أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
فذهب إلى هذا: الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور الناس، فقالوا: من وقف بعرفات، في يوم عرفة بعد صلاة الظهر، ثم دفع منها نهارا؛ فحجه تام، إلا أن الشافعي وأبا حنيفة؛ قالا: وعليه دم !! قال أصحابنا: لا دم عليه، وحبه تام، لا داخلة فيه. وبه نأخذ.
وذهب مالك وأصحابه إلى أن حجه فاسد. وتعلل بعضهم:
540- بما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس، حدثنا عبد الله بن حسين بن عقال، حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا إبراهيم بن حماد، حدثنا أبو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عون بن عمرو بن عون، حدثنا داود بن حنين، حدثنا أبو هاشم رحمة بن مصعب الفراء الواسطي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
قال أبو محمد رحمه الله: وهذا أقبح وأسوأ، لأن المحتج بهذا؛ جمع الكذب على الله، والكذب على رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، والتناقض، والحكم بلا دليل. أما الكذب على الله تعالى؛ فإنه حكم: على أن الله تعالى أراد بقوله: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إنما عنى: "آثما وكفورا", وهذا محال، لأنه على قوله الفاسد: إن الله تعالى لم ينهه عن طاعة الإثم حتى يكون كفورا، وهذا كفر مجرد. فقاس هو على ذلك: أن معنى "ليلا أو نهارا" أن لا أحدهما دون الثاني.
وأما الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقطعه عليه: أنه أراد ليلا ونهارا، فأتى بلفظ ملبس على من سمعه، تعالى الله وتنزه رسوله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. ومثل هذا من نقل الحروف اللغوية الموضوعة بمعان محدودة، لا يحل لمسلم أن ينقلها عن موضوعها في اللغة إلا بدليل نص أو إجماع أو ضرورة حس.
وأما تناقضه فإنهم يقولون: إن وقف بعرفة ليلا، ولم يقف نهارا، فقد تم حجه، فبطل تأويلهم الفاسد في أن معنى مراده عز وجل: ليلا أو نهارا معا. وأقروا على أنفسهم بخلاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تأويلهم الكاذب، وعلى كل حال. وقال بعضهم: وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلا بها، فلا يجوز لأحد مخالفة فعله عليه السلام.
قيل لهم: فأوجبوا الوقوف بها نهارا، وإلا فلا حج، فإنما كان وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم- بها بيقين نهارا. والأحاديث كلها- وقد ذكرناها، فلا معنى لإعادتها- تنبئ بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دفع منها حين غاب القرص، فأين الوقوف ليلا؟! ما في شيء منها أنه وقف فيها بعد مغيب القرص أصلا، لا ما قل، ولا ما كثر. وإنما صح أنه عليه السلام دفع منها عند مغيب قرص الشمس، وليس الدفع وقوفا، فما صح قط أنه عليه السلام وقف بها ليلا أصلا. فمن قال ذلك؛ فليتق القول بما لا علم به، فهو عند الله عظيم.
فإن قالوا: قد أجمعنا كلنا أن من وقف ليلا فقد أجزأه، واختلفنا فيمن وقف نهارا، فيجب أن لا نخرج مما اتفقنا على وجوبه إلا باتفاق على أدائه.
وقيل لهم- وبالله تعالى التوفيق-: هذا تمويه زائف، وينبغي لكم أن تلتزموا هذا في قولنا: إن من لم يدرك- من الرجال- صلاة الصبح بمزدلفة صبيحة يوم النحر، ومن لم يقف بمزدلفة ليلة النحر، من النساء؛ فلا حج له. فنقول: قد اتفقنا: على أن من وقف بمزدلفة- كما ذكرنا- فقد تم حجه، واختلفنا فيمن لم يقف كذلك. فقلنا نحن: لا حج. وقلتم أنتم: حجه تام. فيلزمكم- على ما التزمتم- أن تقولوا بقولنا بذلك.
فلا مخرج مما اتفقنا على وجوبه إلا باتفاق آخر، وهذا إذا التزمتموه أفسد عليكم جميع مذهبكم، إلا القليل من مسائلكم جدا. فصح بما ذكرناه ما قلناه، وما نعلم- من إيجاب من أوجب الدم على من وقف بعرفة نهارا، ولم يقف ليلا- معنى، ولا دليلا بوجه. وبالله تعالى التوفيق.
541- حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان الثوري، عن بكير ابن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الديلي، قال: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فسألوه عن الحج، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
قال أبو محمد رحمه الله: فشغب بهذا قوم في أن الوقوف بعرفة فرض، وأن الوقوف بمزدلفة ليس بفرض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة].
قال أبو محمد رحمه الله: ولا حجة لهم، لأنهم يقولون: إنه بقي عليه من فروض حجه ما إن لم يأت به، بطل حجه، وهو طواف الإفاضة. فيقال لهم: قد زدتم على هذا الحديث فرضا ليس فيه.
فإن قالوا: زدناه بنص آخر!! قيل لهم: وكذلك نحن أيضا زدنا على ما فيه فرضا، وجمرة العقبة، بأخبار صحاح، وقد ذكرنا فرض المزدلفة في صدر هذا الباب. وذكرنا فرض الجمرة في خطبته عليه السلام بمنى. وبالله تعالى التوفيق.