أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل عليّ شيء ؟ ومن حج واعتمر مع حجه فهل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟
ج33 :
إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا , في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده , أما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقا ; لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام , فالواجب على المؤمن أن يؤديها .
فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك .
أما إن حج مفردا بأن أحرم بالحج مفردا من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة ( أي : من الحل خارج الحرم ) فيحرم هناك , ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر , هذه هي العمرة , كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها , ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت , فهذا دليل على أن من يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ولا يلزمه الخروج إلى الميقات .
أما من اعتمر سابقا وحج سابقا ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة , لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كذلك لا يجبان جميعا إلا مرة في العمر فإذا كان قد اعتمر سابقا كفته العمرة السابقة , فإذا أحرم مفردا بالحج واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة .
لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرما بالحج أن يجعله عمرة بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل , فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاء بعضهم محرما بالحج وبعضهم محرما بالحج والعمرة وليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة , أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفردا . أو عمرته إن كان معتمرا مع حجه . (س) .