icon welcome ghost
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .



الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر

..الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
المدير{ع~المعز}العام
اللقب:
المدير العام
الرتبه:
المدير العام
الصورة الرمزية

المدير{ع~المعز}العام

البيانات
الجنسية :
gzaery
الجنس الجنس :
ذكر
الـبـلــــد :
الجزائر
المزاج :
 ..الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه Pi-ca-20
نوع المتصفح :
firefox
المهنة المهنة :
studen
الهواية :
readin
تاريخ الميلاد :
07/04/1987
العمـر العمـر :
37
العمل/الترفيه :
المدير المميز في المنتدى
المزاج :
في منتهى الروعة و الإطمئنان فرح بما حوله
تاريخ التسجيل :
08/03/2009
النقاط النقاط :
77538
تقييم الأعضاء تقييم الأعضاء :
0
إحترام القوانين :
100
توقيع المنتدى :
توقيع المنتدى + دعاء

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://tomouhdz.mam9.com
مُساهمةموضوع: ..الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه  ..الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه Emptyالإثنين سبتمبر 06, 2010 7:17 pm

مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

سيدنا محمد ابن عبدالله خاتم الانبياء والمسرلين صلوات الله عليه وسلم

اما بعد اخوانى اخواتي اعضاء وزوار منتدى القمه الغوالي


قال تعالى (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تــــــــــعــــــــريــــــــف الـــــــــحــــــــــج /
لغةً / الــــقـــصـــــــد
شرعاً / قصد مكة في وقت مــحــدّد لآداء مناسك مـخـصـوصـة .

فــــــــضـــيــــلـــــــة و مــــكـــــــانـــــــة الـــحـــــج /
فرض الحج في السنة 9 من الهجرة , وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع .
حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام الخمسة , قال تعالى : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } سورة آل عمران آية 97
فالحج واجـــــب على كل مسلم مرة واحدة في العمر .
وقال
النبي صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسـلام على خمـس: شهادة أن لا إله إلا
الله، وأن محمـدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة، وصوم رمضان،
وحج بيت الله الحرام )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) .
فمن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون جاهلا بذلك، وهو مما يمكن جهله أو مما يمكن جهله به،
كحديث
عهد بإسلام، وناشئ في بادية بعيدة، لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا، ، فهذا
يعـذر بجـهله، ويعـرف، ويبين له الحكم، فإن أصر على إنكاره حكم برد ته.
وأما من تركه - أي الحج - متهاونا مع اعترافه بشرعيته، فهذا لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم وقد قال بعض أهل العلم بكفره.

شـــــــــــــروط وجــــــــــوب الـــــــــحـــــــــج /
1 ___ الإسلام ( فلا يجب على كافر ولايصح منه ) .
2 ___ الــعــقـــل ( فلا يجب على مجنون ) .
3 ___ الإستطاعة ( أن يكون صحيح البدن وقادر على المواصلات ولديه زاداً يكفيه ذهاباً و إياباً ) .
4 ___ الــحــريــة .
5 ___ الــبـــلـــوغ ( فلايجب على الطفل الصغير )
* وتزيد الــمــرأة على الرجل بشرط وجوب وجود محرم لها حفاظاً عليها .

شـــــروط صـــــحــــــــــة آداء الــــــــحــــــــــج /
* الإســــــــــلام
* الإحـــــرام
* الــزمـــــان ( ميقات الإحرام الزماني )
* الــمــــكـــــان ( ميقات الإحــرام الـمكاني )
* الـتـمـيـيــــز = الــعــقــل .
* عــدم الـجـِــمــاع والـبـعــد عن كل مايثير الشهوة من قول أو فعل .

وجــــــــوه آداء الـــــــحــــــــــج /
* الإفـــــــــــراد = وهو نــيّـــة الــحج فقط , والمفرد يستمر في إحرامه إلى أن ينهي أعمال الحج وليس عليه هديّ .
* الــتــمــتـــــع = وهو نــيّــة العمرة أولاً , أي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم للحج من مكة .
<< وسميّ متمتعاً لإستمتاعة بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة .
* الـــــقِـــــــران = وهو نــيّــة الحج والعمرة معاً ( أي يحرم للحج والعمرة معاً ) .

قال
تعالى : { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ
كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ }
**
يجب على القارن والمتمتع أن يذبح شاة ( هديّ ) شكراً لله تعالى حيث وفقه
أن يأتي بالعمرة والحج في أشهر الحج في سفر واحد , فإن لم يجد لزمه صوم 3
أيام في الحج و 7
إذا رجع لأهله .


