الحمد لله
"
الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، لقول
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ
رَمَضَانَ وَحَجِّ ْبَيْتِ الله الحرام ) وهو فرض بكتاب الله تعالى ، وسنة
رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين . قال الله تعالى : (
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل
عمران/97 .
وقال
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا ) ، وأجمع المسلمون على ذلك ، وهو
من المعلوم من الدين بالضرورة ، فمن جحد وجوبه وهو ممن عاش بين المسلمين
فإنه يكون كافراً ، وأما من تركه تهاوناً فإنه على خطر عظيم ؛ لأن من
العلماء من قال : إنه يكفر . وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ،
ولكن القول الراجح : أنه لا يكفر بترك الأعمال إلا الصلاة فقط ، قال عبد
الله بن شقيق رحمه الله - وهو من التابعين - : ( ما كان أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ) فمن
تهاون بالحج حتى مات فإنه لا يكفر على القول الراجح ، ولكنه على خطر .
فعلى
المسلم أن يتقي الله ، وأن يبادر بأداء الحج إذا تمت شروط الوجوب في حقه ،
لأن جميع الواجبات تجب المبادرة بها إلا بدليل ، فكيف تطيب نفس المسلم أن
يترك الحج إلى بيت الله الحرام مع قدرته عليه ، وسهولة الوصول إليه ؟!
وكيف يؤخره وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه ؟! فقد يكون
عاجزاً بعد القدرة ، وقد يكون فقيراً بعد الغنى ، وقد يموت وقد وجب عليه
الحج ، ثم يفرط الورثة في قضائه عنه .
أما شروط الوجوب فخمسة :
الشرط الأول : الإسلام ، وضده الكفر ، فالكافر لا يجب عليه الحج ، بل لو حج الكافر لم يقبل منه .
الشرط
الثاني : البلوغ ، فمن لم يبلغ فلا حج عليه ، ولو حج صح حجه تطوعاً وله
أجره ، فإذا بلغ أدى الفريضة ، لأن حجة قبل البلوغ لا يسقط به الفرض .
الشرط الثالث : العقل ، وضده الجنون ، فالمجنون لا يجب عليه الحج ، ولا يحج عنه .
الشرط
الرابع : الحرية ، فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج ، ولو حج صح حجه
تطوعاً ، وإذا عتق وجب عليه أن يؤدي الفريضة ، لأن حجة قبل أن يتحرر لا
يجزئ عن الفرض .
وقال بعض العلماء : إذا حج الرقيق بإذن سيده أجزأه عن الفريضة ، وهذا القول هو الراجح .
الشرط الخامس : الاستطاعة بالمال والبدن ، ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم ، فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها " انتهى .
الموضوع الأصلي :
مكانة الحج في الإسلام وشروط وجوبه الكاتب :
المدير{ع~المعز}العامالمصدر :
منتديات طموح الجزائرالمدير{ع~المعز}العام : توقيع العضو
|