مبادئ وأهداف وتنظيم هيئة الأمم المتحدة
أولاً: مبادئ هيئة الأمم المتحدة
تقوم هيئة الأمم المتحدة على عدد من المبادئ الهامة والمذكـورة في الميثاق (اُنظر ملحق ميثاق الأمم المتحدة). وتلتزم بهذه المبادئ كل من: الهيئة، والدول الأعضاء في علاقاتها بعضها ببعض، وهذه المبادئ هي:
1. مبدأ المساواة في السيادة:
تنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على المساواة بين جميع الدول، بغض النظر عن التفاوت في إمكاناتها، من حيث الثروات الطبيعية، والبشرية، والتقدم، إذ تقرر الفقرة (2) من ديباجة الميثاق أن "والأمم كبيرها وصغيرها متساوية في الحقوق". ونصت المادة (2) الفقرة (1) من الميثاق على أن "تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها". أما إعلان مؤتمر سان فرانسيسكو، فينص على "المساواة بين الدول قانوناً، وأن تتمتع كل دولة بالحقوق التي تتضمنها السيادة الكاملة، وأن شخصية الدولة مصونة، وكذلك سلامة إقليمها واستقلالها السياسي، كما يجب على كل دولة في ظل النظام الدولي أن تلتزم بتأدية واجباتها والتزاماتها الدولية".
وعلى هذا، تُعَدّ كل الدول الأعضاء سواسية أمام القانون الدولي؛ إذ تطبق عليها قواعد قانونية واحدة، على أن هذا لا يعني أنها متساوية في مركزها الداخلي في الهيئة؛ إذ إن هناك بعض الدول (الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية) تتمتع بحقوق لا تتمتع بها سائر الدول الأعضاء الأخرى.
2. مبدأ فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية:
ويطبق هذا المبدأ فقط في حالة النزاعات التي تنشب بين الدول الأعضاء، حيث لا تتدخل الأمم المتحدة في المنازعات التي تحدث داخل الدولة. وقد نصت المادة (2) الفقرة (3) من الميثاق على هذا المبدأ بقولها: "يفض جميع أعضاء الهـيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعـل السلم والأمن والعـدل الدولي عرضـة للخـطر". وقد تم النص على الوسـائل التي يلجأ إليها المتنازعون حينما يَعِنُّ نزاع ما، في المادة (33) على النحو التالي:
"1- يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة، والتحقيق، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات، والتنظيمات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم.
2- ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من نزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك".
3. مبدأ حسن النية في أداء الالتزامات الدولية:
يُعد مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الدولية من أهم مبادئ الأمم المتحدة؛ إذ نصت المادة (2) الفقرة (2) من الميثاق على أنه "لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية، يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق".
4. مبدأ منع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية:
ورد هذا المبدأ الهام في ديباجة الميثاق، ونصه "نحن شعوب العالم …، اعتزمنا …، ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة". كما نصت المادة (2) الفقرة (4) من الميثاق على أن: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".
إلا أن الميثاق ترك لمجلس الأمن أن يقرر استخدام القوة في حل المنازعات الدولية، طبقاً للظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة، حيث نصت المادة (39) من الميثاق على أن "يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، أو إخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته، أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين (41، 42) لحفظ السلم والأمن الدولييْن، أو إعادته إلى نصابه".
كما نصت المادة (40) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته، أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة (39)، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً ومستحسناً من تدابير مؤقتة. ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم وبمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه". كما أعطت المادة (41) لمجلس الأمن الحق في "أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية". وفي حالة التأكد من أن التدابير التي نصت عليها المادة (41) لم تف بالغرض، فإن المادة (42) قد أجازت لمجلس الأمن أن يتخذ إجراءات عسكرية عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية، كما يجوز لمجلس الأمن كذلك اتخاذ إجراءات أخرى تتضمن المظاهرات والحصار. وعلى الرغم من أن مبدأ منع استخدام القوة قد جاء ذكره في الديباجة، أباح ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في حالات معينة منها:
أولا: في حالة قيام المجلس بإجراءات القمع والقهر لحفظ الأمن والسلم الدولييْن، كما ورد في المادتين (48) و(53). فالمادة (48) من الميثاق تشير إلى:
"1- الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولييْن يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة"، أو بعض هؤلاء الأعضاء، حسبما يقرره المجلس.
2- يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة، وبطريق العمل في الوكالات الدولية المخصوصة التي يكونون أعضاء فيها".