الـــــــمـــــــــــــواقـــيـــــــــت //
الــمــيــــقـــات لـــغـــةً / الــــــــحـــــدّ .
شـــــــرعــــاً / مــوضع العبادة وزمنها .

** الــــــــــمـــــــــــــواقـــــــيـــــــت /
* ذو الحليفة = وتسمى " أبيار عليّ " تبعد عن مكة 428 كم , وهي ميقات ( أهل المدينة ) .
* الـجـحــفــة = تبعد عن مكة 186 كم , وهي ميقات ( أهل الشام _ مصر _ المغرب العربي ) .
* يــلــمــلــم = تبعد عن مكة 120 كم , وهي ميقات ( أهل اليمن ) .
* قـــرن الــمــنــازل = ويسمى الآن " السيل الكبير " يبعد عن مكة 75 كم , وهو ميقات ( أهل نــجــد _ الـطــائف ) .
* ذات عــــرق = تسمى الآن " الضريبة أو الخريبات " تبعد عن مكة 100 كم , وهو مهجور الآن لايمر عليه الحجاج لأن الطريق تركها
وهي ميقات ( أهل العراق و إيــران وماورائهما ) .

** من لم يكن على طريقه ميقات , أحرم عند محاذاته أقرب ميقات له .
** من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أركان الحج /

أركان الحج، يقول العلماء إنها أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي.


الإحرام ومحظوراته /
من
لبس لباس الإحرام , ولم ينو الدخول في النسك , فهو بالخيار إن شاء دخل وإن
شاء لم يدخل , ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام .
أما
إذا نوى الدخول في النسك فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه , بل يجب عليه أن
يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقوله : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله
أن يتحلل .
ومن دخل في الحج ثم نوى قطعه ثم عاد فإنه لا ينقطع بذلك , ولا فدية عليه إن أكمل حجّه ( ولم يفعل شيئا من المحظورات ) .
يكون التطيُّبُ للإحرام بعد الغسل وقبل الدخول في النسك .
يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء , ولو كانا مخيطين بالماكينة .
من اغتسل وهو محرم للتبرد أو النظافة فلا شيء عليه .
الحيض
لا يمنع من الحج , وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غير أنها لا
تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت , وهكذا النفساء , فإذا جاءت
بأركان الحج فحجها صحيح .
حلق
اللحية حرام , وإذا حلقها المحرم فعليه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في
مكة في أي وقت ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها , أو يطعم ستة مساكين ,
كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة , أو يصوم ثلاثة أيام , إلا أن يكون
ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه
.
لا يجوز لمن
يريد الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة إذا كان يريد الأضحية أن يأخذ من شعره
أو ظفره شيئا إلا إذا فرغ من عمرته فإنه يشرع له الحلق أو التقصير .
من حكم مشروعية التجرد من المخيط ولبس الرداء والإزار :
تذكر أحوال الناس يوم البعث فإنهم يبعثون حفاة عراة ثم يكسون,
ومنها : إخضاع النفس , وإشعارها بوجوب التواضع , وتطهيرها من درن الكبرياء,
ومنها
: إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف , والبعد عن الترف الممقوت
, ومواساة الفقراء والمساكين , علما بأنه يجب على المسلم أن يمتثل أمر
الله ابتغاء رضوانه ولو لم يعلم الحكمة ; لأن الله لا يشرع شيئا إلا لحكم
عظيمة ومصالح جمة .
إذا
أحرم الحاج بملابسه المعتادة لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد أو مرض ونحو
ذلك , فهو مأذون له شرعا , وتجب عليه الفدية : صيام ثلاثة أيام , أو إطعام
ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد , أو ذبح شاة تجزئ أضحية ,
وكذلك الحكم إذا غطى رأسه , ويجزئ الصيام في كل مكان , أما الإطعام والشاة
فإن محلها الحرم المكي .
هذا بالنسبة للإحرام بالحج , وكذلك لو أحرم بالعمرة فعليه فدية أخرى .
من
أحرم بملابسه المعتادة فعليه فديتان : فدية عن لبس المخيط , وفدية عن
تغطية الرأس . والفدية : ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام
إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا للحكم الشرعي فلا فدية عليه .
من
كلف بعمل أثناء حجه واحتاج إلى لبس ملابس خاصة غير ملابس الإحرام -
كالعسكريين مثلا - فله ذلك وحجه صحيح وعليه الفدية المذكورة سابقا .
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم , فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز وعليه الفدية المذكورة سابقا .
يجوز للمحرم أن يغتسل أثناء إحرامه للتبرد أو للنشاط , ويحرص على ألا يتساقط من شعره أو بشرته شيء أثناء الغسل .
يجوز للمحرم أن يغير ملابس الإحرام بملابس أخرى للإحرام , ولا أثر لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة .
وأجابوا
من أخبر أنه لمس طيب الكعبة عفوا ثم مسح به بدنه وملابسه : بأن عليه
الفدية المذكورة إلا أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي أو ناسيا فلا شيء عليه .

