أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد: فإنَّتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن شعيرة الأضاحي تتكرر في كل موسمفقد أحببت أن أجمع مسائلها، وقد يسَّر الله أن جمعت سبع وسبعين مسألة مماذكرها أهل العلم في كتبهم، أو أجابوا السائلين عنها، فرحمهم الله رحمةواسعة؛ فقد سهَّلوا لنا عناء العلم فقربوا المسائل وبسطوها، فنالهم عناءالبحث، ونالنا عناء الجمع!. ولم أراعِ في جمعي لهذه المسائل الترتيب؛لأني جمعتها على زمن متفاوت، كما أني لم أعتنِ بالعزو كثيرًا؛ لأني لمأجمعها على صفة البحث العلمي الموثق من المصادر والمراجع، وإنما جمعتهاتذكرة للخطيب، وتسهيلاً لعموم المسلمين، سائلا الله أن يتقبَّل هذه الأحرفمني، وأن يجعلها في ميزان حسنات والدي، وإلى المسائل:
المسألة الأولى: تعريف الأضحية: هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرُّباً لله.
المسألة الثانية: سبب تسميتها: قيل في ذلك نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.
المسألة الثالثة: الأدلة على مشروعيتها: يدل على مشروعيتها ما يلي: 1- الأدلة من الكتاب العزيز: أ-قوله تعالى "فصلِّ لربك وانحر" فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله:والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعليه جمهور المفسرين كما حكاه ابنالجوزي في زاد المسير (9/249). 2-الأدلة من السنة: يدل على مشروعيتها ما يلي: أ-حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين،فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبِّر فذبحهما بيده " متفق عليه. ب-عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخلتالعشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا " مسلم (5232). ج-عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «منذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري(5225) . 3- الإجماع: وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه ابن قدامة في المغني (11/95)، واختلفوا في حكمها كما سيأتي.
المسألة الرابعة: حكمها: بعد الاتفاق على مشروعيتها اختلف أهل العلم في حكمها على قولين: القول الأول: الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما يلي: 1-حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلتالعشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا" مسلم (5232). ووجهة الدلالة: قوله (أراد) فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب. 2- صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة. القول الثاني: ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أنها واجبة على القادر، ورجَّحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا: 1- فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الاقتداء به. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سَعَةً لأن يضحي فلم يضحِ فلا يحضرمصلانا " أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجح الحافظ وقفه ( الفتح 16/3). والذييظهر –والله أعلم– أنها سنة مؤكدة، وأدلة الوجوب لا تدل على الوجوب، إمالعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر فيعلم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر تركها لما فيها من العبودية للهسبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها.
المسألة الخامسة: مشروعة لكل أهل بيت: الأضحيةمشروعة لأهل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ عَلَى أَهْلِكُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً) رواه أحمد (20207) وقال الترمذي:حسن غريب، وقال عبد الحق:إسناده ضعيف، وضعَّفه الخطابي. فعلى هذافيدخل فيها أهل البيت جميعاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمارواه مسلم (5203) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال– على أضحيته -: "باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمَّة محمد"فدلَّ ذلك على أن دخول أهل البيت في الأضحية جائز.
المسألة السادسة: حكمتها: للأضحية حِكم كثيرة، منها: 1-التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم، ولهذا كان ذبحالأضحية أفضل من التصدق بثمنها –عند جميع العلماء- وكلما كانت الأضحيةأغلى وأسمن وأتم كانت أفضل، ولهذا كان الصحابة –رضوان الله عليهم- يسمنونالأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقاً في صحيحه: قال يحيى بن سعيد سمعت أباأمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون". 2- التربية على العبودية . 3- إعلان التوحيد، وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها. 4- إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم . 5-التوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم الذي هو أعظم غذاء للبدن، وكان عمربن الخطاب –رضي الله عنه- يسميه شجرة العرب، أخرجه سعيد بن منصور في سننه. 6- شكر نعمة الله على الإنسان بالمال.
المسألة السابعة: التقسيم: جاء في ذلك عدة أقوال، منها: - ورد عن ابن عباس "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث ". - وقيل: يأكل النصف ويتصدق بالنصف. - والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق فهو أفضل.
المسألة الثامنة: إهداء الكافر منها: يجوزأن يهدي منها كافراً غير مقاتل للمسلمين، خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلىهذا فيجوز أن تهدي عاملاً أو خادمةً أو راعياً ولو كان كافراً، قاله ابنعثيمين رحمه الله.
