أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
عامة أهل العلم -وهو الذي عليه الفتوى- أن تارك الحج تهاوناً وكسلاً لا يكفر,
ودل ذلك أن الزكاة أعظم من الحج فهي قرينة الصلاة في كتاب الله –تعالى-
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في مانع الزكاة: (ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)
قال أهل العلم: فإن كان ذلك في الزكاة فإن الحج من باب أولى.
أما في السنة: دليل فرضيته فقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال (
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة),
وهذا يدل على أفضليته, أما على ركنيته فقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج)
وفي رواية (وحج بيت الله من استطاع إليه سبيل),
الإجماع: الدليل الثالث على فرضية الحج إجماع أهل العلم فقد نقل ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن تيمية وابن حجر وابن حزم في مراتب الإجماع وغيرهم كثير كثير؛ ذكروا كلهم الإجماع على أن الحج واجب في العمر مرة.
من دروس طلب العلم فضيلة الدكتور الشيخ/ عبد الله السلمي