إذا جومعت المحرمة في العمرة قبل سعيها فقد فسدت عمرتها وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى .
أما إن كان بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام .
القُبْلة
حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك : برمي جمرة العقبة
, والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة , والسعي إن كان عليه سعي ; لأنه لا
يزال في حكم الإحرام الذي يحرِّم عليه النساء , ولا يفسد حج من قبّل
امرأته وأنزل بعد التحلل الأول , وعليه الاستغفار وأن يجبر ذلك بدم - رأس
من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم .
لا يضر المحرم الاحتلام وليس عليه فدية ; لأنه ليس باختياره , وعليه الاغتسال إن رأى منيا .
تكشف
المرأة وجهها ما دامت محرمة إلا إذا مر بها رجال أجانب أو كانت في جمع فيه
أجانب وخشيت أن يروا وجهها , فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه
أحد منهم .
لا
يجوز للمحرمة لبس النقاب ( وهو البرقع ) والقفازين حتى تتحلل التحلل الأول
, ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة وإذا مر بها الأجانب سترت وجهها
بغير البرقع ويديها بغير القفازين كالعباءة ونحوها .
إذا كشفت المحرمة وجهها أثمت , وصح نُسُكُها .
يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك , ويشرع لها ستر ذلك عن الأجانب خشية الفتنة بها .
يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك .
لا يجوز الطيب للمحرم رجلا كان أو امرأة .
لا شيء على المحرمة في تسريح شعرها ومشطه إذا كان بغير الطيب .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب //
وأما
المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر
من التشبه بالرجال في لباسهم , وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في
الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له .
ثم
بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام , ينوي بقلبه الدخول في
النسك الذي يريده من حج أو عمرة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت
نيته العمرة قال : " لبيك عمرة " , أو " اللهم لبيك عمرة " . وإن كانت
نيته الحج قال : " لبيك حجا " , أو " اللهم لبيك حجا " ; لأن النبي صلى
الله عليه وسلم فعل ذلك والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على
مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما
أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير , هذا هو الأصح
من أقوال أهل العلم .
ولا
يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله
عليه وسلم . أما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها
بالنية , فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا , ولا نويت أن أطوف كذا , بل
التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما , ولو كان
التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله
أو قوله , ولسبق إليه السلف الصالح . فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله
عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة . وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم : { وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة } أخرجه مسلم في
صحيحه .

في الوقوف بعرفة /
سبق
أن الأفضل للحاج أن يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة ثم يخرج إلى منى
فيمكث فيها بقية يومه , ويبيت ليلة التاسع ثم يذهب إلى عرفة ضحى , وهذا
على سبيل الفضيلة , فلو خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى فقد
ترك الأفضل ولكن لا إثم عليه .
ويجب
على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها
إما جهلا وإما تقليدا لغيرهم , وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج
لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة
وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وقفت
ههنا وعرفة كلها موقف
ولا
يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة لأن النبي
صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال : خذوا عني مناسككم
ويمتد
وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد فمن طلع عليه الفجر يوم العيد
ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام أن حبسني
حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه وإن لم يكن اشترط
وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق وإذا
كان معه هدي ذبحه فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا
فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نصائح في يوم عرفة:
أحرص على الجهر بالتلبية في المسير إلى عرفة.
تجنب الكسل والفتور في يوم عرفة وتضييع الوقت وانشغل بالدعاء والذكر يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (خير الدعاء، دعاء يوم عرفة).
تنبه إلى استقبال الكعبة عند الدعاء إن أمكن.
احرص على الوقوف في حدود عرفة وليس خارجها.
يجب
أن ينتبه الحاج داخل مسجد نمرة أن المسجد ثلاثة أرباعه في عرفات والربع
الباقي خارج عرفة لذلك تنبه إلى ذلك وإلا فاتك الوقوف في عرفات فيفوتك
الحج.
تجنب الوقوف على جبل الرحمة لأن ذلك سوف يؤدي إلى الزحام وإيذاء الناس.
احرص على النزول من عرفة بعد مغيب الشمس, فبذلك تجمع بين الليل والنهار, فإذا نزلت قبل الغروب فعليك دم.
إياك وسوء الظن بالله أي بأن تشك بأن الله لم يغفر لك, لأنه يكون عندئذ أول ذنب ترتكبه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الطواف أنواعه وأحكامه
أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة :
منها
: طواف الإفاضة في الحج , ويسمى أيضا طواف الزيارة , ويكون بعد الوقوف
بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده , وهو ركن من أركان الحج .
ومنها
: طواف القدوم للحج , ويكون للمفرد والقارن حينما يصل إلى الكعبة , وهو
واجب من واجبات الحج , أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء .
ومنها : طواف العمرة , وهو ركن من أركانها لا تصح بدونه .
ومنها
: طواف الوداع , ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة
المكرمة , وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض
والنفساء , فمن تركه وجب عليه دم .
ومنها : الطواف وفاء بنذر من نذر الطواف بها , وهو واجب من أجل النذر .
ومنها : الطواف تطوعا .
وكل منها : سبعة أشواط , يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك , فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد .

