أخرج زيادة عن الزكاة الواجبة ويريد أن يحسبها عن السنين القادمة ؟
السؤال : يخرج زوجي
الزكاة بين اليوم العاشر والخامس عشر من رمضان . وعندما حسب هذا الوقت
فإنه رأى أنه أخرج زيادة في السنوات الثلاث الأخيرة فهل يمكن أن يتم خصم
هذا من المقدار الحالي الذي يجب أن يخرج؟
الجواب :
الحمد لله
من زاد في
إخراج الزكاة عن القدر الواجب عليه ، فما زاده يعد صدقة من الصدقات التي
يؤجر عليها ، لقوله تعالى : (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
شَاكِرٌ عَلِيمٌ) .
وسواء كانت هذه الزيادة مقصودة أم على سبيل الخطأ .
وليس له أن يحسب هذه الزيادة عن زكاة السنوات القادمة ، لأن من شرط الزكاة المعجلة أن ينويها عند الإخراج .
وقد ذكر
الإمام الشافعي مسألة قريبة من هذه ، وهي : أن رجلا أخرج زكاة ماله قبل
تمام الحول ، ثم هلك ماله قبل أن تجب فيها الزكاة ، فأراد أن يجعل ما
أخرجه عن مال له آخر ، فهل يجزئه ذلك .
قال الإمام
الشافعي : "لم يكن له ذلك ؛ لأنه قصد بالنية في أدائها مالٌ له بعينه ،
فلا يكون له أن يصرف النية فيه بعد أن يدفع الدراهم إلى أهلها". انتهى "
الأم " (2/24) .
وسئل الشيخ
محمد بن عثيمين رحمه الله : لقد أخرجت عشرين ألف ريال زكاة عام 11هـ ، ثم
حسبت زكاة أموالي في نفس العام فوجدتها خمسة عشر ألفاً ، هل يجوز اعتبار
الزيادة من زكاة 12هـ ولو بدون نية ؟
فأجاب :
"هذا السائل أخرج زكاةً أكثر مما عليه ، ويسأل هل يحسبها من زكاة العام القادم ؟
نقول : لا
يحسبها من زكاة العام القادم ؛ لأنه لم ينوها عنه ، ولكن تكون صدقة تقربه
إلى الله عز وجل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات
، وإنما لكل امرىء ما نوى) " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/308) .
والله أعلم .