icon welcome ghost
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .



الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر

المبحث الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
عبد النور
اللقب:
عضو VIP
الرتبه:
عضو VIP
الصورة الرمزية

عبد النور

البيانات
الجنسية :
gzaery
الجنس الجنس :
ذكر
الـبـلــــد :
الجزائر
المزاج :
المبحث الثالث Pi-ca-14
نوع المتصفح :
opera
المهنة المهنة :
plumbe
الهواية :
wrestl
تاريخ الميلاد :
16/02/1996
العمـر العمـر :
28
العمل/الترفيه :
لاشئ
المزاج :
راوع
تاريخ التسجيل :
22/10/2009
النقاط النقاط :
29757
تقييم الأعضاء تقييم الأعضاء :
4
إحترام القوانين :
100
توقيع المنتدى :
توقيع المنتدى + دعاء

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
مُساهمةموضوع: المبحث الثالث المبحث الثالث Emptyالثلاثاء أبريل 26, 2011 9:39 am



المبحث الثالث


الجمعية العامة General Assembly

تحتل الجمعية العامة مركزاً متميزاً بين بقية أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، حتى أن الساسة أطلقوا عليها "البرلمان العالمي"؛ إذ تتكون من مندوبين عن كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، وعددها 191 دولة حتى الآن عام (2005). (أنظر صورة الجمعية العامة بنيويورك).

أولاً: تشكيل الجمعية العامة:

تتكون الجمعية العامة للأمم المتحدة من جميع أعضاء الأمم المتحدة. ويعد هذا التشكيل ترجمة حقيقية لمبدأ المساواة الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة (9) الفقرة (1) بقوله: "تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة". وبناء علي هذا التشكيل، يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة على نحو ما نصت عليه المادة (18) الفقرة (1).

ثانياً: دورات انعقاد الجمعية العامة:

تنقسم دورات انعقاد الجمعية العامة إلى دورات انعقاد عادية (Regular Sessions)، ودورات انعقاد غير عادية أو استثنائية (Special Sessions)، ودورات انعقاد طارئة (Emergency Special Sessions).

وتُعَدّ دورة الانعقاد العادية (Regular Sessions) دورة سنوية تبدأ يوم الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، وتستمر غالبا إلى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، وعليه، تكون الدورة العامة السنوية المنعقدة عام 98-1999، هي الدورة الثالثة والخمسين من دورات الجمعية العامة.

أما دورات الانعقاد غير العادية أو الدورات الاستثنائية (Special Sessions)، فتُعقد بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة في دورة سابقة. وفي هذه الحالة يُحدد ميعاد انعقاد الدورة في هذا القرار، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو مجلس الأمن. وفي هذه الحالة تُعقد الدورة في خلال خمسة عشر يوماً من وصول طلب عقد الدورة الخاصة إلى الأمين العام (انظر جدول دورات جلسات الجمعية العامة الاستثنائية).

كما يجوز كذلك دعوة الجمعية العامة إلى دورة طارئة (Emergency Special Session)، خلال 24 ساعة، بناءً على طلب مجلس الأمن بتصويت تسعة من أعضائه، أو طلب من الجمعية العامة بموافقة أغلبية أعضائها، وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة "الاتحاد من أجل السلام" "Uniting for Peace" الصادر في نوفمبر 1950 (جدول دورات الجمعية العامة الاستثنائية الطارئة).

ثالثاً: قرار الاتحاد من أجل السلم (Uniting for Peace)

هو من القرارات المهمة في تاريخ الأمم المتحدة، أصدرته الجمعية العامة في 3 نوفمبر 1950 بناءً على اقتراح من وزير الخارجية الأمريكية آنذاك "أتشيسون" (Acheson)، وذلك نتيجة عجز مجلس الأمن عن اتخاذ خطوات إيجابية بشأن المشكلة الكورية، بسبب استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو. ويقضي هذا القرار بأنه "إذا أخفق مجلس الأمن، بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين، في القيام بمسؤولياته الأساسية الخاصة بحفظ الأمن الدولي، في الحالات التي يلوح فيها تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، تبحث الجمعية العامة الموضوع فوراً لإصدار التوصيات اللازمة للأعضاء لاتخاذ التدابير الجماعية المناسبة، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة للمحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه".

وأنشأ القرار لجنتين، هما: "لجنة الإجراءات الجماعية" المختصة بإجراءات المحافظة على السلم، متضمنة الإجراءات العسكرية، و"لجنة مراقبة السلم الدولي" لمراقبة تطور النزاع في مناطق تهديد السلم والأمن الدولييْن.