أما المادة (53) الفقرة (1)، فقد سمحت لمجلس الأمن أن يستخدم التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأي ذلك ملائماً. ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه، على أنه لا يجوز لهذه التنظيمات والوكالات من نفسها القيام بأي عمل من أعمال القمع.
وعندما يعجز مجلس الأمن عن العمل بسبب تعذر الحصول على إجماع أصوات الأعضاء الدائمين، فإن للجمعية العامة سلطة بحث المشكلة بصورة عاجلة، بهدف إصدار توصياتها للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات جماعية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لحفظ الأمن والسلم الدولييْن، وإعادتهما إلى نصابهما، وذلك إعمالاً لقرار الاتحاد من أجل السلم الصادر في 3 نوفمبر 1950.
ثانياً: عند رفض إحدى الدول قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من الميثاق، فإن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحق في إرغامها على قبول هذه القرارات، وتنفيذها مباشرة، أو عن طريق العمل في الوكالات الدولية المخصوصة التي يكونون أعضاء فيها، كما نصت على ذلك المادة (48) الفقرة (2) "يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة، وبطريق العمل في الوكالات الدولية المخصوصة التي يكونون أعضاء فيها".
ثالثاً: في حالة استخدام الدول الأعضاء القوة ضد دولة كانت أثناء الحرب العالمية الثانية من الدول المعادية لإحدى الدول الموقعة على الميثاق على نحو ما نصت عليه المادتان (53) و(107).
رابعاً: في حالة الدفاع الشرعي. وقد نصت عليه المادة (51) من الميثاق "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء، استعمالاً لحق الدفاع عن النفس، تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من أعمال لحفظ السلم والأمن الدولييْن، أو إعادته إلى نصابه".
5. مبدأ معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تقوم بها، والامتناع عن مساعدة الدول التي تعاقبها:
وقد نصت على هذا المبدأ المادة (2) الفقرة (5) من الميثاق بقولها: "يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق". ويتضح من هذا المبدأ، ومن نص الميثاق أنه يتحتم على الدول أن تلتزم إيجابياً بالمعاونة، وتقديم المساعدة "للأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه، طبقاً لنصوص الميثاق، ووفقاً لأحكام الفصل السابع الذي أعطى لمجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات، وتدابير قهرية جماعية في حالة تهديد الأمن والسلم الدولييْن، أو وقوع عدوان. ومن هذا الالتزام الإيجابي أن تضع هذه الدول تحت تصرف مجلس الأمن، وبناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة، والمساعدات، والتسهيلات، ومنها حق العبور لحفظ السلم والأمن، على نحو ما أشارت إليه المادة (43) من الميثاق، كما يجب كذلك على هذه الدول أن تلتزم التزاماً سلبياً، وذلك بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لأي دولة عضو اتخذت الأمم المتحدة ضدها عملاً من أعمال المنع أو القمع، كما نصت عليه المادة (2) الفقرة (5) "كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ "الأمم المتحدة" إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع".
6. مبدأ التزام الدول غير الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بالعمل وفقاً لمبادئها
نصت المادة (2) الفقرة (6) من الميثاق على أن "تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ، بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولييْن". ويتضح في هذا النص وجود بعض القيود على هذا المبدأ؛ إذ قضى النص باتباع الدول غير الأعضاء لمبادئ "الأمم المتحدة" بالقدر الذي تقتضيه ضرورة المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، كما أنه- إلى وقتنا الحالي- لم يتم الاستقرار على رأي أو حل واحد فيما يتعلق بالتزام الدول غير الأعضاء بأحكام المادة الثانية من الالتزام بالحلول السلمية لفض المنازعات الدولية، والامتناع عن استخدام القوة في العلاقات الخارجية. ولا ينبغي إغفال ما كفله الميثاق من حقوق للدول غير الأعضاء في قبول التزامات الحل السلمي في أي نزاع مشار إليه، على نحو ما ورد في المادة (35) الفقرة (2)، كما أعطت المادة (93) الفقرة (2) لهذه الدول الحق في "أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (الملحق الرقم 2) بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن"، وأشارت المادة (35) الفقرة (3) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (اُنظر ملحق النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) إلى كيفية تحديد المحكمة لمقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة من نفقات المحكمة عندما تكون طرفاً في الدعوى.
7. مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وقد نصت على هذا المبدأ المادة (2) الفقرة (7) بقولها: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق؛ على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع". ويُقصد بالاستثناء الذي ورد في هذه الفقرة ترك الحرية لمجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات التي يراها في حالات تهديد السلم، أو الإخلال به، أو وقوع العدوان، والتي نصت عليها أحكام الفصل السابع من الميثاق، حتى لو كان هذا الإجراء تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
كما أنه لا ينبغي إغفال أنه في معاهدات التحكيم الدولية التي تبرم بين الدول، قد جرت العادة على استثناء المسائل التي تُعَدّ من صميم الاختصاص الداخلي لكل منها.
