أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
البيع التجاري= يخضع البيع التجاري للقواعد العامة التي اوردها المشرع في القانون المدني فيما يتعلق بتكوين العقد وآثاره.غير ان هنالك قواعد خاصة بالبيع التجاري تتعلق بالتزامات كل من البائع والمشتري واستقر عليها العرف التجاري. 1-التزامات البائع=أ-الالتزام بالتسليم=اهم التزام يقع على عاتق التاجر هو الالتزام بالتسليم.تسليم الشيء المبيع الى المشتري ويكون التسليم بوضع يد المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يمكنه من حيازته والانتفاع به.غير انه لا يشترط في التسليم ان يكون بطريقة مادية اي بوضع يد المشتري على المبيع بالفعل انما غالبا في البيع التجاري يتم التسليم بطريقة رمزية كتسليم السندات الممثلة في البضاعة الى المشتري كسند نقل البضاعة او ايصال ايداعها في مخزن عمومي. ب-شروط التسليم=يراعى في التسليم ان يرد على البضاعة المتفق عليها بالاصناف والنسب المحددة في العقدومع ذلك فقد جرى العرف التجاري على التسامح في نسبة معينة من العجز او الزيادة ولذا غالبا ما يجبر المشتري على قبول البضاعة الناقصة اذا كان النقص في حدود النسبة المتسامح فيها ولكنه لا يلزم الا بثمن البضاعة المسلمة كما يجب ان يتم التسليم في الميعاد والمكان المتفق عليهما في العقد *اذا خلا العقد من ميعاد التسليم=فانه لا يجب ان يتم التسليم فورا بمجرد ابرام العقد كما هو الاصل في القواعد العامة للالتزام بل يجري العرف في البيوع التجارية على اعطاء البائع مهلة للتسليم بحسب طبيعة البضاعة *اذا لم يحدد الاتفاق مكان التسليم=فانه يجب ان يتم في مقر البائع وبذلك يتحمل المشتري تبعة هلاك البضاعة وهي في الطريق.ج-جزاء الاخلال بالالتزام بالتسليم=اذا اخل البائع بالتزامه بالتسليم سواء بتسليم كمية اقل من المتفق عليها او من صنف مختلف او بالامتناع عن التسليم فان للمشتري الخيار طبقا للقواعد العامة بين طلب التنفيذ العيني وبين طلب الفسح مع التعويض في كلا الحالتين عما لحقه من ضرر ومع هذا فقد جرى العرف التجاري على تفادي الفسخ في حالة التسليم المعيب لنقص الكمية او اختلاف الصنف بانقاص الثمن وفي حالة عدم التسليم بتمكين المشتري من شراء البضاعة من السوق على نفقة البائع المتخلف عن لتسليم وهو ما يعرف بحق الاستبدال-1-انقاص الثمن= انقاص الثمن يبرر من الناحية العملية على ان المشتري التاجر بامكانه دائما تصريف البضاعة رغم مابها من نقص في الكمية او اختلاف في الصنف ومن ثم فلا ضرر يلحقه من قبولها مع انقاص الثمن واما الفسخ وارجاع البضاعة يؤدي الى الاضرار به واضطراب سلسلة من معاملاته مع الغير*شروط تطبيق جزاء انقاص الثمن= -ان لا يكون نقص الكمية اواختلاف الصنف اختلافا كبيرا ومخلا للغرض الذي اعدت له البضاعة والا كان للمشتري ان يتمسك بالفسخ ولا يجوز اجباره على قبول البضاعة -ان لا يكون انقاص الثمن مستبعدا بالنص عليه صراحة في العقد على حق المشتري في الفسخ في جميع الاحوال .او ستبعدا ضمنيا بالنظر الى طريقة البيع كما لو كان البيع بالعينة-2-حق الاستبدال= هو جزاء خاص لتخلف البائع عن تنفيذ التزامه بالتسليم وبمقتضاه يكون للمشتري الحق في شراء البضاعة من السوق على نفقة البائع المتخلف .ويشترط لاستخدام هذا الحق قيام المشتري بانذار البائع بالتسليم حنى يتاكد من امتناعه عن تنفيذ الالتزام .ب-الالتزام بالضمان= نجد ان ضمان العيوب الخفية كثيرا ما يثور في البيوع التجارية وهو خاضع للقواعد العامة المقررة له في عقد البيع ما لم يوجد حكم مخالف بمقتضى العرف التجاري ومن ذلك انقاص الثمن اذا كان العيب طفيفا ولا يخل بالغرض الذي اعدت له البضاعة .ولا ضمان للعيب الذي جرى العرف على التسامح فيه والشيء المتعارف عليه في البيوع التجارية ان يتفق على تعديل احكام الضمان القانوني لتشدد او التخفيف وهو ما تجيزه القواعد العامة ايضا ومن امثلة التشدد في الضمان الاتفاق في بيع الالات والاجهزة الدقيقة على ضمان حسن الاداء لمدة معينة 6 اشهر ومن امثلة التخفيف الاتفاق على عدم الزام البائع بالضمان الا بالنسبة لعيوب معينة او عدم الالتزام الا بتغيير بعض الاجزاء التي يظهر بها العيب وقد يصل الى حد استبعاد الضمان كما هو الحال في بيع السيارات المستعملة حيث يتفق على على قبول المشتري للمبيع بالحالة التي عليها.-2 التزامات المشتري=أ-دفع الثمن= هو الالتزام الرئيسي له وهو دفع الثمن المتفق عليه فاذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق والعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان الذي تم فيهما العقد الا اذا قضى الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط ويجوز تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع فاذا لم يحدد في الميعاد المناسب وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان الذي تم فيهما العقد مالم يقض العرف على غير ذلك واذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي .الا اذا اتفق او جرى العرف على خلاف ذلك ويجب على المشتري دفع الثمن في الميعاد المتفق عليهفاذا لم يقم المشتري بذلك جاز للبائع بعد اعذاره ان يعيد بيع البضاعة للغير فاذا بيعت وبحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق وهذا حق مقرر للبائع عند اخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن يقابل حق الاستبدال المقرر للمشتري عند اخلال البائع بالتزامه بالتسليم ويجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله ان يطلب من البائع اعطائه قائمة البضائع مذكورا فيها ان الثمن سدد ومتى قبله المشتري صراحة او ضمنيا فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التي وردت بها والاصل ان يدفع الثمن بالعملة الوطنيةغير انه يجوز في البيوع الدولية دفع الثمن بعملة اجنبية.ب-تسلم المبيع=في حالة امتناع المشتري عن تسلم المبيع في الميعاد المحدد في العقد او بمقتضى ما جرى عليه العرف التجاري فالبائع ان يقدم طلبا للمحكمة من اجل فسخ العقد واعادة بيع البضاعة على نفقة المشتري وفي بعض الحالات الاستثنائية دون اخذ رخصة قضائية كما هو الحال فيما يخص البضائع السريعة التلف.