كما قضى القرار بتعديل إجراءات دعوة الجمعية العامة، ليصبح للجمعية حق الانعقاد في دورة انعقاد استثنائية طارئة خلال 24 ساعة، إذا تلقى الأمين العام للأمم المتحدة طلباً في هذا الشأن من مجلس الأمن بأغلبية تسعة أعضاء، ليس من بينها بالضرورة أصوات الأعضاء الدائمين، أو بناء على طلب من الجمعية العامة، بموافقة أغلبية أعضائها.

رابعاً: لجان عمل الجمعية العامة:

لتيسير البت في القضايا المختلفة، وانسيابية المداولات، وتيسيرها، وعدم تعقيدها، أنشأت الجمعية العامة عدة أنواع من اللجان هي:

1. اللجان الرئيسية (Main Committees):

وتضم اللجان الآتية:

أ. اللجنة الأولى: نزع السلاح، والأمن الدولي Disarmament and International Security

ب. اللجنة الثانية: الاقتصادية، والمالية Economic and Financial

ج. اللجنة الثالثة: الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية Social, Humanitarian and Cultural

د. اللجنة الرابعة: السياسية الخاصة، وإزالة الاستعمار Special Political and Decolonization

هـ.اللجنة الخامسة: الإدارية، والميزانية Administrative and Budgetary

و. اللجنة السادسة: القانونية Legal

ويتم انتخاب رؤساء اللجان على النحو التالي: اثنان من دول أفريقيا، واحد من دول آسيا، واحد من دول أوروبا الشرقية، واحد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، واحد من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

2. اللجان الإجرائية (Procedural Committees):

وتضم "اللجنة العامة" (General Committee)، ووظيفتها دراسة جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة، ومساعدة رئيس الجمعية العامة في وضع جدول أعمال الاجتماعات، وتنسيق كل أعمال الجمعية، ووضع الصياغة النهائية للقرارات.

كما تضم "لجنة فحص وثائق التفويض (Credentials Committee)، ووظيفتها فحص وثائق اعتماد ممثلي كل دولة.

3. اللجان الدائمة (Standing Committees):

وتضم "اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية"Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ)، و"لجنة الاشتراكات" (Committee of Contributions).

وتقوم اللجان الدائمة بالتعامل مع المشكلات التي تطرأ أثناء انعقاد الدورات العادية للجمعية العامة، وفيما بين أدوار الانعقاد، وإبداء المشورة، كلٌّ فيما هو مختص به.

4. الهيئات الفرعية والمعنية وغيرها (Subsiding, Ad Hoc and other Bodies):

وتنشئها الجمعية العامة لأداء مهمات خاصة، ومنها الهيئات واللجان ومجموعات العمل الآتية:

أ. هيئات فيما بين الحكومات (Intergovernmental Bodies):

وتضم اللجان الآتية:

(1) لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بفلسطين UN Conciliation Commission for Palestine

(2) لجنة الأمم المتحدة العلمية، والمعنية بآثار الإشعاع الذري UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)

(3) لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)

(4) اللجنة الخاصة بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة Special Committee on the Implementation of the Declaration on Decolonization

(5) اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام Special Committee on Peacekeeping Operations

(6) اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and other Arabs of the Occupied Territories

(7) لجنة المؤتمرات Committee on Conferences

(8) لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح UN Disarmament Commission

(9) اللجنة المعنية بشؤون المحيط الهندي (Ad Hoc) Committee on the Indian Ocean

(10) مؤتمر نزع السلاح Conference on Disarmament (CD)

(11) لجنة الإعلام Committee on Information

(12) لجنة التفاوض بين الحكومات لوضع اتفاقية مكافحة التصحر Intergovernmental Negotiating Committee (INC) for the Elaboration of an International Convention to Combat Desertification

(13) اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People

(14) اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة Special Committee on the Charter of the UN and the Strengthening of the Role of the Organization

(15) مجموعة العمل المعنية بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى Working Group on the Financing or the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East- UNRWA

(16) لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة Committee on Relations With the Host Country

ب. مجموعات العمل المعنية بالإصلاح (Working Reform Groups)

وتضم مجموعات العمل الآتية:

(1) مجموعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بوضع خطة التنمية Ad Hoc Open- Ended Working Group on an Agenda for Development