ثانياً: أهداف هيئة الأمم المتحدة ومقاصدها من الميثاق
تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق عديد من الأهداف السامية، من أهمها: فض النزاعات التي قد تشكل خطراً على السلم والأمن الدولييْن، ومنع استخدام القوة، وتحقيق السلام العادل بين دول العالم. وقد جاء ذكر مقاصد الأمم المتحدة في أماكن متعددة من الميثاق على النحو التالي:
1. حفظ السلم والأمن الدولييْن:
وقد ورد هذا المقصد في عديد من الفقرات من الميثاق، لما له من أهمية خاصة، فقد ورد ذكره في الفقرة الأولى من الديباجة "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف". كما ذكرت كذلك الديباجة "وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولييْن".
كما نصت المادة (1) الفقرة (1) من الميثاق على "حفظ السلم والأمن الدولييْن، وتحقيقـاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها".
وقد خَصَّت الهيئة مجلس الأمن بسلطة تحقيق السلم والأمن الدولييْن، لما يملكه من سلطات وفعاليات واسعة، وعهدت الهيئة لمجلس الأمن بتحقيقه، سواء بالطرق السلمية، أم باستخدام القوة. وعلى هذا نجد أن المجلس ينفرد بسلطة كبيرة في فرض التسويات.
2. تنمية العلاقات الودية بين الدول:
وهو مقصد ورد في ديباجة الميثاق الذي نص على "أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار". كما ورد ذكره في المادة (1) الفقرة (2) من الميثاق التي حثت على "إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز السلم العام".
3. تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية:
وقد ورد ذكر هذا المقصد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة كذلك بقولها: "وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية "، وأضافت الديباجة: "وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح"، كما ورد ذكر هذا المقصد في المادة (1) الفقرة (3) من الميثاق التي دعت إلى "تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".
ولما لهذا الهدف من أهمية كبرى، تضمن هيكل الأمم المتحدة جهازاً رئيسياً متخصصاً في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، هو "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، الذي أُنشِئ لدعم التعاون بين الدول الأعضاء لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي بينها. كما تعمل "الأمم المتحدة" على:
أ. تحقيق مستوى أعلى للمعيشة، لتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد، والنهوض بعوامل التطور، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ب. تيسير الحلول للمشاكل الدولية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
ج. أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، بلا تفريق بين الرجال، والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً، كما تنـص المادة (56) على أن "يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشـتركين، بما يجب عليهـم من عمـل بالتعـاون مع الهـيئة لإدراك المقاصـد المنصـوص عليهـا في المادة الخامسـة والخمسين".
4. اتخاذ هيئة الأمم المتحدة مرجعاً لتنسيق أعمال الدول الأعضاء، وتوجيهها نحو إدراك الغايات المشتركة:
وقد جاء ذكر هذا المقصد في المادة (1) الفقرة (4) من الميثاق، حيث نصت على: "جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة". ويجب ملاحظة أنه لا يقصد بهذا النص المركزية، على نحو ما كان عليه الحال بالنسبة "لعصبة الأمم"، وإنما المقصود من هذه المرجعية هو تحقيق التعاون بين الدول والمنظمات، والتنسيق بينها، حتى لا يكون ثمة تضارب وتنافر فيما بينها، وبالتالي جعل "الأمم المتحدة" بمثابة المحور الذي تدور حوله أوجه النشاطات المختلفة في مجال العلاقات الدولية، بهدف تحقيق التفاهم الدولي بين الأمم والشعوب.
ثالثاً: الأجهزة الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة Principal Organs of United Nations
يتألف الهيكل التنظيمي لهيئة الأمم المتحدة من ستة أجهزة رئيسية، منها أربعة أنشئت بناءً على نص اتفاقية "دمبرتون أوكس"، وهي:
1. الجمعية العامة General Assembly
2. مجلس الأمن Security Council
3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي Economic and Social Council
4. الأمانة العامة Secretariat
وتم إضافة الجهازين الآخرين بناءً على ميثاق "سان فرانسيسكو"، وهما:
5. مجلس الوصاية Trusteeship
6. محكمة العدل الدولية International Court of Justic
الموضوع الأصلي :
لمبحث الثاني الكاتب :
عبد النورالمصدر :
منتديات طموح الجزائر