أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
السلام عليكم في هده السلسلة من المواضيع سأقدم لكم جميع مواد و قوانين حماية البيئية فالوطن العربي
دولة - السعودية
<h2>إعلان إقامة المناطق المحمية
الباب الثالث
إعلان إقامة المناطق المحمية
المادة العاشرة:
بعد إتمام الإجراءات الواردة في الباب الثاني يتم اعتماد إقامة المنطقة المحمية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الذي يجدد فيه نمط أو أنماط الحماية في المنطقة المحمية والغاية من إقامتها والقيود الموضوعة على استخدامها والانتفاع بها وفقاً للباب الرابع من هذه اللائحة. المادة الحادية عشرة:
بعد اعتماد المنطقة المحمية من مجلس الوزراء يصدر العضو المنتدب قرار يحدد فيه تاريخ إعلان هذه المنطقة منطقة محمية ويعلن هذا القرار ويصبح نافذاًً وفقاً لما جاء في المادة السابعة من النظام. الباب الرابع
تصنيف المناطق المحمية
المادة الثانية عشرة:
لمجلس الإدارة عند اقتراح إقامة منطقة محمية تطبيق كل أو بعض أنماط الحماية الواردة في هذا الباب على المنطقة المحمية المقترحة. النمط الأول: المحميات ذات الطبيعة الخاصة:
الغرض منها تحقيق الحماية المطلقة لأنواع نباتية أو حيوانية أو مجتمعات فطرية أو أنظمة بيئية. لا يجوز لأي شخص الدخول إلى أي من المحميات ذات الطبيعة الخاصة او الإقامة فيها إلا إذا حصل من الهيئة على تخويل بذلك، كما لا يجوز إقامة أي نشاط تنموي أو زراعي أو التقاط نبات أو أي جزء منه أو صيد الحيوانات داخل هذا النمط من المحميات. النمط الثاني: المحميات الطبيعية:
الغرض منها المحافظة على الأنواع النباتية أو الحيوانية والأنظمة البيئية. ولا يجوز في هذا النمط لأي شخص دخول المنطقة أو الإقامة فيها خلاف الشخص المخول له من الهيئة بذلك، كما لا يجوز استحداث أي نشاط تنموي أو زراعي إلا بما يتفق مع خطة إدارتها التي تنظم هذه الأنشطة في كل المحمية أو في جزء منها. النمط الثالث: المحميات الإحيائية:
الغرض منها حماية نوع أو أكثر من أنواع النباتات أو المحافظة على مجتمعات نباتية لتحقيق انتشار الثمار والبذور ـ منها ـ إلى المناطق المجاورة أو المحافظة على ضفاف مجري مائي أو منطقة تجمع مياه ولا يجوز في هذا النوع إزالة النباتات النامية أو أجزاء منها ويمنع الرعي تماماً في هذه المحميات. النمط الرابع: محميات الموارد المستقلة:
الغرض منها المحافظة على الموارد الفطرية واستغلالها بشكل مستدام وفقاً لخطة الإدارة التي توضع بحيث تكفل تحسين الإنتاجية البيئية على أن يشمل التنظيم أنشطة الصيد والأنشطة الزراعية الرعوية والتنموية في هذه المنطقة وأي أنشطة بشرية أخرى. النمط الخامس: محميات تنظيم الصيد:
الغرض منها تنظيم عمليات الصيد للوصول إلى مستويات تكفل بقاء واستمرار أنواع الصيد وفي هذا النمط من المحميات تتم عمليات تنظيم الصيد حسب الأنواع والجنس والعمر ومواسم التكاثر بما تقرره الهيئة بناءً على الدراسات العلمية والفنية. المادة الثالثة عشرة:
للهيئة تغيير نمط الحماية بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور تسعين يوماً من النشر. الباب الخامس
إدارة المناطق المحمية
المادة الرابعة عشرة:
الهيئة هي الجهة المختصة بإدارة المناطق المحمية وفقاً لخطة إدارة المحمية التي يقرها العضو المنتدب ما لم يتضمن قرار إقامتها إدارة تلك المحمية من قبل جهة أخرى وفقاً لمبدأ المشاركة على أن تتضمن خطط الإدارة ما يلي:
وصف المنطقة من حيث الموقع والمساحة والمناخ والمجموعات الحيوانية والنباتية والسكان المجاورين للمنطقة ونشاطاتهم مع تحديد الحدود الجغرافية للمحمية وأي جزء يطبق فيه نمط إدارة تختلف إدارته عن نمط إدارة المحمية ككل أو التي تطبق فيها ضوابط إدارية خاصة.
