الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سماحة الشيخ الفاضل/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظك الله ورعاك.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد ذهبت من
المنطقة الشرقية (الأحساء) إلى مكة المكرمة وذلك بمناسبة إجازة عيد شهر
رمضان المبارك وأخذت هذه الفرصة حتى آخذ أنا وأهلي عمرة في شهر رمضان، ومن
الميقات أحرمنا وذهبنا إلى الحرم المكي ثم طفنا وسعينا، وفي الشوط الثاني
من السعي قالت لي زوجتي: لقد نزل علي دم وهو من أثر ربط، وقالت أيضاً: لقد
حسيت بشيء بسيط قبل الدخول إلى الحرم وهذا لم أتأكد منه لكن الآن ثبت نزول
الدم، فأخذتها في الحال إلى إحدى بوابات الحرم وسألت أحد الشيوخ هناك فقال
لي: هي لا تكمل السعي أما أنت فأكمل العمرة، وأرجو أن تسأل هل عليك كفارة؟
وكان ذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً. وبعد إكمالي العمرة ذهبت إلى مقر
الفتوى في الحرم فلم أجد أحداً وقال لي أحد الموجودين: إنه لا يوجد أحد
الآن. فأخذت أهلي وذهبت إلى بلدي وقضيت هناك ما بقي من الإجازة ثم رجعت إلى
المنطقة الشرقية، وبعد عودتي سألت عن ذلك أحد المشايخ فقال لي: إن زوجتي
لا تزال محرمة ويحرم عليها ما يحرم على المحرم ويلزمها إكمال العمرة، لذا
أرجو من سماحتكم إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كانت لا تزال محرمة
فلقد اغتسلت وجامعت ومشطت شعرها وقصت أظافرها.
فهل هناك
كفارة؟ أو أنه يسقط عنها الإحرام بنزول الدم؟ وهل يلزمها إكمال العمرة؟ أم
أنها تعتبر معتمرة حيث أنها نوت العمرة وحدث ذلك بعد النية غصباً عنها.
وإذا كان لابد من إكمال العمرة. فإنني أخبركم بأنني لا أستطيع الذهاب بها
الوقت الحاضر نظراً لظروف عملي، وبعد المنطقة؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، هذا وأرجو رأي سماحتكم الشرعي والله يحفظكم ويرعاكم.