(2) مجموعة العمل رفيعة المستوى، مفتوحة العضوية، المعنية بالوضع المالي للأمم المتحدة High- Level Open- Ended Working Group on the Financial Situation of the UN

(3) مجموعة العمل غير الرسمية والمفتوحة العضوية المعنية بخطة للسلام Informal Open- Ended Working Group on an Agenda For Peace

(4) مجموعة العمل رفيعة المستوى، ومفتوحة العضوية المعنية بتقوية دور منظومة الأمم المتحدة Open- Ended High- Level Working Group on the Strengthening of the UN System

(5) مجموعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بمسألة التمثيل العادل وزيادة العضوية في مجلس الأمن Open- Ended Working Group on the Question of Equitable Representation and Increase in the Membership of the Security Council

ج. هيئات استشارية (Advisory Bodies)

وتضم الهيئات الاستشارية التالية:

(1) المجلس الاستشاري لشؤون نزع السلاح Advisory Board on Disarmament Matters

(2) اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه Advisory Committee of the UN Program of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination and Wider Appreciation of International Law

د. هيئات متخصصة (Expert Bodies)

وتضم المجالس واللجان الآتية:

(1) مجلس مراجعي الحسابات Board of Auditors

(2) هيئة مراجعي الحسابات الخارجيين Panel of External Auditors

(3) لجنة الاستثمارات Investments Committee

(4) لجنة القانون الدولي International Law Commission (ILC)

(5) صندوق المعاشات التقاعدية التابع للأمم المتحدة United Nations Joint Staff Pension Fund

(6) المحكمة الإدارية للأمم المتحدة UN Administrative Tribunal

(7) وحدة التفتيش المشتركة Joint Inspection Unit (JIU)

(8) لجنة الأمم المتحدة المعنية بقانون التجارة الدولي UN Commission on International Trade Law (UNCITRL)

(9) لجنة الخدمة المدنية الدولية International Civil Service Commission (ICSC)

5. الجمعية الصغيرة:

هي إحدى اللجان المؤقتة التي أنشأتها الجمعية العامة لأداء مهام خاصة، وتنتهي بانتهاء أداء مهمتها، مثلها مثل: "لجنة المقر الرئيسي" و"لجنة كوريا"، و"لجنة النزاع العنصري بجنوب غرب أفريقيا". غير أن "الجمعية الصغيرة" تتميز بوضع خاص نظراً إلى ما واكبها من انتقادات ومعارضات من قِبَل بعض الدول.

فقد أنشأت الجمعية العامة هذه اللجنة، التي عُرفت باسم "الجمعية الصغيرة" في 13 نوفمبر 1947، بحسبانها لجنة مؤقتة لمدة عام، وكان ذلك بناء على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان استمرار العمل طوال العام، وبحث ما قد يعرض من مسائل فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العامة، وخصوصاً فيما يتعلق بالسلم والأمن الدولييْن. ويكون من حق "الجمعية الصغيرة"، التي تتكون من مندوب من كل دولة من الدول الأعضاء، دعوة الجمعية العامة إلى دورات استثنائية إذا ما ارتأت ذلك.

وفي ديسمبر 1948، قررت الجمعية العامة تجديد عمل "الجمعية الصغيرة" لمدة عام آخر، ثم جددتها في نوفمبر 1949، من دون تحديد لأجل.

غير أن الاتحاد السوفيتي وبعض دول الكتلة الشرقية اعترضوا على إنشاء "الجمعية الصغيرة"، وقاموا بمقاطعة أنشطتها، إذ لم تُعرض عليها مسألة موضوعية منذ عام 1950، لذا فإن "الجمعية الصغيرة" تُعَدّ قائمة، حتى الآن، صورياً فقط، إذ جُمد نشاطها منذ عام 1958.

خامساً: رئاسة الجمعية العامة

مع بداية كل دورة عادية للجمعية العامة، يُنْتَخَب رئيس لها، وفقاً للمادة (21) من الميثاق. ومعه عدد 21 نائباً للرئيس، ورؤساء اللجان الستة الرئيسية المختصة بالدورة العادية السنوية. ويتبلور دور الرئيس المنتخب للجمعية العامة في إدارة المناقشات، وطرح القضايا، والتوفيق بين الدول الأعضاء. وقد اتفقت الدول الكبرى على مبدأ عدم اختيار رئيس الجمعية العامة من بين رعاياها. ويراعى عند انتخاب رئيس الجمعية العامة التناوب بين المناطق الجغرافية لدول العالم المختلفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تناوب على رئاسة الجمعية العامة رؤساء من تنزانيا، وسيريلانكا، والجزائر، وباكستان، وبولندا، وإندونيسيا، والعراق، والنرويج، وأسبانيا. وتجب هنا ملاحظة أن الرئيس المنتخب للجمعية العامة يتوقف عن تمثيل دولته فور انتخابه رئيساً للجمعية، في حين يظل نواب الرئيس المنتخبون في أداء مهامهم ممثلين لدولهم.

