أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
وأما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الزيارة، وشرعا، زيارة بيت الله الحرام للقيام بمناسك خاصة كالطواف والسعي، والحلق... وأكبر فارق بينها وبين الحج: أن ميقاتها الزماني غير محدد، بل هو مطلق فتصح العمرة في أي وقت من أوقات السنة بخلاف الحج، فإن له وقته المحدد وأشهره المعلومة، إذ قال تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهي شوال والقعدة والحجة. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بين أئمة الدين خلاف في وجوب العمرة وعدم وجوبها، والأكثرون على عدم وجوبها، بل هي عندهم سنة من السنن الواجبة، ومن أبرز أدلة القائلين بالوجوب وهم السادة الحنابلة: قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله قائلا: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في جوابه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألته قائلة: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ومن أدلة القائلين بالوجوب أيضا: قوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] غير أن القائلين بعدم الوجوب وهم الأكثرون يقولون: إن الآية لا تدل على وجوب العمرة ولا على عدمه، وإنما هي تطالب من أحرم بأحد النسكين: الحج أو العمرة أو بهما معا أن يواصل عملهما خالصتين لله تعالى لا تشوبهما شائبة شرك أو رياء حتى يفرغ من أدائهما، كما لا يجوز له أن يقطعهما بعد الشروع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فيهما، أو لا يخرج لهما حتى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا تجاوز الميقات أحرم بهما، إذ كل هذا يتنافى مع كمال هذه العبادة، وإتمامها لله سبحانه وتعالى.
ومما تجدر ملاحظته هنا: أن القائلين بعدم وجوب العمرة لا يعنون أنها ليست ذات. شأن، أو أنها ليست مما يطهر النفس ويقرب من الله تعالى كالحج، لا بل هم يعدونها من أعظم أنواع القرب كالحج وغيره، ويكفي للتدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أربع عمرات ثلاثا منفردات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأخرى أدخلها على حجه صلى الله عليه وسلم
وفائدة الخلاف تظهر في المعضوب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فمن قال بالوجوب فإنه يلزمه بأن يستنيب عنه غيره فيعتمر عنه، وإن كان قد مات ولم يوص، فإنه يعتمر عنه بمال من التركة قبل قسمتها، لأن هذا يعتبر دينا يجب قضاؤه، كل هذا فيما إذا كان المعضوب ممن يجب عليهم الحج والعمرة لتوفر شروطهما. ومن لم يقل بالوجوب فلا يلزمه بالاستنابة، وإن مات فليس على الورثة من حق في أن ينيبوا من يعتمر عنه. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]