icon welcome ghost
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .



الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر

***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ***

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
المدير{ع~المعز}العام
اللقب:
المدير العام
الرتبه:
المدير العام
الصورة الرمزية

المدير{ع~المعز}العام

البيانات
الجنسية :
gzaery
الجنس الجنس :
ذكر
الـبـلــــد :
الجزائر
المزاج :
 ***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ *** Pi-ca-20
نوع المتصفح :
firefox
المهنة المهنة :
studen
الهواية :
readin
تاريخ الميلاد :
07/04/1987
العمـر العمـر :
37
العمل/الترفيه :
المدير المميز في المنتدى
المزاج :
في منتهى الروعة و الإطمئنان فرح بما حوله
تاريخ التسجيل :
08/03/2009
النقاط النقاط :
77538
تقييم الأعضاء تقييم الأعضاء :
0
إحترام القوانين :
100
توقيع المنتدى :
توقيع المنتدى + دعاء

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://tomouhdz.mam9.com
مُساهمةموضوع: ***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ***  ***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ *** Emptyالأربعاء سبتمبر 08, 2010 12:05 am


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الجنايات جمع جناية ، والجناية في اللغة معناها الذنب يؤاخذ به ، والمراد به هنا نوعان :



(الأول) :
ما تكون حرمته بسبب الإحرام كالتطيب وإزالة الشعر والتعرض للصيد والوطء ومقدماته ؛ فكل هذه جنايات على الإحرام .

(الثاني) :
ما تكون حرمته بسبب الحرم كالتعرض لصيده أو شجره ؛ وهي جناية على الحرم لا على الإحرام وإليك تفصيل الكلام عن كل منهما .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الجناية على الإحرام إما أن
تكون بغير الوطء ، مثل التطيب والحلق والقبلة ، وإما أن تكون بالوطء ،
وهناك جناية على الطواف ، وجناية على غير الطواف فالجنايات على هذا أربعة
أنواع .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



ويلاحظ قبل البدء في التفصيل
أن الذي يفعل جناية لبس الملابس أو التطيب وهو ناس أو جاهل أو مخطئ فإنه
لا يعذر عند الأحناف ومالك وأحمد في رواية ، ويعذر ولا يؤاخذ عند الشافعي
وابن حزم .


والجناية بغير الوطء ثلاثة أقسام :


(الأول) :
ما يفعل لعذر ، فكل مخالفة يرتكبها المحرم لعذر كإزالة شعر ، أو لبس مخيط ، أو تغطية رأس فهو مخير بين ثلاثة أمور :
<table dir="rtl" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="99%">

<tr>
<td align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">
1- </td>
<td align="right" width="97%">إن شاء ذبح شاة في الحرم. </td></tr>
<tr>
<td align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">
2- </td>
<td align="right" width="97%">وإن شاء صام ثلاثة أيام ولو متفرقة. </td></tr>
<tr>
<td align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">
3- </td>
<td align="right" width="97%">وإن شاء تصدق ولو في غير
الحرم بثلاثة آصع على ستة مساكين كل مسكين يأخذ نصف صاع - والصاع أربعة
أمداد ، والمد حفنة يكفي الإنسان المتوسط - ولو تصدق بها على ثلاثة مساكين
أو اثنين فظاهر الآية يستفاد منه أن ذلك يجوز ، ولكن الحديث المبين لها
يفهم منه عدم الجواز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أخرجه الجماعة واللفظ لمسلم فالحديث تفصيل لقوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



ولا بد في الصدقة والنسك من التمليك ولا تكفي الإباحة ، (والتمليك هو الإعطاء للمسكين ، أما الإباحة فهي دعوة المسكين ليأكل عندك) .

وتعتبر المخالفة مشروعة مع
الفدية إذا كان المحرم يجد مشقة كثيرة من شيء مثل عري الرأس ، أو عدم لبس
الخيط . أو كان غالب ظنه أنه يمرض بسبب البرد الذي يلحقه وهو بملابس
الإحرام ، وإن كانت لغير عذر فهي غير مشروعة وفيها إثم .
</td></tr></table>

(الثاني) :
ما يفعله لغير عذر ، وجزاؤه
مثل جزاء المعذور.. فدية من صيام أو صدقة أو نسك... عند الشافعية
والحنابلة وأكثر المالكية . ويزيد من خالف بغير عذر أنه يعتبر إثم مذنبا
بفعله الشيء الممنوع حتى يحتاج إلى توبة مما وقع فيه كما يحتاج التوبة كل
مذنب آثم ، ومن جهل العوام أنهم يظنون أن من خالف في شيء عامدا فليس عليه
إلا الكفارة .



وقال الأحناف وكثيرون : غير
المعذور له أحوال فيجب عليه دم إن طيب عضوا كاملا مثل الوجه والفخذ والساق
لغير عذر ولو كان ناسيا أو مكرها أو نائما ، وكذا لو طيب قدر عضو من أعضاء
متفرقة ، والبدن كله كعضو .