يسن للطائف التكبير عند نهاية الشوط الأخير لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود .
يسن
الاضطباع في الأشواط كلها , في طواف القدوم خاصة . كما يشرع الرَّمَل (وهو
الهرولة) في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر , وإذا
لم يمكنه في الثلاثة الأولى الرمل فيها سقط عنه .
قال
ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين
الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع , وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ,
ولا يقصد ذلك في النساء , لأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل
والاضطباع تَعَرُّض للكشف .
يبدأ
وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم ,
وليس لنهايته وقت محدود , لكن الأولى المبادرة قدر الاستطاعة، مع مراعاة
الرفق بالنفس , وتحين الأوقات التي يكون فيها المطاف خفيفا حتى لا يؤذي
ولا يؤذى .
يشرع
تقبيل الحجر الأسود دون غيره من الكعبة المشرفة , وهو سنة مؤكدة إن تيسر
فعلها بلا مزاحمة أو إيذاء , وإلا تعين الترك في حق الرجال , والنساء من
باب أولى , كما لا يجوز لهن التكشف أثناء التقبيل إذا وجد عندها أحد من
الرجال الأجانب .
إذا توقف الطائف أثناء الشوط لأداء الصلاة المفروضة , أتم الشوط بعد الصلاة من حيث وقف , ولا يلزمه إعادة الشوط من بدايته .
من
طاف بعض الأشواط في صحن الحرم وبعضها في الدور العلوي لأجل الزحام فلا شيء
عليه . وكذا من طافها جميعا في الدور العلوي لأجل الزحام .
لا بأس بالشرب والكلام أثناء الطواف .
لا يجوز للطائف بالبيت فرضا أو نفلا أن يدخل من حجر إسماعيل , ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الحجر من البيت .
ومن
فعل ذلك في طواف الحج لم يجزئه ذلك الطواف ولا بد له من الإعادة . أما من
فعله في طواف الوداع فعليه دم . ومن فعله في طواف نافلة فلا شيء عليه
[والطواف غير صحيح] .
من
مرض فلم يستطع طواف الإفاضة ثم سافر إلى بلده لزمه الرجوع فورا لأداء طواف
الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه , ولا تجزئ فيه الاستنابة .
الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة , فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا , فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج
والعمرة .