المسألة التاسعة: إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها: من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.
المسألة العاشرة: شراء الأضحية دَيْناً: يجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة.
المسألة الحادية عشرة: الأضحية عن الغير: يجوز أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزاً فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته.
المسألة الثانية عشرة: هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها: قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه" رواه البخاري. ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها.
المسألة الثالثة عشرة: مستحبات الأضحية: المستحبات: أفضلها أسمنها وأغلاها ثمنا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية.
المسألة الرابعة عشرة: المرأة تمسك عن شعرها وأظفارها: المرأةإن كانت صاحبة أضحية فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها لحديث أم سلمة رضي اللهعنها، وهو عام فيمن أراد أن يضحي فيشمل الرجال والنساء.
المسألة الخامسة عشرة: البقرة والبعير: البقرة والبعير يشترك فيه سبعة أو أقل، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صح بذلك الدليل.
المسألة السادسة عشرة: هل يشترك في الجزور من يريد اللحم؟ يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير من لا يريد الأضحية لكن يريد اللحم.
المسألة السابعة عشرة: بيع جلد الأضحية: لايجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها،وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا علىسبيل الأجرة. وقد روى البخاري (1717)، ومسلم (1317) واللفظ له عَنْعَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَبِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَالْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. وقالالشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/153): "اتفقوا على أن لحمها لايباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عندالشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.
المسألة الثامنة عشرة: التصدق بالجلد: يجوز أن يتصدق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء .
المسألة التاسعة عشرة: الفقير يبيع ما يصله من لحم الأضحية: يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.
المسألة العشرون: إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية: يجوزإعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحيالإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهيعبودية لله.
المسألة الحادية والعشرون: ما يقال عند ذبح الأضحية: يتلفظ الذابح بقوله: "اللهم هذا عني وعن أهل بيتي" كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثانية والعشرون: اجتماع الأضحية مع العقيقة: إذااجتمعت الأضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى،وأجازه الحنابلة ومحمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه.
المسألة الثانية والعشرون: اجتماع النذر مع الأضحية: لايجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، وباب النذريتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه اللهبه.
المسألة الثالثة والعشرون: الأضحية تكفي عن أهل البيت: الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت كلهم مهما كان العدد.
المسألة الرابعة والعشرون: من كان متزوجاً زوجتين: إن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً.
المسألة الخامسة والعشرون: إن كان معه في البيت من ليس من أولاده: من معه يتيم أو ابن لابنته أو ابن لابنه، ويأكل ويعيش معهم في البيت، فأضحية صاحب البيت تكفي عنه.
المسألة السادسة والعشرون: إن كان في البيت إخوة: ففيه تفصيل: 1- إن كانا مستقلين عن بعضهما في البيوت فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصه. 2- إن كانا مشتركين في بيت واحد فأضحية واحدة تكفي على الصحيح.
المسألة السابعة والعشرون: إن كان الأولاد متزوجين ففي أضحيتهم تفصيل: 1- إن كان الأولاد مع أبيهم في بيته: فتكفي أضحيته. 2-إن كان الابن معزولاً: فيضحي عن نفسه أفضل إن كان قادراً، فإن رأى أن هذايؤثر على شعور والده، وقد يشعر والده بالألم، فلا بأس أن يكتفي بأضحيةوالده، فهم جميعا أهل بيتٍ واحد.
المسألة الثامنة والعشرون: أضحية تارك الصلاة: تاركالصلاة لا تحل ذبيحته ولا تؤكل، وعلى مبني على القول بكفر تارك الصلاةسواء جحودا باتفاق العلماء، أو تهاونا على الصحيح من أقوالهم.
المسألة التاسعة والعشرون: التسمية والتكبير على الأضحية: يشترط أن يسمي، ويستحب أن يكبر، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه، ولو شملهم بقوله: وعن أهل بيتي فلا بأس بذلك.
المسألة الثلاثون: ذكر من يريد من أمواته في أضحيته: يجوزأن يدخل معه في أضحيته من يريد من الموتى فيقول مثلاً: "اللهم هذا عني وعنأهلي الأحياء والموتى" كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو يشملالأحياء والأموات
المسألة الحادية والثلاثون: وصية الميت بالأضحية عنه: الميت إن أوصى بأن يضحى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه: 1- إن كان له ثلث: فيجب أن يضحي عنه من ثلثه. 2- إن لم يكن له ثلث: فيستحبُ لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابن لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برِّه بعد موته.