وكذا يلزمه دم إن خضب رأسه أو
لحيته لغير عذر بحناء سائلة ، وإن كانت ثخينة وجب عليه دم للطيب ودم
لتغطية الرأس بالحناء الثخينة ، هذا إن اعتبرنا الحناء طيبا ، وإلا
فالأكثر لا يعتبرها كذلك .


وكذا يلزمه دم إن غطى رأسه أو
وجهه كله أو ربعه بما يستر به عادة ليلة أو يوما كاملا ، ولو بإلقاء غيره
عليه وهو نائم أو لبس محيطا لبسا معتادا ليلة أو نهارا كاملا ، أو قدر
أحدهما .


وكذا لو أزال ربع شعر رأسه أو
لحيته - وهي عضو مع الشارب - أو أزال شعر رقبته ، أو إبطيه ، أو أحدهما ،
أو عانته ، أو قص أظافر يديه ورجليه في مجلس واحد ، أو قص أظافر يد أو رجل
، أو قبل أو لمس بشهوة ، وإن لم ينزل ، فيلزمه لكل ما ذكر شاة مما يجزئ في
الأضحية ، فإن عجز عنها لزمه صيام عشرة أيام ثلاثة أيام قبل يوم النحر ،
وسبعة بعد تمام أعماله كما سبق .


وكذا يلزمه دم لو ادهن بزيت أو خل ولو غير مطيب ؛ لأنه لا يخلو عن طيب ، ولا شيء في ذلك إن كان للتداوي ولا طيب فيه .

وعليه دم لو حلق محاجمه (موضع
الحجامة) لأن المحجم لما قصد للحجامة اعتبر عضوا مستقلا ، وقال أبو يوسف
في الزيت والخل وشعر الحجامة : في كل منها صدقة.. نصف صاع من بر أو سويقه
أو دقيقه ، أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب .


(هذا) وإن طيب أقل من عضو ، أو ستر وجهه أو رأسه أقل من يوم أو ليلة ، أو لبس الخيط أقل من يوم أو من ليلة لزمه صدقة في كل واحد مما ذكر . وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته أو حلق بعض رقبته ، أو بعض عانته ، أو بعض إبطه ، أو حلق رأس غيره ولو بأمره .

ومن قص أقل من خمسة أظافر لزمه في كل أظفر صدقة مثل صدقة الفطر .

والمالكية يقولون في مثل هذه
الأشياء : من حلق إحدى عشرة شعرة فأكثر لزمه فدية - صيام أو صدقة أو نسك -
وإن حلق أقل من ذلك لا يريد بالحلق إزالة الأذى من شعره لزمة حفنة من طعام
، وإن كان يريد إزالة الأذى فإن عليه فدية على التخيير المذكور .


وقالت الشافعية والحنابلة :
إن حلق ثلاث شعرات فأكثر لزمه الفدية المذكورة على التخيير ، وإن حلق أقل
ففي الشعرة مد وفي الشعرتين مدان . (والمد حفنة بالكفين كما سبق) .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حرام ، وهو أخطر الجنايات التي ترتكب في الحج . والوطء إما أن يكون قبل الوقوف بعرفة أو بعده .

وبعد الوقوف إما أن يكون قبل الحلق وطواف الركن أو بعده قبل واحد منهما .

والجماع الذي تترتب عليه
الأحكام هنا هو : إدخال الحشفة أو مقدارها في قبل أو دبر آدمي حي مشتهى ،
فإن أدخل أقل من الحشفة ، أو أدخل الحشفة في غير قبل أو دبر لآدمي أو
أدخلها في قبل أو دبر آدمي ميت أو غير مشتهى مثل الصغيرة جدا ، فإن ذلك لا
يعتبر من الوطء الذي تترتب عليه هذه الأحكام ، وله أحكام أخرى أخف كما
سيأتي .


فإن حصل الوطء المذكور قبل الوقوف بعرفة فسد حجه - سواء كانت الموطوءة زوجته أو أجنبية عنه وسواء أنزل أم لم ينزل.. - ولو كان الواطئ أو الموطوءة ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فالحكم واحد .

وعليه الآتي :



1-
المضي في الحج إلى نهايته مع فساد هذا الحج كما عرفت .

2-
وجوب الإعادة في عام قابل ولو كان يحج تطوعا .

3-
وجوب التفريق بينه وبين زوجته عند الإعادة ، وهذا رأي مالك وأحمد ، والأحناف يرون التفريق مندوبا وليس واجبا.

4-
ويجب عليه فدية هي شاة أو سبع بدنة عند الأحناف ، وتجب بدنة كاملة عند الثلاثة.

وإن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وطواف الركن فإن حجه يفسد وعليه الآتي :



(1)
المضي فيه مع فساده .

(2)
القضاء من قابل .

(3)
أن يذبح ناقة فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم
يجد فسبع شياه ، فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة (الناقة) طعاما للمساكين ،
فإن لم يجد صام عن كل مد يوما عند الشافعي ، وعن أحمد أنه مخير بين هذه
الخمسة .