من
اغتسل للإحرام ولم يتوضأ ثم طاف للعمرة دون وضوء وأتم عمرته , فإنه يعتبر
باقيا على إحرامه , وعليه الإسراع لأداء العمرة مرة أخرى على طهارة , إلا
إن كان قد جامع زوجته فإن العمرة تكون فاسدة , وعليه أن يقضيها كما ذكر ثم
يعتمر عمرة أخرى بدلا منها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه وعليه مع ذلك
دم لفقراء الحرم .
من
نظر أو فكر فخرج منه شيء لا يدري أهو مذي أو مني لكونه يجهل الفرق بينهما
فتوضأ وطاف وصلى ; فطوافه صحيح لأنه لم يجزم بأن الذي خرج منه مني ,
والأصل السلامة وصحة العبادة .
من أشكل عليه وهو يطوف هل خرج منه ريح أو لا ؟ ولم يسمع صوتا ولم يشم ريحا فإن الأصل بقاء طهارته , والشك لا يرفع حكم الطهارة .
من توضأ ثم أشكل عليه هل نام بعده أو لا ؟ فإن الأصل بقاء الطهارة , فلو صلى بذلك أو طاف فعمله صحيح .
الطواف
بالبيت كالصلاة , فيشترط له ما يشترط لها إلا أنه أبيح في الطواف الكلام ,
فالطهارة شرط الطواف , فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل .
من
أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه , لحديث
الرجل الذي وقصته راحلته فمات , فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالطواف عنه بل أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا .
من جامع زوجته قبل التحلل الثاني فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقرائها .
من طاف للحج ونسي شوطا وطال الفصل : فإنه يعيد الطواف . وإن كان الفصل قريبا أتى بالشوط الذي نسيه .
إذا طاف الحاج للإفاضة وجعله آخر حجه ليجزئه عن الوداع وسافر بعده وكان قد انتهى من رمي الجمرات، فإنه يكفيه عنهما .


نصائح في الطواف:
اعلم
أخي الحاج أن الطواف هو تحية الحرم, وهو صلاة ولكن أباح الله فيه الكلام،
لذلك يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر و ستر العورة.
تجنب تطويل الوقوف عند الحجر للإشارة لأن ذلك قد يؤدي إلى زحام شديد.
تجنب المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود لأن تقبيله سنة وعدم إيذاء نفسك والناس واجب، والواجب أبدى من السنة والله أعلم.
يستحب أن يكون الحاج في طوافه خاضعاً متخشعاً حاضر القلب.
الموالاة (المتابعة) بين الأشواط في الطواف سنة مؤكدة.
تجنب في الطواف فرقعة الأصابع وتشبيكها, كما يكره الأكل والشرب والكلام بغير الذكر والدعاء.
يكره الطواف مع مدافعة البول أو الغائط أو الريح.
الانتباه إلى جعل الطواف من وراء الحطيم وليس من داخله، لأنه عندئذ يكون الحاج قد طاف ببعض الكعبة و بذلك يبطل الشوط الذي طافه.
تجنب رفع الصوت في الطواف لأن رفعه قد يشوش على بعض الطائفين.
تجنب الرمل في كل الأشواط لأن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى للطواف الذي بعده سعي فقط.
يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاضطباع في كل الأشواط التي بعدها سعي.
لا يسن للنساء الرمل في الطواف ولا الهرولة في السعي.
تجنب الاضطباع عند الصلوات.
تجنب التمسح بمقام سيدنا إبراهيم وتقبيله وهذه بدعة مخالفة للسنة وكذلك التمسح بجدران الكعبة والله أعلم.
تجنب الإصرار على الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم بعد الطواف حين يكون هناك زحام شديد, ويجوز في أي مكان من الحرم.
تتجنب النساء إظهار شعرها أمام الرجال عند التحلل (عند التقصير).
السعي صفته وأحكامه
صفة
السعي : أن يرقى على الصفا إن تيسر له , أو يقف عنده ويقرأ قول الله :
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الآية . ويقول :
أبدأ بما بدأ الله به . ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول
: (لا إله إلا الله والله أكبر , لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له
الملك وله الحمد , يحيي ويميت , وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله
وحده ; أنجز وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده) ثم يدعو رافعا يديه
بما تيسر من الدعاء . ويكرر هذا والدعاء ثلاث مرات , ويفعل على المروة
كذلك ما عدا قراءة الآية فإنه لا يكررها , وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط
الأول .
من بدأ السعي بالمروة فإنه يلزمه أن يأتي بشوط ثامن لأن الأول يعتبر ملغى لوقوعه على غير الصفة الشرعية .
من سعى أربعة عشر شوطا جاهلا فلا شيء عليه ويجزئه منها السبعة الأولى .
من عجز عن السعي ماشيا وشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد جاز له ركوب العربة للسعي .
من نسي سعي الحج لزمه أن يأتي به .
من
طاف للإفاضة وأخر السعي إلى ما بعد أيام التشريق , فسعيه صحيح لأنه ليس من
شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا
به , تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة , فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه .
من سعى محدثا فلا شيء عليه لأن الطهارة لا تشترط للسعي .
السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج :
شروط السعي بين الصفا والمروة ::
(1) كونه بعد الطواف
(2) البدء بالصفا والختم بالمروة
(3) السعي في المسعى جميعه
(4) الموالاة في السعي