المسألة الثانية والثلاثون: من كان في بلدٍ لا يُذبح فيها الذبح الشرعي: من كان في بلد لا يذبح فيها الذبح الشرعي كالبلاد الغربية فيرسل مالاً إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره.
المسألة الثالثة والثلاثون: ما يفعله من يريد الأضحية: منأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر، لحديثأم سلمة: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْأَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"، وفي لفظ له:"إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلايَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".
المسألة الرابعة والثلاثون: حكم الاغتسال والطيب والمشط وغيره: كل ما لم يذكر في حديث أم سلمة فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسال والمشط والطيب واللباس والجماع والحناء وغير ذلك.
المسألة الخامسة والثلاثون: هل يمسك أهل البيت: أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، وإنما يلزم الإمساك صاحب الأضحية وهو المشتري لها ومن يريد الأضحية بها.
المسألة السادسة والثلاثون: حكم من نسي فأخذ من شعره وأظفاره: من نسي فأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه ويضحي ولا حرج؛ لعموم رفع الحرج عن الناسي.
المسألة السابعة والثلاثون: من تعمد أخذ الشعر والأظفار: منتعمد الأخذ من شعره وأظفاره فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليسعليه كفارة، كمن تعمد فعل محرم فإن أصل العبادة لا يبطل ويلزمه التوبة.
المسألة الثامنة والثلاثون: هل على الحاج أضحية؟ الأضحيةتجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لاتجب، ولم يعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهمضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم.
المسألة التاسعة والثلاثون: بهيمة الأنعام: الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات.
المسألة الأربعون: بيع الأضحية وهبتها ورهنها: لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.
المسألة الحادية والأربعون: ما يجزئ من الأضاحي: يجزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين ومن الإبل ما بلغ خمس.
المسألة الثانية والأربعون: أفضل الأضاحي: اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن: أفضلالأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة -؛لما ثبت في البخاري (2001) من قوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: مناغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعةالثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاًأقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعةالخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
المسألة الثالثة والأربعون: شروطها: للأضحية عدة شروط، وهي: 1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها. 2- أن تكون من بهيمة الأنعام . 3- أن تكون خالية من العيوب. 4- أن تكون في الوقت المحدد شرعا.
المسألة الرابعة والأربعون: العيوب: اتفق العلماء على العيوب التالية: 1- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها. 2-المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عنالمرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته،والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. 3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. 4-الهزال المزيل للمخ: لما ثبت في الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلّمحين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: "أربعاً: العرجاء البينظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لاتنقي" رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السننعنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال:"أربع لا تجوز في الأضاحي".
المسألة الخامسة والأربعون: ما كان أولى من هذه العيوب: لا تجوز الأضحية بما كان أولى من هذه العيوب، كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها.
المسألة السادسة والأربعون: مقطوع الإلية: اختلفالعلماء في مقطوع الإلية وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأنلحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وغيرهم.
المسألة السابعة والأربعون: الأضحية بالخصي: يجوزالأضحية بالخصي، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين، ولأنلحم الأضحية يطيب بذلك، وهو قول الجماهير، وقال ابن قدامة: من غير خلافنعلمه.
المسألة الثامنة والأربعون: العيوب التي تذكر في كتب الفقه تجزئ مع الكراهة، وهي: 1- ما به طلع: وهو مرض في الثدي وغيره. 2- معيب الثدي. 3- مكسور القرن، وذاهبة القرن أصلاً. 4- الهتماء، وهي ماسقط بعض أسنانها. 5- المجبوب، وهو الخروف الذي قُطع ذكره. 6- ومشقوقة الأذن طولاً أو عرضاً، ومخروقة الأذن. 7- والتي بها خُرّاج وهو الورم. 8- المصفرة وهي التي: تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها. 9- والمستأصَلة وهي التي: استؤصل قرنها من أصله. 10- والبخقاء التي: تُبخق عينها، والبخق هو أقبح العور. 11- والمشيعة التي: لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً. 12- والكسراء هي: الكسيرة 13- العشواء: وهي التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً 14- الحولاء: وهي التي في عينها حول. 15- العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر. 16- السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين. 17- المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة. 18- المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة، وتدلت ولم تنفصل، وهي عكس المقابلة. 19- الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن، وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء. 20- الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير. 21- الجماء: التي لم يخلق لها قرن، وتسمى جلحاء أيضاً. 22- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف. 23- التي لا لسان لها أصلاً. 24- الجدَّاء التي يبس ضرعها. 25- البتراء، وهي التي لا ذنَب لها خلقةً أو مقطوعاً. 26- الهيماء: من الهيام، وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى. 27- الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها. 28- المجزوزة: وهي التي جز صوفها. 29- المكوية: وهي التي بها كيٌّ. 30- الساعلة: وهي التي بها سعال. 31- البكماء: التي فقدت صوتها. 32- البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم. وكلما لم يكن من العيوب المتفق عليها فيجزئ مع الكراهة، وكلما كانت الأضحيةأسلم من العيوب كانت أفضل، وينبغي للمسلم أن يختار الأفضل لأضحيته فهوأفضل عند ربه.