وقال الأحناف : لا يفسد هذا الحج وعليه ذبح بدنة أو بقرة ، وأن يتوب ويستغفر الله ، واحتجوا بحديث [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة
وقبل طواف الركن فإن حجه يفسد عند أحمد ولزمه أعمال عمرة بأن يحرم من
التنعيم ، ويتم عمرة ، وعليه شاة .


وقال الأحناف والمالكية
والشافعية حجه صحيح ولكن عليه شاة عند الأحناف والمالكية ، وعند الشافعية
عليه بدنة ، وبقولهم أفتى ابن عباس رضي الله عنهما .


(هذا) وكل ما ذكر عن فساد الحج بسبب الجماع يشترك فيه الرجل والمرأة ، أما مسألة وجوب الفدية ففيها كلام .

فمالك يرى أن المرأة إن طاوعت
الرجل كان عليها بدنة مثل الرجل ، وإن أكرهها أهدى عنها ، وقال الشافعي :
يلزمه بدنة واحدة عنهما وهي رواية عن أحمد ، ولأحمد قول مثل مالك .


وأما الأحناف وأحمد في رواية فإنهم يرون أن المرأة عليها من الفدية مثل ما على الرجل ولو كانت مكرهة ، وكل استدل بفتوى لابن عباس ، ورأي المالكية والشافعية أقرب إلى الوارد وعموميات الدين .

(هذا) وقد عرفنا أن هذه
الأحكام لا تسري بكلياتها على من وطئ ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى ،
لأن هذا النوع من الوطء لا يوجب الحد ، فعلى الفاعل حينئذ شاة إن أنزل وإن
لم ينزل فلا شيء عليه . وبذلك قال الأحناف والمالكية..


أما الشافعية والحنابلة فهم لا يفرقون.. بل يوجبون ما سبق على من وطئ ميتة أو بهيمة أو غير مشتهاة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الوطء في العمرة له ثلاثة
أحوال : قبل الطواف - قبل السعي - قبل الحلق : فإن وقع قبل الطواف فسدت
العمرة ، ووجبت إعادتها وعليه المضي فيها إلى آخرها ولزمه شاة أو سبع بدنة
.


وإن جامع بعد الطواف قبل
السعي والحلق فعليه نفس الجزاء السابق غير أنه تجب عليه بدنة ولا تكفي شاة
عند الشافعي وأحمد وتكفي عند المالكية . والعمرة فاسدة عند هؤلاء الثلاثة
.


وأما عند الأحناف فإن طاف أربعة أشواط ثم جامع قبل الإتمام وقبل الحلق فإن العمرة صحيحة وتجب بدنة .

وإن جامع بعد السعي وقبل
الحلق فإن عمرته لا تفسد إلا عند الشافعي وعليه شاة عند الثلاثة ، أما عند
الشافعي فقد فسدت وعليه قضاؤها ، وذبح بدنة..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



عند المالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا وطئ القارن قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل التحلل الأول فسد حجه وعمرته ولزمه المضي في فاسدهما
وعليه بدنة للوطء ، وشاة للقران فإذا قضى لزمه شاة أخرى عند القضاء ولو
كان مفردا ، لأنه لزمه القضاء قارنا ، فإذا قضى مفردا لا يسقط عنه دم
القران [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



تكرر الوطء إن كان قبل الوقوف
بعرفة ، وكان التكرار في مجلس واحد في ليل أو نهار فإن عليه شاة والقضاء ،
والمضي في أعمال الحج ، وإن تعدد المجلس لزمه لكل مجلس جامع فيه كفارة ،
هي شاة أو سبع بدنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف .


وقال محمد : إن لم يكن كفر عن
الأول كفر كفارة واحدة وإن كرر الوطء بعد الوقوف بعرفة في مجلس واحد لزمه
بدنة واحدة ، وإن كرر في أكثر من مجلس لزمه بدنة للأول وشاة للثاني عند
أبي حنيفة وأبي يوسف والأصح عند الشافعي .


وقال مالك : لا يجب بالوطء الثاني شيء لأنه لا يفسد الحج فلا يجب به شيء .

وقالت الحنابلة ومحمد بن الحسن إن كان كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة أخرى كالأولى وإلا فعليه كفارة واحدة .
الموضوع الأصلي : ***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ *** الكاتب : المدير{ع~المعز}العامالمصدر : منتديات طموح الجزائر
المدير{ع~المعز}العام : توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ***

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

مواضيع مماثلة

-
» الحلال والحرام في الإحرام
» الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة
» إحذروا استخدام الجوال أثناء الشحن
» مدافعة الأم الأطفال أثناء الصلاة
» أخطاء غير صحية أثناء إتباع الحمية.

odessarab الكلمات الدلالية
***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ *** حصرياا , ***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ *** بانفراد , ***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ *** منتديات اوديسا , ***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ *** حمل , ***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ *** download , ***,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ ( الجنايات العارضة أثناء الإحرام ) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ *** تحميل حصري
odessarabرابط الموضوع
odessarab bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طموح الجزائر :: ˆ~¤®§][©][ المنتديات الإسلامية الصوتيات منها و المرئيات ][©][§®¤~ˆ :: منتدى الحج و العمرة-