المبيت بمزدلفة
1-
إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات , والعشاء ركعتين , جمعا
بأذان واحد وإقامتين من حين وصوله ; لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء
وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء . لكن إن لم
يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل , فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى
مزدلفة , ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل , بل يصلي في أي مكان
كان , ولا يصلي بينهما نافلة .
2- يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويحرص أن ينام مبكرا ; ليكون نشيطا لأداء مناسك الحج يوم النحر .
3-
يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد
منتصف الليل ومغيب القمر لحديث أسماء , وابن عباس , وعائشة رضي الله عنهم
.
4-
إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكرا ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل
القبلة ويدعو الله , ويكبره , ويهلله , ويوحده ويكثر من الدعاء ويرفع يديه
, ويستحب له أن يستمر على ذلك حتى يسفر جدا . وحيثما وقف من مزدلفة أجزأه
ذلك ; لقوله صلى الله عليه وسلم : وقفت ههنا وجمع كلها موقف وجمع هي
مزدلفة .
5-
إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس . والسنة أن يلتقط هذا
اليوم سبع حصيات مثل حصى الخذف ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن
يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى ; لحديث ابن
عباس رضي الله عنهما , أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى
وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث .
6-
يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسر استحب له
الإسراع قليلا إن استطاع ذلك بدون أذى لأحد لفعله صلى الله عليه وسلم .
واجبات الحج //
المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها
رمي الجمرات
الذبح في الحج
الحلق والتقصير
المبيت بمنى في أيام التشريق
طواف الوداع

أعمال يوم النحر
أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي :
رمي
جمرة العقبة والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد
طواف القدوم , وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي , ويزيد المتمتع
سعيا بعد طواف الإفاضة .
وهذه الأعمال تكون مرتبة :
الرمي
فالذبح فالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي . هذا هو الأفضل تأسيا بالنبي
صلى الله عليه وسلم , وسئل عن ترتيب هذه الأمور , ومن قدم بعضها على بعض
فقال : افعل ولا حرج .
ومن
فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول , وبذلك يحل له كل ما حرم عليه
بالإحرام ما عدا النساء , وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى
النساء .
وأما
الحديث الذي يدل على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس
فإنه يعود محرما كما كان فهو حديث ضعيف , وقال البيهقي : لا أعلم أحدا من
الفقهاء قال بهذا القول .
لا
يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام
التشريق بدون عذر , ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر : فقد خالف السنة
, وحرم من بعض أجر نسكه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة , ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها .
من
قَصّر من مقدم رأسه جاهلا ثم حل من إحرامه فإن ذلك لا يجزئه , ويجب عليه
أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار ويكشف رأسه حتى يحلق أو يقصر من جميع
الرأس بنية التحلل . فإن كان جامع زوجته في هذه الفترة فعليه دم يذبح بمكة
ويوزع على فقراء الحرم , فإن لم يستطع فيصوم عشرة أيام .
يوم
الحج الأكبر هو يوم النحر , سمي بذلك لما في ليلته من الوقوف بعرفة ,
والمبيت بالمشعر الحرام , والرمي في نهاره , والنحر والحلق والطواف والسعي
من أعمال الحج .
ليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى , ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور .
التحلل
من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة , وحلق الرجل
رأسه , أو تقصيره شعره , وليس للمرأة إلا التقصير , فيحل لكل منهما بذلك
كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام إلا الجماع , أما التحلل الأكبر فيكون
بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي , فيحل لهما كل شيء كان
محرما عليهما بالإحرام حتى الجماع .
وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من الطواف والسعي والحلق أو التقصير , وليس للمرأة إلا التقصير .
والقارن حكمه في التحلل حكم المفرد .
لا يستحب للحاج الحلق أو التقصير بعد تحلله التحلل الأكبر ( التحلل الثاني ) بعد أن حلق أو قصر شعره في التحلل الأول .
في المبيت بمنى /

المبيت
بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب والواجب المبيت معظم الليل
سواء من أول الليل أو من آخره فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف
الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه لأنه قد أتى
بالواجب .
ويجب
أن يتأكد من حدود منى حتى لا يبيت خارجا عنها وحدها من الشرق وادي محسر
ومن الغرب جمرة العقبة وليس الوادي والجمرة من منى أما الجبال المحيطة
بمنى فإن وجوهها مما يلي منى منها فيجوز المبيت بها وليحذر الحاج من
المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة لأن ذلك خارج عن حدود منى فمن
بات به لم يجزئه المبيت .

