[center]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــ
هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يرتفع عن الأرض بمقدار شبر ؟
في أمر
النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء الثوب شبراً ، وقول أم سلمة (إذن تنكشف
أقدامهن) هل يعني ذلك أن النساء كن يلبس ثيابا ترتفع عن الأرض شبراً . لأنه
إذا كان قد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يرخينه شبرا ومع ذلك تنكشف أقدامهن
فيبدو أن ثيابهن كانت قصيرة قليلا . فهل يجوز لنا لبس ما ارتفع عن الأرض
شبرا واحدا ؟.
الجواب :
الحمد لله
الواجب على المرأة أن تلبس ما يستر
جميع بدنها ، ولا يكشف شيئاً منها ، وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية
الكثيرة ، وقد سبق بيانها في جواب السؤال (6991) .
وأما الحديث الذي
رواه الترمذي (1653) والنسائي (5241) وأحمد (4541) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي
الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ
إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ
يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟
قَالَ :(يُرْخِينَ شِبْرًا) .
فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ؟
قَالَ : (فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ) وصححه الألباني .
فليس في الحديث ما يدل على أن النساء كن يلبسن ما يرتفع عن الأرض قدر شبر ، ولعل السائلة فهمت الحديث فهما مقلوباً .
فإن
النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن في هذا الحديث تحريم جر الثوب على الأرض ،
فظنت أم سلمة أن الحكم يشمل الرجال والنساء ، فسألت النبي صلى الله عليه
وسلم : (فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟) حيث إن ثوب
المرأة طويل في العادة ويجر على الأرض .
فبين لها النبي صلى الله عليه
وسلم أن هذا الحكم لا يشمل النساء ، وأنه يجوز للمرأة أن تطول ثوبها بمقدار
شبر زيادة على الحد المسموح به للرجال.
فخشيت أم سلمة من ذلك أن تنكشف أقدام بعض النساء ، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تطويله بمقدار ذراع.
قال
الحافظ ابن حجر : "سألتْ عن حكم النساء في ذلك ؛ لاحتياجهن إلى الإسبال من
أجل ستر العورة ؛ لأن جميع قدمها عورة ، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن
حكم الرجال ... وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون
النساء". انتهى "فتح الباري" (10/259).
قال العيني : "وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار ؛ لأنه يكون أستر لهن". انتهى "عمدة القاري" (31/434) .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل
، بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت" انتهى "مجموع الفتاوى" (22/147) .
قال البهوتي : "والظاهر أن المراد بـ (الذراع) ذراع اليد ، وهو شبران". انتهى "كشاف القناع" (1/277) .
ويدل
على ذلك ما جاء عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا ،
فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا. رواه أبو داود
(4119) وصححه الألباني .
قَالَ الْحَافِظ : " أَفَادَتْ هَذِهِ
الرِّوَايَة قَدْر الذِّرَاع الْمَأْذُون فِيهِ ، وَأَنَّهُ شِبْرَانِ
بِشِبْرِ الْيَد الْمُعْتَدِلَة ". انتهى "فتح الباري" (10/259) .
وفي
المكان الذي يبدأ منه حساب الشبر خلاف بين العلماء ، فقيل يبدأ من الكعبين ،
وقيل من نصف الساق ، وقيل من أول ما يمس الأرض . ينظر : "طرح التثريب" (9 /
38).
ولعل الأقرب أن ابتداءه من الكعبين . وينظر: "فتح الباري" (10/259) .
والحاصل:
أنه
يجب على المرأة أن تلبس ثوباً يستر جميع بدنها ، والحديث المذكور لا يدل
على أن النساء كن يلبسن ثياباً قصيرة ، بل يدل على أنهن كن يلبسن ثياباً
طويلة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
[/center]
الموضوع الأصلي :
هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يرتفع عن الأرض بمقدار شبر ؟ الكاتب :
المدير{ع~المعز}العامالمصدر :
منتديات طموح الجزائرالمدير{ع~المعز}العام : توقيع العضو
|