أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
السلام عليكم في هده السلسلة من المواضيع سأقدم لكم جميع مواد و قوانين حماية البيئية فالوطن العربي
دولة - السعودية الرقم: م/27 التاريخ: 26/11/1410هـ بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (20،19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 12/10/1410هـ رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأية حالة الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم (164) وتاريخ 12/10/1410هـ
إن مجلس الوزراء.... بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3860/ر وتاريخ 26/3/1409هـ بشأن ما رفعه سمو وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في برقيته رقم 96/42/13/7331/1 وتاريخ 9/3/1409هـ حول قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 شوال 1408هـ الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وطلب سموه العرض عن ذلك. وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 101 وتاريخ 7/6/1409هـ وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 109 وتاريخ 18/10/1409هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة لجنة شعبة الخبراء رقم 115 وتاريخ 2/8/1410هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 27/8/1410هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم 135 وتاريخ 19/9/1410هـ المعد في الشعبة بمشاركة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 10/10/1410هـ. يقرر:
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة بالصيغة المرفقة بهذا.
إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأية حال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا. فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
صدرت بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية رقم 118/16 وتاريخ 23/3/1421هـ المنشور بجريدة أم القرى العدد رقم 3815 بتاريخ 16 رجب 1421هـ. بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم 118/16 وتاريخ 23/3/1421هـ
إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها... يقرر الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية بصيغتها المرفقة. رئيس مجلس الإدارة
اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
الباب الأول
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الحماية: المحافظة على نظم البيئة البرية والبحرية بما تحويه من نباتات وحيوانات فطرية من التدهور والانقراض من أجل صون التراث الطبيعي وبالتالي استمرار التوازن البيئي واستغلال الموارد الطبيعية في المملكة بطريقة تكفل حفظها للأجيال القادمة وذلك عن طريق إقامة المناطق المحمية.
الهيئة: الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
العضو المنتدب: عضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب لإدارتها العضو المنتدب.
الأمين العام: الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
الحياة الفطرية: أي كائن فطري من النبات والحيوان في داخل نطاق المحمية.
النظام: نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 26/10/1415هـ.
المناطق المحمية: المناطق التي تحددها الهيئة وفقاً لنظام المناطق المحمية ويكون الغرض منها حماية الحياة الفطرية في المملكة.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام.
خطة الإدارة: الوثيقة التي تحدد الإدارة الواجب تطبيقها في المحمية.
المادة الثانية:
الغرض من إقامة المناطق المحمية تحقيق الأهداف التالية:
حماية الأنواع الفطرية من الانقراض وإعادة توطين ما انقرض منها.
إعادة تأهيل البيئات الطبيعية المتدهورة.
المحافظة على استمرار العمليات البيئية التي تشكل أساس إنتاجية نظم الموارد الطبيعية.
المحافظة على النظم البيئية والتنوع الإحيائي.
الباب الثاني
إجراءات إقامة المناطق المحمية
المادة الثالثة:
تقوم الهيئة بعد أخذ مرئيات المحافظة المعينة باقتراح إقامة المناطق المحمية بعد إعداد دراسات مبدئية عن المنطقة المقترحة وتشمل ما يلي:
المسوحات الأولية والدراسات البيئية لتحديد المكونات الطبيعية والإحيائية للمنطقة المراد حمايتها.
الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد طبيعة الوضع الاجتماعي للأهالي المقيمين بجوار المنقطة المحمية والظروف الاقتصادية السائدة ومدى اعتمادهم على المنطقة كمورد اقتصادي.
الدراسات المتعلقة بتحديد الملكيات الخاصة والعامة في المنطقة.
المادة الرابعة:
تشكل لجنة دائمة متخصصة لإقامة المناطق المحمية تنسد رئاستها للهيئة لا تقل مراتب أعضائها عن المرتبة العاشرة ولها أن تستعين بمن تشاء من المختصين وتتكون من الجهات الحكومية التالية:
وزارة الداخلية.
وزارة الزراعة والمياه.
وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وزارة البترول والثروة المعدنية.
وزارة الصناعة الكهرباء
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وزارة التخطيط.
وزارة الموصلات.
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
مدية الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وتضاف إلى هذه الجهات ممثل عن إمارة المنطقة التي تتبعها إدارياً المنطقة المقترح حمايتها. المادة الخامسة:
تختص اللجنة بدراسة اقتراح إنشاء أي منطقة محمية فنياً وميدانياً ومن ثم التوصية لمجلس إدارة الهيئة بما يتقرر بشأن حماية هذه المنطقة. المادة السادسة:
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من العضو المنتدب للهيئة بمقر الهيئة في الرياض على أن تنتهي الدراسة الخاصة بطلب أتشاء المنطقة المحمية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الدعوة الأولى ويكون اجتماعها مكملاً للنصاب بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح جانب الرئيس ويعتبر عدم استلام الهيئة لأي رد موافقة ضمنية على إقامة المنطقة المحمية. المادة السابعة:
يجب أن تكون إقامة المنطقة المحمية كلها على أرض غير مملوكة خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص وتثبت الملكية الخاصة بصك شرعي أو حجة استحكام أما حق الاختصاص فهو ينشأ بموجب نظام الأراضي البور ونظام التعدين وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها تعدل خريطة المنطقة المراد حمايتها أو يختار بديل عنها. المادة الثامنة:
تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطقة المحمية وحدودها بعد الاتفاق مع أعضاء اللجنة وذلك بشكل واضح على خارطة بمقياس رسم 250000:1 موضح عليها الإحداثيات وكذلك أهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها كما يرفق مع الخارطة وصف للمنطقة موضح عليه أحد المعالم الطبيعية وأي معالم أخرى مثل القرى والهجر والموارد المياه وغيرها. المادة التاسعة:
على الهيئة قبل اعتماد إعلان المحمية القيام بما يلي:
نشر خريطة المنطقة المراد حمايتها التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة في الجريدة الرسمية لمرة واحدة.
عرض خريطة المنطقة المحمية في كل من مقر الهيئة بالرياض ومقر إمارة المنطقة وكذا المحافظة على التي تتبعها المنطقة المحمية المقترحة وذلك لمدة تسعين يوماً بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.