سادساً: وظائف الجمعية العامة واختصاصاتها

تتضمن اختصاصات الجمعية العامة الأنشطة والوظائف التالية:

1. عمل توصيات لدعم أسس التعاون لحفظ الأمن والسلم الدولييْن، متضمنة أساسيات نزع السلاح والتحكم في التسلح.

2. مناقشة القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدولييْن، باستثناء المواقف أو النزاعات التي يفصل فيها مجلس الأمن، وإصدار توصيات بشأنها.

3. مناقشة الآراء وإصدار توصيات في أي قضية داخل الإطار الذي نص عليه الميثاق، أو تلك التي تؤثر على وظائف أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة وفعالياته.

4. إنشاء الدراسات، وإصدار التوصيات، وذلك لدعم: التعاون السياسي الدولي، والتنمية، وتنظيم القانون الدولي، ومعرفة حقوق الإنسان، وأصول الحرية للجميع، والتعاون الدولي على الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والصحية.

5. إصدار توصيات للتسوية السلمية لأي وضع، قد يعوق العلاقات الودية بين الأمم بغض النظر عن مصدره.

6. تلقي التقارير التي يرفعها مجلس الأمن، والأجهزة الأخرى العاملة في الأمم المتحدة، والنظر فيها.

7. انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية. وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع مجلس الأمن. وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية مجلس الأمن.

وبالنظر إلى وظائف الجمعية العامة واختصاصاتها، نجد أنها تتميز بمركزية الاختصاص وعموميته. فمركزية الاختصاص تتمثل في وضع الجمعية العامة بالنسبة لمجلس الأمن والأجهزة الأخرى لهيئة الأمم المتحدة؛ فالجمعية العامة تُعَدّ المركز بالنسبة لباقي الأجهزة، وذلك بنص المادة (15) الفقرة (2) التي تنص علي أن: "تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها". كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصايا يباشران مهام عملهما تحت إشراف الجمعية العامة. أما بالنسبة لمجلس الأمن، فتنص المادة (15) الفقرة (1) من ميثاق الأمم المتحدة علي أن "تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية، وأخرى خاصة من مجلس الأمن، وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولييْن". وتنص المادة (11) الفقرة (3) "للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولييْن للخطر".

أما عمومية اختصاص الجمعية العامة، فتشمل ـ بوجه عام ـ النظر في كافة المسائل التي تدخل نطاق ميثاق الأمم المتحدة. حيث تنص المادة (10) من الميثاق على أن "للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة، أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق، أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه، أو بوظائفه، كما أن لها فيما عدا ما نص عليه في المادة (12) أن توصي أعضاء الهيئة، أو مجلس الأمن، أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور".

إلا أن اختصاصات الجمعية العامة ليست مطلقة، ولا تمثل مباشرة قيداً على حركة مجلس الأمن، بمعنى أن لمجلس الأمن الحق في أن يباشر سلطاته في مجال حفظ السلم والأمن الدولييْن، من دون الرجوع إلى الجمعية العامة، طبقا للمادة (12) الفقرة (1) من الميثاق "عندما يباشر مجلس الأمن ـ بصدد نزاع أو موقف ما ـ الوظائف التي رسمت في هذا الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن"، والمادة (11) الفقرة (2) "وكل مسألة، مما تقدم ذكره، يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة إلى مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده".

غير أنه - من جانب - هناك اختصاصات للجمعية العامة لا ينبغي إغفالها بحال، منها الحق في اتخاذ قرارات، ترتب آثاراً قانونية ملزمة. والقرارات التي تصدرها الجمعية العامة منها ما هو انفرادي، ومنها ما هو مشترك.

أما القرارات الانفرادية الملزمة، فتتميز بأنها قرارات داخلية لضمان حسن سير عمل المنظمة الدولية، مثل: اختيار أعضاء الأجهزة الرئيسية (مجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية)، وتعيين أعضاء الأجهزة الفرعية، ووضع النظام القانوني الخاص بهم، وإقرار ميزانية هيئة الأمم المتحدة، وإنشاء الأجهزة الفرعية ذاتها. كما أن قرارات الجمعية العامة فيما يتعلق بالأجهزة الأخرى التي تقع تحت إشرافها، لها قيمة ملزمة.

