعمال الحاج الواجبة في
هذه الأيام ثلاثة ، هي : الرمي ، والذبح ، والحلق ، وهي من واجبات الحج
كما تقدم . ويجب فىِ هذه الواجبات ما يلي :
ه - ذبح هدي ، وهو شاة ، أو سُبُع بدنة ، أو سُبُع بقرة ، للمتمتع والقارن فقط ، ولا هدي على المفرد ، وإذا ذَبح هديا كان أفضل .
***
سنـن الحـج
وسنن الحج كثيرة ، وهي أمور إذا فعلها الإنسان أجر ، وأثيب عليها ، وإن
تركها ، لم يفسد حجه ، ولم يجب عليه فدية ، وإن كان قد أساء إن تركها بغير
عذر .
وهي على نوعين ، كالواجبات والشروط ، بعضها مستقل بنفسه ، وبعضها تابع لغيره ، من الشروط والأركان والواجبات .
السنن المستقلة بنفسها ، وهي :
ا - طواف القدوم :
وهو طواف سبعة أشواط حول الكعبة ، عند دخول الحاج مكة ، وذلك في حق
الآفاقي المفرد والقارن فقط ، أما المتمتع فليس عليه طواف قدوم ، بل طواف
العمرة فقط ، وكذلك سكان مكة ومنطقة الحل ، فإنهم لا يطوفون للقدوم .
ب - حضور خطب الإمام الثلاث : الأولى يوم السابع من ذي الحجة ، بعد صلاة
الظهر بمكة ، والثانية يوم عرفة قبل صلاة الظهر بعرفة ، والثالثة يوم
الحادي عشر من ذي الحجة بعد صلاة الظهر بمنى ، وذلك للاستماع إلى أحكام
الحج ومناسكه .
ج - المبيت بمنى ليلة عرفة : وهي مساء اليوم الثامن من ذي الحجة - يوم
التروية - بحيث يخرج الحاج من مكة بعد صلاة الفجر من يوم التروية إلى منى
، فيصلي فيها الأوقات الخمسة ( الظهر - العصر - المغرب - العشاء - الفجر )
ثم يخرج منها إلى عرفة بعد أن يصلي الفجر في منى .
د - المبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر : وذلك بالنزول إليها من عرفة والمبيت
فيها إلى ما بعد صلاة الفجر ، وحتى الإسفار ، وهو قرب شروق الشمس ، وأما
الوقوف بمزدلفة بعد الفجر الى قرب طلوع الشمس من هذا اليوم فهو واجب لا
سنة كما تقدم ، ويعفى من المبيت بمزدلفة ، ومن الوقوف فيه الى مابعد الفجر
، من كان معه نساء يشق عليهن المبيت فيها ، فان له أن ينزل بهن الى الرمي
، ثم الى مكة بعد منتصف الليل ، وكذلك المريض . .
الموضوع الأصلي :
بحث شامل عن الحج الكاتب :
المدير{ع~المعز}العامالمصدر :
منتديات طموح الجزائرالمدير{ع~المعز}العام : توقيع العضو
|