icon welcome ghost
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .



الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر

هذه أحكام الأضحية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
المدير{ع~المعز}العام
اللقب:
المدير العام
الرتبه:
المدير العام
الصورة الرمزية

المدير{ع~المعز}العام

البيانات
الجنسية :
gzaery
الجنس الجنس :
ذكر
الـبـلــــد :
الجزائر
المزاج :
 هذه أحكام الأضحية Pi-ca-20
نوع المتصفح :
firefox
المهنة المهنة :
studen
الهواية :
readin
تاريخ الميلاد :
07/04/1987
العمـر العمـر :
37
العمل/الترفيه :
المدير المميز في المنتدى
المزاج :
في منتهى الروعة و الإطمئنان فرح بما حوله
تاريخ التسجيل :
08/03/2009
النقاط النقاط :
77618
تقييم الأعضاء تقييم الأعضاء :
0
إحترام القوانين :
100
توقيع المنتدى :
توقيع المنتدى + دعاء

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://tomouhdz.mam9.com
مُساهمةموضوع: هذه أحكام الأضحية  هذه أحكام الأضحية Emptyالثلاثاء سبتمبر 07, 2010 11:15 am

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
فإن الأضحية من شعائر الله الظاهرة التي أجمع المسلمون على مشروعيتها(1)،
وداوم النبي - صلى الله عليه وسلم- على فعلـها، كما في حديث أنس -رضي الله
عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين،
فذبحهما بيده). (2)

وإليك أيها القارئ الكريم مسائل في الأضحية وأحكامها تحت العناوين الآتية:

أولاً: حكمها:
الأظهر من قولي العلماء أنها سنة مؤكدة للقادر عليها،وهو قول الجمهور، وليست بواجبة؛ لجملة من الأدلة منها:
1) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى عمن لم يضحّ من أمته، كما في حديث جابر -رضي الله عنه(3).
2)
حـديــث أم سـلـمـــة -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره وبشره شيئاً)(4)، فقوله: (وأراد) ظاهر الدلالة في عدم الوجوب(5).
3) أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما(6).
4) قول أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- (إني لأدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّ).(6)

ثانياً: وقتها:
يبدأ
وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) (7)،
ويمتد وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة،
فتكون أيام الذبح أربعة، لحديث جبير بن مطعم مرفوعاً: (... وفي كل أيام
التشريق ذبح)(8). والأفضل
ذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إن
أوّل ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر)(7).

ثالثاً: صفة ذبحها:
يسن
أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر،
موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح : بسم الله
والله اكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن
أهل بيتي، أو عن فلان -إذا كانت أضحية موصي -، ويدل على هذه الصفة
الأحاديث الآتية:
1- حديث أنس -رضي الله عنه- قال: (ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما)(9).
2- حديث جابر السابق.
3- حديث عائشة -رضي الله عنها- (أن رسول الله أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد(10)،
فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشمذيها بحجر،
ففعلتُ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم
تقبل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد، ثم ضحى به)(11).
4- أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.(12)
-
أما جملة: (اللهم هذا منك ولك) فقد جاءت في حديث جابر -رضي الله عنه-
وإسناده صحيح لولا عنعنة أبي إسحاق، إلا أن لها شاهداً يتقوى به(13).
-
و إن كانت الأضحية من الإبل نحرها معقولة يدُها اليُسرى؛ لحديث ابن عمر
-رضي الله عنهما- أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: (ابعثها
قياماً مقيّدة، سنّة محمد)(14).
وعن
عبدالرحمن بن سابط -رحمه الله- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه
كانوا ينحرون البدنة معقولة اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائهما).(15)
رابعاً:
ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطى الجزّار بأجرته منها
شيئاً؛ لقول علي -رضي الله عنه- (أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن
أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار
منها) (16) (قال: نحن نعطيه من عندنا).(17)

خامساً: ما يجزئ في الأضحية:
أ-
لا تجزئ إلا من الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى ((لِّيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)) [الحج:34]
وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم(18).
ب-
تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته، لقول أبي أيوب -رضي الله عنه- لما سئل:
كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله؟ فقال: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه
وعن أهل بيته)(19).
وتجزئ
البدنة والبقرة عن سبعة وأهل بيوتهم؛ لحديث جابر -رضي الله عنه-، قال:
(خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة).(20)
ج- أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجذع؛ لقول عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال:(ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن)(21).
وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز سنّة؛ وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين(22)؛
لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:(لا
تذبحوا إلا سنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن). (23)
د-
أربع لا تجوز في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-،
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي:
العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها(24)، والكسير(25)، وفي لفظ: والعجفاء(26) التي لا تنقي(27))(28).