أما القرارات المشتركة، فتتطلب أن تصدر عن كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن مجتمعين، حتى يتسنى لها سريان آثارها الملزمة مثل: اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، ووقف أو قبول أو طرد دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، واختيار قضاة محكمة العدل الدولية.

وكذلك نجد أن للجمعية الحق في إصدار التوصيات. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. فعلي سبيل المثال لا الحصر، اختصت الجمعية العامة بتوصية أعضاء الهيئة، أو مجلس الأمن، أو كليهما معاً، بما تراه في الأمور المتعلقة بالميثاق. وكذلك للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أي موقف، مهما يكن سببه، تسوية سلمية. إذا رأت الجمعية العامة أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة، أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم. على أن هذه التوصيات في النهاية غير ملزمة، ولا يترتب عليها، بالتالي، أي التزام يقع على عاتق من توجه إليه، إلا بحسبانها وسيلة لممارسة الضغط الدولي على الأطراف المعنية، ولا تُعَدّ هذه التوصيات ملزمة إلا بعد قبولها من هذه الأطراف. كما يجب ملاحظة أن لكل دولة حرية قبول التوصية أو رفضها، استناداً إلى واقعها العملي أو ظروفها الخاصة، أو إلى حجج وأسانيد قانونية تؤيد رؤيتها. وبالتالي لا تُعَدّ الدول المعنية ملزمة بالخضوع لها، ولا يترتب على عدم الالتزام بها خروجاً على الشرعية الدولية. غير أن التوصية تظل في النهاية محتفظة بأهميتها، بوصفها وسيلة ضغط دولي للحث على عمل أو الامتناع عن آخر.

ومما هو جدير بالذكر أن هناك تطورات طرأت على اختصاص الجمعية العامة، نتيجة للخبرة العملية التي حصلتها على مدار سنوات عمرها. فمن هذه التطورات صدور قرار "الاتحاد من أجل السلم" (Uniting for Peace)عام 1950، لمواجهة آثار الحرب الباردة، واستخدام حق "الفيتو"، الأمر الذي عوق من سلطات مجلس الأمن، وأصابه بالشلل. وقد أكد قرار "الاتحاد من أجل السلم" على أن للجمعية العامة إصدار التوصيات لاتخاذ التدابير الجماعية اللازمة والمناسبة بما في ذلك استخدام القوة، إذا لزم الأمر للمحافظة على السلم، أو إعادته إلى نصابه، كما في حالات الإخلال به، وحالات العدوان. وذلك في حالة إذا ما أخفق مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولييْن، وذلك نتيجة لعدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين، واستخدام حق الفيتو. وقد منح هذا القرار للجمعية العامة سلطات أوسع، ويعد تعديلاً للميثاق في النواحي الآتية:

1. السماح للجمعية العامة باستخدام سلطة استعمال القوة المسلحة، وكان هذا من اختصاص مجلس الأمن وحده.

2. أوصى الدول بأن تخصص عناصر من قواتها، لإمكان الاستفادة منها ضمن الوحدات العسكرية للأمم المتحدة، وكان مثل هذا الإجراء من قبل يُعد من اختصاص مجلس الأمن فحسب.

3. أعطى هذا القرار للجمعية العامة سلطة الدعوة إلى عقد إلى دورة طارئة مستعجلة، خلال 24 ساعة، للنظر في تطبيق قرار "الاتحاد من أجل السلم"، بناءً على طلب من مجلس الأمن بموافقة تسعة من أعضائه، أو من الجمعية العامة بأغلبية أعضائها.

وعلى هذا نجد أن قرار "الاتحاد من أجل السلام" قد طور من اختصاص الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدولييْن.

من التطورات التي طرأت - كذلك - على اختصاصات الجمعية العامة، تغير النظرة إلى التوصيات التي تصدرها. فعدم إلزامية هذه التوصيات، لا يعني بالتالي، أنها لا تتضمن أية قيمة قانونية. فهذه التوصيات في النهاية تمثل رأي الأغلبية، فضلاً عن أنها مبادئ واجبة الاحترام قد صيغت في صورة توصيات صادرة عن الجمعية. كما لا ينبغي إغفال أن مغزى هذه التوصيات هو استعادة لالتزاماتٍ وواجباتٍ سابقة تمت الموافقة عليها في الميثاق. وعلى هذا، فإذا كانت التوصيات ذاتها غير ملزمة، فإن المبادئ التي تشملها هذه التوصية يجب أن تلتزم بها الدول، لأنها تتأسس على نصوص الميثاق.