تحديد الأهداف والكيفية التي سيتم بها تحقيق أهداف الإدارة داخل المحمية وتشمل:
حماية وإدارة الموارد الطبيعية في المنطقة.
تحديد القيود التي قد تفرض على الجهور أو على استخدامه لهذه الموارد في المحمية أو في بعض أجزائها حسب نمط الحماية المطبق فيها.
تحديد النشاطات الإنمائية ونوعية النشاطات التي يمكن أن يرخص بها. ويجوز للهيئة تعديل خطة الإدارة أو تغييرها من وقت لآخر حسب مقتضيات الحماية.
</li>
الباب السادس
قوة الحراسة
المادة الخامسة عشرة:
تشكل قوة لحراسة المناطق المحمية وفقاً للائحة الداخلية للمعينين على سلم الجوالين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67/10 في 11/2/1415هـ وتعديلاتها. المادة السادسة عشرة:
يعامل أفراد قوة الحراسة المشار إليها في المادة السابقة من حيث تعيينهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم وبدلاتهم وساعات العمل والإجازات وكل ما يتعلق بتنظيم أعمالهم وخدماتهم وفقاً للائحة الداخلية للمعينين على سلم الجوالين وتعديلاتها المشار إليها في المادة السابقة. المادة السابعة عشرة:
في حالة اكتشاف قوة الحراسة لأي مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية فعليها إعداد محضر بذلك متضمناً البيانات التالية:
تاريخ ووقت المخالفة ومكانها ونوعها.
اسم المخالف ورقم هويته وتاريخها ومصدرها.
نوع ورقم اللوحة وموديل المركبة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
المرافقين مع المخالف.
الغرض من دخول المحمية.
الأدوات المستخدمة في المخالفة.
الحيوانات المصيدة أو الحطب.
وجود ترخيص دخول إلى المنطقة المحمية من عدمه.
محل إقامة المخالف.
اسم وتوقيع الجوال الذي قام بضبط المخالفة وتوقيع المخالف على ذلك. على أن يتم تسليم المحضر مع المضبوطات إلى أقرب إمارة أو محافظة أو مركز شرطة ويسجل تسلم المحضر الوارد مع ذكر تاريخ وساعة التسليم والنموذج (1) يوضح البيانات التي يجب أن يشملها المحضر المذكور ويتكون من ثلاث صور (مكربنة).
المادة الثامنة عشرة:
في حالة تعذر الحصول على أي من البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم القبض على المخالف ويسلم لأقرب إمارة أو محافظة أو مركز شرطة أو مركز لحرس الحدود في اليوم نفسه على أن يتم إعداد محضر تدون فيه المعلومات اللازمة ثم يخلى سبيله. المادة التاسعة عشرة:
يتم إحالة المحضر مع المضبوطات من وسائل صيد وخلافه من المحافظات والمراكز ومراكز الشرطة ومراكز الحدود إلى إمارة المنطقة المشكلة فيها لجنة محاكمة المخالفة لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية. المادة العشرون:
تحفظ الحيوانات المصيدة حية أو ميتة أو ما يتم ضبطه منها مع المخالفين في مراكز الجوالين وتعد المحاضر اللازمة لذلك تمهيداً لتسليمها إلى متحف الهيئة أو أحد مراكز أبحاثها. المادة الحادية والعشرون:
في حالة اكتشاف قوة الحراسة مخالفة ما وعدم معرفة مرتكبها فيتم إعداد المحضر اللازم بشأن المخالفة وفقاً للنموذج رقم (2) ثم يسلم إلى اقرب إمارة أو محافظة أو مركز أو مركز شرطة للقيام بالتحريات اللازمة بحق المخالف بما في ذلك شخوص قصاص الأثر أو من يقوم مقامه على أن تشعر الهيئة بصور مما يتم حيال ذلك. المادة الثانية والعشرون:
يتم ضبط المخالفات في المحميات البحرية وفقاً لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه وحرس الحدود. المادة الثالثة والعشرون:
على الجوالين عند قيامهم بالدوريات في داخل المناطق المحمية ارتداء الزي الرسمي واستخدام السيارات التي تحمل شعار الهيئة وحمل بطاقة التعريف الصادرة لهم من الهيئة. المادة الرابعة والعشرون:
يحظر على الجوالين القيام بالمطاردات التي من المحتمل أن تفضي إلى حصول وفيات أو إصابات. المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة يقررها نظام آخر يكون أي فرد من أفراد الحراسة عرضة للجزاءات التأديبية والإدارية في حالة مخالفته النظام أو لائحته التنفيذية. الباب السابع
تنظيم دخول المناطق المحمية
المادة السادسة والعشرون:
تشكل لجنة دائمة من كل من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمياه والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لتضع القواعد لدخول المناطق المحمية البرية والبحرية سواء أكانت لأغراض العبور أم التنزه أم الرعي أم الاحتطاب أم جمع الفقع أم لأغراض علمية أم بحثاً عن ماشية أم غير ذلك من أوجه الانتفاع أم لأية أسباب أخرى وتحدد ضوابط لكل محمية على حدة وفق طبيعتها على أن تعتمد هذه الضوابط من مجلس إدارة الهيئة وتعتبر نافذة من تاريخ اعتمادها. المادة السابعة والعشرون:
تتولى الهيئة تنفيذ الضوابط التي تعدها اللجنة المشار إليها في المادة (26) بعد اعتمادها وتضمينها خطة إدارة المحمية. المادة الثامنة والعشرون:
تقدم قطاعات وزارة الداخلية الدعم والمؤازرة للهيئة عند الحاجة لتنفيذ الضوابط المعتمدة. المادة التاسعة والعشرون:
تصدر الهيئة تراخيص الدخول للمحميات لأي غرض من الأغراض المسموح بها حسب القواعد والضوابط التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة (26) وفق النماذج المعدة لذلك. المادة الثلاثون:
تصدر التراخيص الفورية للعبور أو البحث عن مفقودين أو ماشية من قبل رئيس المحمية أو من ينيبه وفق النموذج المعد لذلك. الباب الثامن
المحظورات
المادة الحادية والثلاثون:
يحظر في المناطق المحمية القيام بالأعمال التالية:
الصيد بجميع أشكاله ووسائله كما يحظر مطاردة أو إزعاج أو جرح أي حيوان بأي وسيلة كانت ويشمل ذلك محاولة الإمساك بالحيوان أو أخذ أو إتلاف بيضه أو عشه أو صغاره. و يستثنى من هذا الحظر الصيد في المحميات التي قرر مجلس الإدارة أنها محميات تنظيم الصيد وفقاً للقواعد التي يقررها في خطة إدارة هذا النمط من المحميات.
التعدي على المسيجات أو علامة الحدود والمنشآت أو التجهيزات وإتلافها.
الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل ويستثنى من ذلك المحميات التي يقرر مجلس الإدارة بأنها محميات موارد مستغلة على أن يكون ذلك وفقاً للقواعد التي تعتمد في خطة إدارة هذا النوع من المحميات.
حصاد المواد النباتية أو جمعها أو تشويهها واستئصالها وقطعها أو أخذها بأي طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية.
إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية لم ينص عليه آنفاً مثل إشعال الحرائق وتجريف التربة والدفان وفتح الطرق وخلافه من الأعمال والممارسات.
إعاقة الجوالين عن أداء أعمالهم.
الباب التاسع
العقوبات
المادة الثانية والثلاثون:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب كل من يخالف النظام أو لائحته التنفيذية في المحميات بما يلي:
بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
بالعقوبتين معاً.
وفي حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بمضاعفة الغرامة أو بمصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البرية التي استخدمت في ارتكاب المخالفة. الباب العاشر
محاكمة المخالفين
المادة الثالثة و الثلاثون:
تتولى اللجان المشكلة في إمارات المناطق بموجب نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية محاكمة المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وتصدر قرارات هذه اللجان بأكثرية أعضائها. المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. المادة الخامسة والثلاثون:
تقوم إمارات المناطق بإبلاغ الهيئة بالقرارات الصادرة بحق المخالفين وإجراءات تنفيذها كما تقوم وزارة الزراعة والمياه بالإجراء نفسه فيما يخص معاقبة المخالفين في المحميات البحرية وذلك لإحاطة الهيئة بما يتم حيال هذه المخالفات. الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة السادسة والثلاثون:
لمجلس الإدارة حق تعديل وتفسير هذه اللائحة. المادة السابعة والثلاثون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.
<--SS-- language=--SS--> function submission() { if(document.forms[0].from.value == ""){ alert("please enter your e-mail"); return; } if((document.forms[0].from.value.indexOf("@") == -1) || (document.forms[0].from.value.indexOf(".") == -1)){ alert("please enter valid e-mail(i.e, [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])"); return; } document.forms[0].action = "home.html?send=true"; document.forms[0].submit(); } function sendTo(action,sectionID){ var collapseStr; var expandStr; var sendToFriendExpand="