المسألة التاسعة والأربعون: وقت ذبح الأضحية: يبدأوقت ذبح الأضحية بعد صلاة يوم العيد، ويستمر ثلاثة أيام بعده، وهي أيامالتشريق إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، والأفضل المبادرةبذبحها مسارعة في الخيرات.
المسألة الخمسون: زمن ذبح الأضحية: يجوز الذبح نهاراً أو ليلاً لا حرج في ذلك، ولا يوجد دليل على النهي عن وقت من الأوقات لذاته.
المسألة الحادية والخمسون: إذا ولدت الأضحية: إذاولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعاً لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل اللهفيُخرج ما كان تابعاً لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم.
المسألة الثانية والخمسون: توكيله غيره على الذبح: الأفضلأن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها مسلماً غيره، ولو ذبحها المسلخفيجوز إن كان العامل مسلماً، أما ذبح الكافر فلا يحل، وعلى هذا ينبغياهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين.
المسألة الثالثة والخمسون: بدع ومخالفات: البدع تختلف باختلاف البلدان، والضابط فيها كل فعل في الأضحية ليس يتعبد فيه المضحي ليس عليه دليل، ومنها: - أن يتوضأ قبل ذبحها فلم يرد دليل على ذلك. - أن يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها، فليس على ذلك دليل من الكتاب أو السنة. - أن يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة. - أن يضحي عن فقراء المسلمين فيقول:" اللهم هذه عن فقراء المسلمين " فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيار الأمة من السلف الصالحين.
- المسألة الرابعة والخمسون: من كان لديه ابنٌ مغترب ولا يستطيع الأضحية: من كان ابنه مبتعثاً للدراسة أو غيرها في بلد فيجزئ عنه أضحية والده في بلده.
- المسألة الخامسة والخمسون: إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت: إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت قبل الأضحى فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرط، فإن كان مفرطاً لزمه بدلها كالوديعة.
المسألة السادسة والخمسون: إن أخطأ في أضحيته: إن حدث خطأ في المسلخ فأخذ شخصٌ أضحيةَ آخر فلا شيء عليهما، وتجزئ كل واحدة عن الأخرى، وقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان.
المسألة السابعة والخمسون: مكروهات الذبح: يكره في الذبح عموما عدة أشياء، وهي: 1- أن يحد السكين والبهيمة تنظر. 2- أن يذبح البهيمة والأخرى تنظر. 3- أن يؤلمها قبل الذبح بكسر رقبتها أو قدمها.
المسألة الثامنة والخمسون: أحاديث لا تصح في الأضحية: هناك أحاديث تذكر في هذا الباب وهي غير صحيحة، منها: 1-ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراقالدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقعمن الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا". 2- وكذلك: "يارسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم.قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يارسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة". 3- وكذلك: "يا فاطمة قوميإلى أضحيتك فأشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف منذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بللنا وللمسلمين". 4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظموا ضحاياكمفإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية –إنها مطاياكم إلى الجنة". 5- وكذلك: "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار". 6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحي من النار". 7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلاً". قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288: "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح".
المسألة التاسعة والخمسون: من ذبح أيام العيد وصنع وليمة بعد ذلك: منأراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ويصنع وليمته بعد ذلك، فلا حرج ما دامالذبح وقع في أيام التشريق، لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحاً معتبراًشرعاً.
المسألة الستون: من كان له أضحية وهو وكيل على أضحية غيره فمتى يأخذ من شعره؟ من كان له أضحية وهو وكيل عن غيره أيضا، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح أضحية من وكله.