سابعاً: نظام التصويت في الجمعية العامة

يجرى التصويت في الجمعية العامة في مراحل إجرائية مختلفة، ابتداءً من إقرار جدول الأعمال وانتهاء بالتوصيات والقرارات. ويتم التصويت في الجمعية العامة بنظام الأغلبية. على أنه يجب التفرقة بين نوعين من الأغلبية:

1. أغلبية الثلثين: ويجب فيها الحصول على أصوات ثلثي الجمعية على الأقل، ويتم التصويت بأغلبية الثلثين في المسائل الآتية:

أ. حفظ السلم والأمن الدولييْن.

ب. انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.

ج. انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

د. انتخاب أعضاء مجلس الوصاية.

هـ.قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.

و. وقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية، والتمتع بمزاياها.

ز. فصل الأعضاء.

ح. المسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية.

ط. المسائل الخاصة بالميزانية.

ي. مسائل تعديل الميثاق.

ك. الدعوة إلى عقد مؤتمر لإعادة النظر في الميثاق.

2. الأغلبية البسيطة (المطلقة):

ويجب فيها الحصول على أصوات نصف عدد الأعضاء، مضافاً إليها صوت واحد. وتشمل المسائل والمواضيع المختلفة، وغير المشار إليها تحت بند أغلبية الثلثين.

عضوية الأمم المتحدة

بلغ عدد الدول الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة 50 دولة، وهي الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو (من 25 أبريل إلى 26 يونيه عام 1945)، وأعلنت عن عزمها الاشتراكَ في هذه المنظمة، ثم وقعت بعد ذلك على الميثاق، وصدقت عليه. وقد بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى يوليه 1998 (185) عضواً، ثم أصبحت (191) عضواً بنهاية عام 2004 (أنظر جدول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "مرتب ألفبائياً").

هذا وقد شرحت المادة الرابعة من الميثاق شروط قبول العضوية في الأمم المتحدة "العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه".

يتم قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.

أما المادة الخامسة فبينت شروط وقف العضوية، "أنه يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

والمادة السادسة أجازت فصل دولة عضو في الأمم المتحدة، "إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن".
الموضوع الأصلي : المبحث الثالث الكاتب : عبد النورالمصدر : منتديات طموح الجزائر
عبد النور : توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المعلومات
الكاتب:
المدير{ع~المعز}العام
اللقب:
المدير العام
الرتبه:
المدير العام
الصورة الرمزية

المدير{ع~المعز}العام

البيانات
الجنسية :
gzaery
الجنس الجنس :
ذكر
الـبـلــــد :
الجزائر
المزاج :
المبحث الثالث Pi-ca-20
نوع المتصفح :
firefox
المهنة المهنة :
studen
الهواية :
readin
تاريخ الميلاد :
07/04/1987
العمـر العمـر :
37
العمل/الترفيه :
المدير المميز في المنتدى
المزاج :
في منتهى الروعة و الإطمئنان فرح بما حوله
تاريخ التسجيل :
08/03/2009
النقاط النقاط :
77538
تقييم الأعضاء تقييم الأعضاء :
0
إحترام القوانين :
100
توقيع المنتدى :
توقيع المنتدى + دعاء

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://tomouhdz.mam9.com
مُساهمةموضوع: رد: المبحث الثالث المبحث الثالث Emptyالجمعة أبريل 29, 2011 12:47 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


جزيلاااااااااااااااااا..............


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الموضوع الأصلي : المبحث الثالث الكاتب : المدير{ع~المعز}العامالمصدر : منتديات طموح الجزائر
المدير{ع~المعز}العام : توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المبحث الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

مواضيع مماثلة

-
» المبحث الأول
» المبحث الرابع
» المبحث الخامس
» الامتحان الثالث للفصل الثالث
» تشريح جسم الإنسان جزء الثالث

odessarab الكلمات الدلالية
odessarabرابط الموضوع
odessarab bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طموح الجزائر :: ˆ~¤®§][©][ العلوم و المعارف و الثقافة العامة ][©][§®¤~ˆ :: الطلبات والبحوث الدراسية-