نصائح في مِنى:
يجب التأكد من سقوط الحصى في المرمى وعدم الرمي كيفما اتفق.
تجنب رمي الحصى جمعاً دفعة واحدة لأنه لا تحسب للحاج عندئذ إلا حصاة واحدة.
تجنب الرمي عكس الترتيب بل يجب أن تبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
تجنب الرمي بعدد أقل أو أكثر من الحصى على سبيل التعمد إلا إذا كنت قد شككت في العدد.
لا تهمل الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى لأنه خلاف السنة وتفويت لخير عظيم.
لا تدْعُ بعد الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) لأنه خلاف السنة.

نصائح في المدينة المنورة:
الالتزام بالسنة النبوية بشكل جيد وتوقيرها توقيراً شديداً.
عندما
يُوصى الحاج بالسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أحد فلا يقل
السلام عليك يا رسول الله من (الشيخ، الحاج، المهندس أو الدكتور فلان) بل
يذكر اسمه المجرد فقط، لأنه ليس هناك أية مراتب أمام سيد المرسلين (صلى
الله عليه وسلم).
الحرص على الصلاة في الروضة الشريفة (لأنها روضة من رياض الجنة)
عدم التمسح وتقبيل جدار القبر.
المشي في المدينة المنورة بسكينة ووقار وأدب شديد (فإنك تمشي على خطى النبي (صلى الله عليه وسلم) والصحابة).
عدم الضحك والتكلم بصوت عالٍ, حيث أن رفع الصوت عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يحبط الأعمال الصالحة.
عدم
التدخين، إذا كنت من المدخنين فاعمل جهدك أن تقطعه في تلك الأراضي المقدسة
لأنه يعتبر من الفسوق وخاصة في مدينة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
ويعتبر أيضاً من قلة الأدب مع حضرة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم).

أعمال الحج أيام التشريق
1- يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى , فيبيت بها ليلة الحادي عشر , والثاني عشر
وهذا
المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة والرعاة , ونحوهم فلا يجب
عليهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة عن منى وأذن
للعباس من أجل سقايته ; ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول : لا يبيتن أحد
من الحاج ليالي منى وراء العقبة ويرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال
الشمس وهذا الرمي واجب من واجبات الحج .
ولا
يجوز الرمي قبل الزوال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد
الزوال , ولو كان ذلك جائزا لرمى قبل الزوال تيسيرا على أمته ; ولهذا قال
ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا وكان ابن عمر
يقول : لا ترموا الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس
ويجب الترتيب في رمي الجمار كالآتي : أ-
يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف ,
فيرميها بسبع حصيات متعاقبات , يرفع يده بالرمي مع كل حصاة , ويكبر على
إثر كل حصاة , ولا بد أن يقع الحصى في الحوض , فإن لم يقع في الحوض لم يجز
، ثم يتقدم حتى يسهل في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس , فيستقبل
القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا .
ب -
يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة , ثم يأخذ ذات
الشمال ويتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه
.
ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة , ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو .
ثم
يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في
اليوم الأول تماما . ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول من
أيام التشريق .

2-
إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع إلى أهله , وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم
النحر , وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة ; لحديث عائشة وابن عمر
رضي الله عنهم قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد
الهدي والأفضل أن يقدم صيام الأيام الثلاثة عن يوم عرفة ; ليكون يوم عرفة
مفطرا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا .
3-
من عجز عن الرمي : كالكبير , والمريض , والصغير , والمرأة الحامل ونحوهم ,
جاز أن يوكل من يرمي عنه ; لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات , وزمن الرمي
يفوت , ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك .
أما
الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي . ويجوز للوكيل
أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقف واحد ,
فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع عن من وكله , وهكذا
الثانية والثالثة .
وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه على التفصيل السابق .
4-
الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب وكذلك جمرة العقبة
من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها , وإن كان الأفضل أن
ترمى ضحى لغير الضعفة .
أما
الرمي ليلا فقد أجازه بعض أهل العلم : لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت
ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه , وكذلك جمرة
العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء , فالأحوط أن يرمي قبل الغروب
حتى يخرج من الخلاف , ولكن لو اضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا بأس أن
يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل .
5-
من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى فإنه يلزمه
التأخر ويبيت في منى ويرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال
; لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : من غربت له الشمس من
أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد لكن لو
غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره , مثل أن يكون قد
ارتحل وركب , ولكن تأخر بسبب زحام السيارات فلا يلزمه التأخر .
6-
بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال , إن شاء
الحاج تعطل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلاده . وإن شاء تأخر فبات بمنى
ليلة الثالث عشر , ورمى الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر وهذا هو
الأفضل ; لقوله تعالى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى , ولأن
النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص للناس بالتعجل ولم يتعجل هو , بل بقي
حتى رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثالث عشر , ثم نزل بالأبطح
وصلى بها الظهر , والعصر , والمغرب , والعشاء , ثم رقد رقدة , ثم نهض إلى
مكة ; ليطوف طواف الوداع . والصواب أن النزول بالأبطح سنة إن تيسر .
في طواف الوداع //
سبق
أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر إلا الحائض
والنفساء لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما , وإذا ودع ثم
خرج من مكة وأقام يوما أو أكثر لم يلزمه إعادة الطواف ولو كانت إقامته في
موضع قريب من مكة .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
النيابة في الحج //

