[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]العمرة لغة: الزيارة.
وشرعا: زيارة بيت الله الحرام على وجهمخصوص وهو النسك المعروف المتركب من الإحرام والتلبية، والطواف بالبيت،والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أجمع أهل العلم على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام، وأن فعلها في العمر مرة، وهل هي واجبة أم لا ؟ قولان:
الأول: | وجوبها وهو المشهور عن أحمد والشافعي وجماعة من أهل الحديث وغيرهم - رحمهم الله - ومن أدلتهم على ذلك: <table dir="rtl" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="99%"><tr><td dir="rtl" align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">* </td><td dir="rtl" align="right" width="97%">ما رواه أهل السنن وغيرهم عن أبي رزين العقيلي - وافد بني المنتفق- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . صححه الترمذي. وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا، ولا أصح منه. </td></tr><tr><td dir="rtl" align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">* </td><td dir="rtl" align="right" width="97%">وبحديث عمر في رواية الدارقطني، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. </td></tr><tr><td dir="rtl" align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">* </td><td dir="rtl" align="right" width="97%">واستأنسوا بقوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . </td></tr></table> |
الثاني : | أنها سنة وليست بواجبة، وهومذهبمالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وقول أكثرأهل العلم،واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أدلة ذلك: <table dir="rtl" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="99%"><tr><td dir="rtl" align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">* </td><td dir="rtl" align="right" width="97%">حديث جابر- رضي الله عنه - مرفوعا: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صححه الترمذي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]. ولأن الأصل عدم وجوبها، والبراءة الأصيلة لاينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك، مع اعتضادالأصل بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب. </td></tr><tr><td dir="rtl" align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">* </td><td dir="rtl" align="right" width="97%">ويؤيده اقتصار الله تعالى على فرض الحج بقوله: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة، فإنه سبحانه إذا أراد العمرة ذكرها مع الحج كقوله: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . ففي الآية الأولى آية آل عمران: أوجب سبحانه الحج ولم يذكر العمرة. وفى الآية الثانية آية البقرة: أوجب تمام الحجالعمرة، فإنهما يجبان بالشروع فيهما، وإيجاب الإتمام لا يقتضي إيجابالابتداء، فإن إيجاب الابتداء يحتاج إلى دليل خاص به - فإنه محل النزاع -ولا دليل يخصه سالم من العلة حتى يصلح للاستدلال به على المراد. </td></tr><tr><td dir="rtl" align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">* </td><td dir="rtl" align="right" width="97%">وأيضا فإن قوله سبحانه: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة باتفاق أهل العلم، وليس فيها إلا الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وقوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]نزلتمتأخرة سنة تسع أو عشر، وقد اقتصرت على ذكر فرض الحج دون العمرة، ولهذاكان أصح القولين عند المحققين من أهل العلم أن فرض الحج كان متأخرا. </td></tr><tr><td dir="rtl" align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">* </td><td dir="rtl" align="right" width="97%">ومما يؤيد ذلك اقتصارالنبي صلى الله عليه وسلم على ذكرالحج دون العمرة، كما في حديث ابن عمر- رضي الله عنه - في الصحيحين وغيرهما: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] </td></tr><tr><td dir="rtl" align="right" nowrap="nowrap" valign="top" width="3%">* </td><td dir="rtl" align="right" width="97%"> وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح - للذي قال بعد أن سأله عن الإسلام وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركانه: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . </td></tr></table> |
مع أن العمرة ليس فيها عمل غيرأعمال الحج،والحج إنما فرضه الله مرة واحدة، فبذلك يترجح - والله أعلم - أن الله لميفرض العمرة وإنما فرض حجا واحدا هو الحج الأكبر، الذي فرضه على عبادهوجعل له وقتا معلوم ا لايكون في غيره، فلم يفرض الله الحج إلا مرة واحدة،كما لم يفرض شيئا من فرائضه مرتين، فالأظهر أن العمرة ليست بواجبة - لهذهالأدلة وغيرها - وأن من لم يعتمر فلا شيء عليه، وإنما هي سنة يطلب بهاالمزيد من فيضل الله وعظيم مثوبته.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الأحاديث الدالة على
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وعظيمما رتب الله عليها من الثواب، تدل على فضل الإكثار من الاعتمار، وأنه ليسللعمرة وقت خاص بها لاتصح إلا فيه، بل كل السنة وقت لها سوى أيام الحج.وحديث عائشة - رضي الله عنها - الثابت في الصحيحين وغيرهما، أنه صلى اللهعليه وسلم أعمرها من التنعيم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]سوىعمرتها التي كانت أهلت بها معه، أصل في جواز وقوع عمرتين في شهر واحد أوأقل، ويدل على التفريق بين العمرة والحج في التكرار في نفس العام، فمن فضلالله تعالى على عباده أن العمرة لا تختص بوقت- من العام- دون وقت، بل تفعلسائر شهور السنة.
وقد استحب بعض أهل العلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وأنه أفضل لأدائها من غيره، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم معقل - لما فاتها الحج- أن تعتمرفي رمضان، وأخبرها أن:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].وفي لفظ: معي . أي حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث دال على فضلالعمرة في رمضان، لكن قيده بعض أهل العلم فيمن كان قد عزم على الحج فلميتيسر له، لمرض أو نحوه كما هو ظاهر في سياق الحديث.
قلت: والأولى عدم التقييد فإن فضل اللهواسع، لكن من كان قد عزم على الحج ولم يتمكن لمانع منعه ثم اعتمرفي رمضانكان أوفر حظا من هذا الفضل، ومن لم يكن كذلك فيرجى له ذلك فإن للعبد علىربه ما احتسب.
وذهب جماعة من أهل العلم أن العمرة فيأشهرالحج أفضل من عمرة في غيرأشهرالحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلماعتمرعمرة كلها في أشهر الحج.
قلت: وأذن لعائشة رضي الله عنها أنتعتمربعد فراغها من الحج حين راجعته في ذلك . قالوا: لم يكن الله ليختارلنبيه إلا أولى الأوقات وأحقها بها. فكان وقوع العمرة في أشهرالحج نظيروقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتالها، والعمرة حج أصغر فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. والله أعلم.