سادساً: ما يجتنبه المضحي:
إذا
دخلت العشر حرم على من أراد أن يضحي أخذ شيء من شعره أو ظفره أو جلده حتى
يذبح أضحيته؛ لحـديـــث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي قال: (إذا دخلت
العشر وأراد أحدكم أن يضحي فـلا يمس من شعره وبشره شيئاً)، وفي رواية (ولا
من أظافره شيئاً حتى يضحي).(29)،
وهذا النهي خاص بصاحـب الأضـحـيـة، أمـــا المضحى عنهم من الزوجة والأولاد
فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم. ومن أخذ
شيئاً من شعره أو ظفره في العشر متعمداً فلا يمنعه ذلك من الأضـحـيــة،
ولا كـفـارة عليه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله (تعالى).

سابعاً: الأضحية عن الميت:
أ- تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذاً للوصية.
ب-
أمـا أن يـفــرد الميت بأضحية تبرعاً، فهذا ليس من السنة، وقد مات عم
النبي حمزة وزوجته خديجــة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم
يرد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية.
جـ-إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات شملهم جميعاً(30).

===============
الهوامش :
1) انظر: المغني، جـ13 ص360. 2) البخاري: كتاب الأضاحي، جـ6 ص234.
3) أخرجه أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي... 4) مسلم: ح/1977.
5) انظر: المغني، جـ13ص361، المجموع، جـ8ص356.
6) أخرجه البيهقي، وصححه الألباني في الإرواء. 7) البخاري: كتاب الاضاحي، جـ6ص234.
8) قال ابن حجر: (أخرجه أحمد، ولكن في سنده انقطاع ووصله الدار قطني ورجاله ثقات) (الفتح، جـ10ص10).
9) البخاري: كتاب الاضاحي، جـ6ص237.
10) أي: إن أظلافه، ومواضع البروك منه، وما أحاط بعينيه: أسود.
11) مسلم: ح/1967. 12) أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح.
13) أورده الهيثمي في المجمع (جـ4 ص350).. 14) أخرجه البخاري ومسلم.
15) صحيح سنن أبي داود للألباني، ح/1553. 16) متفق عليه. 17) أخرجه مسلم.
18) المغني: جـ13 ص368، ابن كثير، جـ5 ص412. 19) أخرجه الترمذي، جـ2 ص90.
20) أخرجه مسلم. 21) أخرجه النسائي، جـ3 ص915. 22) المغني، جـ13 ص369.
23) أخرجه مسلم. 24) أي: عرجها. 25) أي: المنكسرة. 26) أي: المهزولة.
27) أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها. 28) صححه الألباني، انظر: الإرواء، جـ4 ص361.
29) أخرجه مسلم. 30) انظر: أحكام الأضحية للشيخ ابن عثيمين.
الموضوع الأصلي : هذه أحكام الأضحية الكاتب : المدير{ع~المعز}العامالمصدر : منتديات طموح الجزائر
المدير{ع~المعز}العام : توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هذه أحكام الأضحية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

مواضيع مماثلة

-
» من أحكام الأضحية
» من أحكام الأضحية
» أحكام الأضحية
» ثمانون مسألة في أحكام الأضحية
» ثمانون مسألة في أحكام الأضحية

odessarab الكلمات الدلالية
odessarabرابط الموضوع
odessarab bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طموح الجزائر :: ˆ~¤®§][©][ المنتديات الإسلامية الصوتيات منها و المرئيات ][©][§®¤~ˆ :: منتدى الحج و العمرة-