من عجز عن الحج لكبره أو مرض لايرجى شفاؤه منه أو لضعف في جسمه بحيث لايستطيع الركوب لزمه أن يُنيب من يحج عنه
ويجزيئ ذلك عنه حتى لو شفي بعد أن أحرم نائبه بالحج . وعلى المنيب إختيار من يتصف بالصلاح والإستقامة .
والدليل قول إبن عباس رضي الله عنهما أن إمرأة من خثعم قالت : يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً
لايستطيع أن يستوي على الراحلة , أفأحج عنه ؟ قال : حجي عنه "- رواه البخاري كتاب الحج .

شروط النائب /

1____أن تتحقق فيه شروط الحج السابقة
2 __ أن يكون النائب قد حج عن نفسه فإن حج شخص عن غيره وهو لم يحج لنفسه , لم يصح حجه عن غيره ويصير حجه له وتعتبر له حجة الإسلام .

نصائح عامة:
1= تجنب الاقتراض لأداء الحج لأنه خطأ، لأن الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلاً.
2= حاول جهدك في تعلم المناسك لئلا تعرض نفسك إلى ما يفسد عملك أو ينقص أجرك وأنت لا تدري.
3= حاول جهدك أن تتمسك بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حسب طاقتك وظروفك.
4= اعلم أخي الحاج أن تقليد المذاهب لا بد منه في الحج لذلك لا تحاول أن تحمل نفسك فوق طاقتها (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
5=
حاول جهدك أن تتجنب مراقبة الناس وركز على أفعالك وطريقة عبادتك, وذلك
لأنك قد ترى أشياء قد تستغرب فعلها من بعض المسلمين وذلك بسبب جهلهم,
وتحلَّ بالهدوء والصبر لأن ذلك من عظيم الخلق.
6= تجنب ارتكاب المعاصي وابعد نفسك عن الجدال والشجار.
7= تجنب مزاحمة الناس وإيذاءهم في الطواف والسعي وسائر العبادات.
8= تجنب الاصطدام والاحتكاك بالنساء في الأماكن التي يكون فيها الازدحام شديداً (كالطواف والسعي وفي عرفات).
9= لا تسأل نفسك أو غيرك عن سبب عمل بعض العبادات وحاول أن تسلم نفسك لله تعالى.
10=
عليك بالود واللطف مع أهل الحرمين, وإياك والشدة والعنف معهم فإن أهل مكة
جيران بيت الله, وأهل المدينة جيران رسول الله (صلى الله عليه وسلم).





الخاتمه

وفي الختام نسال الموالى عز وجل ان استفدتم

من الموضوع ونقول حج مبرور وسعيا مشكور

للجميع

اخواني لاتنسون اخوناالغالي سكريم من دعواتكم

الله يرحمه ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار

الموضوع الأصلي : ..الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه الكاتب : المدير{ع~المعز}العامالمصدر : منتديات طموح الجزائر
المدير{ع~المعز}العام : توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

..الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

مواضيع مماثلة

-
» أتدرون ما هو الحج المبرور ؟
» جزاء فاعل الخير
» دليل الحج - فيلم عن كيفية أداء فريضة الحج (بعد أذن الأشراف)
» تعالوا نمتع أعيننا مع شعائر الحج بالصوت والصورة واجمل اسطوانة لشرح الحج
» ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج

odessarab الكلمات الدلالية
odessarabرابط الموضوع
odessarab bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طموح الجزائر :: ˆ~¤®§][©][ المنتديات الإسلامية الصوتيات منها و المرئيات ][©][§®¤~ˆ :: منتدى الحج و العمرة-