المسألة الحادية والستون: من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر: منكان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر كالعمال مثلاً فيجوز لهم أن يذبحوا فيالبلد التي يعملون فيها، ويجوز لهم أن يوكلوا أهلهم أن يذبحوا عنهم.
المسألة الثانية والستون: إذا تعارض الدَيْن والأضحية فأيهما يقدم: إذا تعارض الدَيْن والأضحية فيقدم الدْين لعظم خطره، ولأنه أوجب.
المسألة الثالثة والستون: الأضحية بالخنثى: اختلف العلماء في الأضحية بالخنثى، والصحيح الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، وغيرها أكمل منها.
المسألة الرابعة والستون: صفة ذبحها: يسنأن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر،موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم اللهوالله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعنأهل بيتي، أو عن فلان -إذا كانت أضحية موصٍّ.
المسألة الخامسة والستون: الأضحية بالخروف الأسترالي: الخروفالأسترالي هو مقطوع الإلية، وقد سبق بيان جواز الأضحية بما كان كذلك، خاصةإن كان ذلك من أصل الخلقة كما في هذا الخروف، والله أعلم.
المسألة السادسة والستون: من ذبح أضحيته ليلة العيد: من ذبح أضحيته ليلة العيد نظرا للزحام على الجزارين فإنها لا تقع أضحية وإنما شاته شاة لحم، وعليه أن يذبح مكانها أخرى.
المسألة السابعة والستون: أيهما الأفضل أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها: الأفضلأن يذبح الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماءبين الأضحية عن الحي فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أنيتصدق بثمنها لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجهقوي. وقال ابن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم.
المسألة الثامنة والستون: هل على المسافر أضحية: اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية وهو قول الجمهور من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها.
المسألة التاسعة والستون: التضحية بالعجول المسمنة: العجولالمسمنة هي التي لم تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لكن يقوم أهلها بتسمينهافتصبح أكثر وزناً من التي بلغت السن المعتبرة، والصحيح أنه لا يجوز أنينقص من السن لثبوت ذلك في الأحاديث، وليس اللحم هو المقصود من الأضحيةوإنما المقصود التعبد لله بالذبح.
المسألة السبعون: أفضل الألوان في الأضحية: الأفضل أن يكون كأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر.
المسألة الحادية والسبعون: إذا فات وقت الأضحية فكيف يصنع؟ إذافات وقتها فإنها تكون شاة لحم إن شاء ذبحها ووزعها على الفقراء وله أجرالصدقة، وإلا فلا تقع أضحية عنه لفوات وقتها على الصحيح من أقوال العلماء.
المسألة الثانية والسبعون: حلب الأضحية: اختلفالعلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد علىولدها ولم يضر بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مععلي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال:إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عنولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.
المسألة الثالثة والسبعون: جز صوف الأضحية: صوف الأضحية إن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن: جاز جزه ويتصدق به. وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد: لم يجز له أخذه، قاله ابن قدامة رحمه الله.
المسألة الرابعة والسبعون: الادخار من لحم الأضحية: ثبتفي الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحومالأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عنالادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم..
المسألة الخامسة والسبعون: الانتفاع بجلد الأضحية: يجوزعلى الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضيالله عنها قالت: دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول صلىالله عليه وسلم فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي، فلماكان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهمويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا:نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافةفكلوا وادخروا وتصدقوا )، والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان.
المسألة السادسة والسبعون: إذا اشترى أضحية فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟ اختلفالعلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنهيجوز تبديلها بأفضل منها؛ لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه.
المسألة السابعة والسبعون: هل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟ الأصلأن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجينقياساً على الزكاة، فإن دعت الحاجة أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجدفقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها.
المسألة الثامنة والسبعون : من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم منانكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم فيجوز له إزالتها ولا حرج عليه في ذلك،ولا يعتبر مرتكبا للنهي الوارد وذلك مراعاة لحاجته ورفع الضرر عنه، وهذامن تيسير الله.
المسألة التاسعة والسبعون : هل صح في فضل الأضحية حديث قالابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288:"ليس في فضل الأضحية حديثصحيح و قد روى الناس فيها عجائب لم تصح "والمراد بذلك حديث في فضلها علىالتحديد وإلا فهي من عموم الطاعات التي يثاب عليها المسلم.
المسألة الثمانون: إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً فيضحي عن أهل البيت ابنه الأكبر أو أحدهم ولو كانت من البنات أو الزوجة أو غيرهم