السؤال : ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?.
الجواب: الحمد لله
محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :
1-
حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه
) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به
أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .
2-
استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في
تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى
الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في
ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على
الميت .
3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197
4-
المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم
أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .
5-
قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم
حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان
داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا
يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق
بالحرم لا بالإحرام .
6-
من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم
والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال :
( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا
أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم
يجد النعلين فليلبس الخفين .
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون
عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه
خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما
فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ،
ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ،
ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .
7-
ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح
لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله
البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف
وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها
ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات
ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس
عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى
في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم )
المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً
فلا شيء عليه .
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من
بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً
فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه
على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه
التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ،
وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك
لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب
ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .
من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391- 394
موقع الإسلام سؤال وجواب
الموضوع الأصلي :
السؤال : ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?. الكاتب :
المدير{ع~المعز}العامالمصدر :
منتديات طموح الجزائرالمدير{ع~المعز}العام : توقيع العضو
|